درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۲۰: لهو ۲

 
۱

خطبه

۲

تطبیق ادامه روایات دال بر حرمت لهو و لعب

ومنها: ما تقدم من رواية الأعمش (در باب غنا)، حيث عدّ في الكبائر الاشتغال (زیادة کلمة الاشتغال قبل کلمة الملاهی، من سهو قلم المصنف؛ وسائل، کتاب جهاد، باب ۴۶، ح۳۶) بالملاهي التي تصدّ (مانع می‌شود ملاهی) عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار (آلت موسیقی)؛ (علت حرمت لهو و لعب از روایت:) فإنّ الملاهي جمع «المَلهى» مصدراً (به معنای لهو)، أو «الملهيُّ» وصفاً (چیزی که متصف به لهو است)، لا (عطف بر المَلهی است) «المُلهاة» آلة (آلت لهو)؛ لأنّه (جمع ملهاة) لا يناسب التمثيل (تمثیل امام) بالغناء (که مصدر است).

ونحوها (روایت اعمش) في عدّ الاشتغال بالملاهي من الكبائر روايةُ العيون الواردة في الكبائر، وهي (روایت عیون) حسنة (تمام رجال امامی هستند اما مدح شده‌اند اما توثیق نشده است) كالصحيحة (راویان در سند امامی هستند و مدح شده‌اند اما این مدح تالی تلو صحیحه است - یا راویان همه امامی باشند و از اصحاب اجماع باشند) بل صحيحة (تمام رجال در سند امامی هستند و توثیق شده‌اند).

ومنها: ما (روایتی) تقدّم في روايات القمار في قوله عليه‌السلام: «كلّ ما ألهى (باز می‌دارد) عن ذكر الله فهو («ما») المَيْسِر (فسق و فجور)».

ومنها: قوله عليه‌السلام في جواب من خرج في السفر يطلب الصيدَ بالبُزاة (پرنده باز شکاری) والصقور (پرنده باز شکاری): «إنّما خرج («من») في لهو، لا يقصّر (نماز قصر نمی‌شود با لهو)».

ومنها: ما تقدّم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه‌السلام في جواب من سأله عن السماع (غناء)، فقال (امام): «إنّ لأهل الحجاز (اهل البیت) فيه (سماع) رأياً وهو (رای) في حيّز (جنب) اللهو (یعنی لایجوز)».

وقوله عليه‌السلام في ردّ من زعم أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخّص في أن يقال: جئناكم جئناكم (یک شعر غنائی در اعراب).. إلخ ـ : «كذبوا («من زعم»)، إنّ الله يقول (لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا..) إلى آخر الآيتين».

ومنها: ما (روایاتی که) دلّ على أنّ اللهو من الباطل بضميمة ما (روایاتی که) يظهر منه حرمة الباطل، كما تقدم (ما دل) في روايات الغناء.

(بیان روایاتی که می‌گوید لهو باطل است:) ففي بعض الروايات: «كلّ لهو المؤمن من الباطل ماخلا ثلاثةً: المسابقة، وملاعبة الرجل أهلَه.. إلخ».

وفي رواية علي بن جعفر عليه‌السلام، عن أخيه، قال (علی بن جعفر): «سألته (برادرم را) عن اللعب بالأربعة عشر (نام بازی است) وشبهها، قال: لا نستحبّ (دوست نداریم) شيئاً من اللعب غير الرهان (شرط بندی بر اسب و قاطر و حمیر) والرمي (تیراندازی)». (حاشیه مرحوم شهید، ص ۱۰۶)

إلى غير ذلك (روایاتی) ممّا يقف عليه المتتبّع.

ويؤيّده (حرمت مطلق لهو را) أنّ حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهرُ أنّه من حيث اللهو، لا من حيث خصوص الآلة.

