درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۳۳: ولایت از طرف سلطان جائر ۶

 
۱

خطبه

۲

اشکال شیخ انصاری بر شهید

اشکال بر شهید در مسالک: نیابت از ظالم و دخول در ظلمه و نوشته شدن اسم در دفاتر ظلمه، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی به حدی می‌رسد که ولایت والی والی ظالم را حرام و ممنوع می‌کند، در این صورت ولایت والی والی ظالم حرام و ممنوع است.

صورت دوم: گاهی به چنین حدی نمی‌رسد، در این صورت ولایت والی والی ظالم، چون مقدمه واجب یعنی امر به معروف و نهی از منکر است، واجب می‌شود و لذا وجهی برای گفتن فلااقل من عدم الوجوب نیست.

۳

توجیه قول بعدم وجوب

توجیه کلام شهید ثانی در مسالک که فرمود «فاذا لم یبلغ حد المنع فلااقل من عدم الوجوب...» ولایت والی والی ظالم قبیح و ترک امر به معروف نیز قبیح است بنابراین امر دائر بین قبیحین می‌باشد و چون قبح یکی کمتر از قبح دیگری نیست، ارتکاب هر یک از این دو جایز است و این، یعنی عدم وجوب ولایت والی والی ظالم (و عدم وجوب، کلام شهید در مسالک بود).

مرحوم شیخ سپس با عبارت نعم، می‌فرماید: ممکن است که یکی از این دو قبیح مصلحت غیر ملزمه داشته باشد که در این صورت، آن قبیح مستحب می‌شود، سپس با عبارت و الحاصل می‌فرماید تخییر بین ولایت و ترک ولایت از باب تخصیص نیست (به این صورت: ولایت حرام است مگر مقدمه برای امر به معروف باشد)، چون اگر از باب تخصیص باشد، ولایت در ما نحن فیه واجب می‌شود. بلکه تخییر از باب تزاحم است.

۴

تطبیق توجیه قول بعدم وجوب

ويمكن توجيهه (کلام شهید در مسالک) بأنّ نفس الولاية (حکومت کردن والی والی ظالم) قبيح محرّم؛ لأنّها (ولایت) توجب إعلاء (بلند کردن) كلمة الباطل وتقوية شوكته (جائر)، فإذا عارضها (تعارض کند با ولایت) قبيحٌ آخر وهو (قبیح) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس أحدهما (ولایت - ترک امر به معروف و نهی از منکر) أقلّ قبحاً من الآخر، فللمكلّف فعلها (ولایت)؛ تحصيلاً لمصلحة الأمر بالمعروف، وتركها (ولایت) دفعاً لمفسدة تسويد (نوشته شدن) الاسم في ديوانهم (ظلمه) الموجب (صفت تسوید است) لإعلاء كلمتهم (ظلمه) وقوّة شوكتهم (ظلمه).

نعم، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما (ولایت و ترک امر به معروف) (ولایت) لمصلحة لم تبلغ (مصلحت) حدّ الإلزام (غیت تبلغ:) حتّى يجعل (بلوغ مصلحت به حد الزام) أحدهما (ولایت) أقلّ قبحاً، ليصير (احدهما) واجباً.

والحاصل (حاصل یمکن تا نعم): أنّ جواز الفعل (ولایت) والترك (ترک ولایت) (تخییر) هنا (در اینجا که ولایت مقدمه امر به معروف است) ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية، و (تفسیر است) تخصيص (اختصاص) دليله (قبح ولایت) بغير هذه الصورة (مقدمه برای امر به معروف) (مقدمه برای امر به معروف نباشد)، بل من باب مزاحمة قبحها (ولایت) بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما (دو قبح) والعمل بمقتضاه، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا المقام (ولایت).

ما أفاده الشهيد الثاني في عدم الوجوب

قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك وجوبها ـ : ولعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم (١) ، وعموم النهي عن الدخول معهم ، وتسويد الاسم في ديوانهم ، فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب (٢).

نقد ما أفاده الشهيد قدّس سرّه

ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد (٣) ؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب ، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب .. إلى آخر ما ذكره حدّ المنع ، فلا مانع من (٤) الوجوب المقدّمي للواجب.

توجيه القول بعدم الوجوب

ويمكن توجيهه بأنّ نفس الولاية قبيح محرّم ؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته ، فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر ، فللمكلّف فعلها ؛ تحصيلاً لمصلحة الأمر بالمعروف ، وتركها دفعاً لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوّة شوكتهم.

نعم ، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحاً ، ليصير واجباً.

والحاصل : أنّ جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان‌

__________________

(١) لم ترد «عن الظالم» في «ف».

(٢) المسالك ٣ : ١٣٨ ١٣٩.

(٣) منهم صاحب المسالك نفسه ، حيث قال بعد التوجيه المذكور : «ولا يخفى ما في هذا التوجيه» ، والسيد المجاهد في المناهل : ٣١٦.

(٤) في «ف» : عن.

دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله بغير هذه الصورة (١) ، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف ، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما والعمل بمقتضاه ، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا (٢) المقام. هذا ما (٣) أشار إليه الشهيد بقوله : لعموم النهي .. إلخ (٤).

استدلال المحقّق السبزواري على عدم الوجوب ، والمناقشة فيه

وفي الكفاية : أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة ، وليس بثابت (٥).

وهو ضعيف ؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ ، مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.

نعم ، ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة (٦) إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام ، لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.

وأضعف منه ما ذكره بعض (٧) بعد الاعتراض على ما في المسالك‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : إلخ.

(٢) لم ترد «هذا» في «ف».

(٣) في «ف» : كما.

(٤) تقدم في الصفحة السابقة بلفظ : «وعموم النهي».

(٥) الكفاية : ٨٨.

(٦) لم ترد «الواردة» في «ف».

(٧) هو صاحب الجواهر.