درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۳۲: ولایت از طرف سلطان جائر ۵

 
۱

خطبه

۲

کلام علماء در قسم سوم ولایت

نظریه جماعتی از فقها مثل شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس در سرائر و محقق در شرایع و شهید در مسالک این است که ولایت در قسم سوم، واجب نیست.

۳

تطبیق کلام علماء در قسم سوم ولایت

وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب (عدم وجوب ولایت والی والی ظالم) في هذه الصورة (صورت سوم - حکومت مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است) أيضاً (مثل صورت اول و دوم):

قال (شیخ) في النهاية: تولّي الأمر من قبل السلطان العادل جائز مُرغَّب فيه (تولی) (مستحب است)، وربما بلغ (تولی) حدّ الوجوب؛ لما في ذلك (تولی امر) من التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الأشياء مواقعها (اشیاء)، وأمّا سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه (انسان) (ظن قوی پیدا کند - اطمینان) أنّه (انسان) متى تولّى الأمر من قبله (سلطان ظالم)، (جواب متی تولی:) أمكنه (انسان را) التوصّلُ إلى إقامة الحدود و (عطف بر اقامه است) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات (زکوات) في أربابها (اخماس و صدقات) و صلة (احسان) الإخوان (برادران دینی)، ولا يكون (انسان - اگر انسان قبول ولایت کند و این امور را انجام دهد، این امور سبب اخلال به واجب و ارتکاب قبیح نیست) [في] جميع ذلك (امور مثل اقامه حدود و...) مخلًّا بواجب، ولا فاعلاً لقبيح، (جواب فمتی:) فإنّه يستحب له (انسان) أن يتعرّض (قبول کند) لتولّي الأمر من قِبَله (سلطان جائر)، انتهى.

وقال في السرائر: وأمّا السلطان الجائر، فلا يجوز لأحدٍ أن يتولّى شيئاً من الأُمور مختاراً (حال از ضمیر یتولی است) من قِبَله (سلطان جائر) إلاّ أن يعلم (احد) أو يغلب على ظنه (احد)... إلى آخر عبارة النهاية بعينها (عبارت نهایه).

وفي الشرائع: ولو أمن (والی والی ظالم) من ذلك أي اعتماد (ارتکاب عمدی) ما يحرم و قَدِر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (جواب لو:) استحبت (ولایت).

قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك (کلام محقق در شرایع - مقدمه بودن ولایت برای امر به معروف و نهی از منکر) وجوبها (ولایت) ـ: ولعلّ وجه عدم الوجوب (عدم وجوب ولایت)، كونه (والی والی ظالم) بصورة النائب عن الظالم، و (عطف بر کونه) عموم النهي عن الدخول معهم (ظلمه)، و (عطف بر الدخول یا کونه) تسويد (نوشته شدن) الاسم في ديوانهم (ظلمه)، فإذا لم يبلغ (نیابت، دخول، تسوید) حدّ المنع (منع ولایت) فلا أقلّ من عدم الوجوب (عدم وجوب ولایت والی والی ظالم).

۴

اشکال شیخ بر شهید ثانی

اگر نیابت و دخول و تسوید به درجه‌ای نرسد که ولایت را حرام کند، از باب مقدمه امر به معروف و نهی از منکر باید واجب شود.

۵

تطبیق اشکال شیخ بر شهید ثانی

ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف (کلام مسالک) كما اعترف به غير واحد؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم يبلغ ما (اموری که) ذكره (مسالک، امور را) من كونه (والی وایل ظالم) بصورة النائب.. إلى آخر ما ذكره حدّ المنع (منع ولایت)، فلا مانع من الوجوب (امر به معروف) المقدّمي (وجوب مقدمی ولایت والی والی جائر) للواجب.

السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرّية (١) لأهل الأرض ، أُولئك من (٢) نورهم يوم القيامة (٣) تضي‌ء القيامة (٤) ، خلقوا والله للجنة ، وخلقت (٥) الجنة لهم فهنيئاً لهم (٦) ، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه. قلت : بماذا ، جعلت فداك؟ قال : يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا (٧) ، فكن منهم (٨) يا محمد» (٩).

الولاية الواجبة

ومنها : ما يكون واجبة ، وهي ما توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه ؛ فإنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به واجب مع القدرة.

ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب

وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً :

قال في النهاية : تولّي الأمر من قبل السلطان العادل جائز‌

__________________

(١) لم ترد «الدرّية» في غير «ش» والمصدر ، وفي «ف» : يزهر الكواكب الزهر.

(٢) لم ترد «من» في «ش».

(٣) كذا في النسخ ، وفي المصدر : نور القيامة.

(٤) في «ش» : منه القيامة ، وفي المصدر : يضي‌ء منهم يوم القيامة.

(٥) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : وخلق.

(٦) عبارة «فهنيئاً لهم» من «ش» والمصدر.

(٧) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : بإدخال السرور على شيعتنا.

(٨) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : معهم.

(٩) لم نقف عليه في رجال الكشّي ، ونسبه إليه في الجواهر (٢٢ : ١٦١) أيضاً ، نعم ورد الحديث في رجال النجاشي : ٣٣١ ، ذيل ترجمة محمد بن إسماعيل ابن بزيع (رقم ٨٩٣) ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

كلام الشيخ قدّس سرّه في النهاية

مُرغَّب فيه ، وربما بلغ حدّ الوجوب ؛ لما في ذلك من التمكّن من الأمر (١) بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووضع الأشياء مواقعها ، وأمّا سلطان الجور ، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنّه متى تولّى الأمر من قبله ، أمكنه (٢) التوصّل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان ، ولا يكون [في (٣)] جميع ذلك (٤) مخلًّا بواجب ، ولا فاعلاً لقبيح ، فإنّه يستحب (٥) له أن يتعرّض لتولّي الأمر من قِبَله (٦) ، انتهى.

كلام إبن إدريس قدّس سرّه

وقال في السرائر : وأمّا السلطان الجائر ، فلا يجوز لأحدٍ أن يتولّى شيئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلاّ أن يعلم أو يغلب على ظنه .. إلى آخر عبارة النهاية بعينها (٧).

كلام المحقّق

وفي الشرائع : ولو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٨) استحبت (٩).

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : من التمكن بالأمر.

(٢) كذا في «ف» والمصدر ومصححة «م» ، وفي سائر النسخ : أمكن.

(٣) من المصدر.

(٤) في «ش» : مع ذلك. وكتب في «ص» فوق «جميع» : «مع».

(٥) كذا في المصدر ، وفي «ف» : المستحب ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : استحب ، وفي «ش» : ليستحب.

(٦) النهاية : ٣٥٦.

(٧) السرائر ٢ : ٢٠٢.

(٨) عبارة «والنهي عن المنكر» من «ش» والمصدر.

(٩) الشرائع ٢ : ١٢.

ما أفاده الشهيد الثاني في عدم الوجوب

قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك وجوبها ـ : ولعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم (١) ، وعموم النهي عن الدخول معهم ، وتسويد الاسم في ديوانهم ، فإذا لم يبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب (٢).

نقد ما أفاده الشهيد قدّس سرّه

ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد (٣) ؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب ، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب .. إلى آخر ما ذكره حدّ المنع ، فلا مانع من (٤) الوجوب المقدّمي للواجب.

توجيه القول بعدم الوجوب

ويمكن توجيهه بأنّ نفس الولاية قبيح محرّم ؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته ، فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر ، فللمكلّف فعلها ؛ تحصيلاً لمصلحة الأمر بالمعروف ، وتركها دفعاً لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوّة شوكتهم.

نعم ، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحاً ، ليصير واجباً.

والحاصل : أنّ جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان‌

__________________

(١) لم ترد «عن الظالم» في «ف».

(٢) المسالك ٣ : ١٣٨ ١٣٩.

(٣) منهم صاحب المسالك نفسه ، حيث قال بعد التوجيه المذكور : «ولا يخفى ما في هذا التوجيه» ، والسيد المجاهد في المناهل : ٣١٦.

(٤) في «ف» : عن.