ففي رواية سماعة: «قال أبوعبدالله عليه‌السلام: لما مات آدمُ شمِت (خوشحالی کرد) به (موت آدم) إبليس وقابيل، فاجتمعا في الأرض فجعل (ایجاد کرد) إبليس وقابيل المعازف (آلت دفّ) و (عطف عام بر خاص) الملاهي (آلات لهو) شماتة بآدم (بموت آدم) على نبينا وآله و٧، فكلّ ما (آلاتی که) كان في الأرض من هذا الضرب (نوعی) الذي يتلذّذ به (نوع) الناس فإنّما هو (آلت) من (من نشویه است) ذلك (اختراع ابلیس و قابیل) » (علت ففی روایة السماعه:) فإنّ فيه (روایت) إشارة إلى أنّ المناط (مناط در تحریم این اشیاء مذکور در روایت) هو (مناط) مطلق التلهّي والتلذّذ. (دلیل موید بودن: روایت در حد اشاره است، چون ممکن است کسی بگوید لهو و لعبی که بخاطر شماتت باشد، حرام است)

ويؤيّده (حرمت مطلق لهو را) ما تقدّم من أنّ المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص (اسب و شنا و تیراندازی) (مثل گردوبازی) بغير (متعلق به المسابقه است) عوض؛ (علت یویده:) فإنّ الظاهر أنّه لا وجه له (تحریم) عدا كونه (مسابقه) لهواً وإن لم يصرّحوا بذلك (لهو بودن علت تحریم است) عدا القليل منهم، كما تقدّم. (دلیل موید بودن: حرف مشهور دلیل نیست)

نعم، صرّح العلاّمة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب (اموری که لهو و لعب است) كما تقدّم نقل كلامه في مسألة القمار.

القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات ، بل الآيات على حرمة مطلق اللهو ؛ لأجل النصّ على الجواز فيه في قوله عليه‌السلام : «لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام» (١).

واستدلّ في الرياض أيضاً تبعاً للمهذّب (٢) على حرمة المسابقة بغير المنصوص على (٣) جوازه بغير عوض ، بما دلّ على تحريم اللهو واللعب ، قال : لكونها منه بلا تأمّل (٤) ، انتهى.

والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدّاً.

الأخبار الدالّة على حرمة اللّهو

منها : ما تقدّم من قوله (٥) في رواية تحف العقول : «وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ، ولا يكون منه ولا فيه (٦) شي‌ء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأُجرة عليه» (٧).

ومنها : ما تقدم من رواية الأعمش ، حيث عدّ في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار (٨) ؛

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب السبق ، الحديث ٣.

(٢) لم يتعرض القاضي للاستدلال في المهذّب ، نعم تعرض له الحلي في المهذب البارع ٣ : ٨٢.

(٣) في «ن» بدل «على» : «وعدم».

(٤) الرياض ٢ : ٤١.

(٥) لم ترد «من قوله» في «ف».

(٦) كذا في «ش» ، وفي «م» : وفي ، وفي غيرهما : وفيه.

(٧) تحف العقول : ٣٣٥ ٣٣٦ ، وراجع المكاسب ١ : ١١.

(٨) الوسائل ١١ : ٢٦٢ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣٦ ، وراجع المكاسب ١ : ٢٩٠.

فإنّ الملاهي جمع «الملهى» مصدراً ، أو «الملهي» (١) وصفاً ، لا «الملهاة» آلة ؛ لأنّه لا يناسب التمثيل بالغناء.

ونحوها في عدّ الاشتغال بالملاهي من الكبائر رواية العيون الواردة في الكبائر (٢) ، وهي حسنة كالصحيحة بل صحيحة.

ومنها : ما تقدّم في روايات القمار في قوله عليه‌السلام : «كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو المَيْسِر» (٣).

ومنها : قوله عليه‌السلام في جواب من خرج في السفر يطلب (٤) الصيد بالبزاة والصقور : «إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر» (٥).

ومنها : ما تقدّم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه‌السلام في جواب من سأله عن السماع ، فقال (٦) : «إنّ لأهل الحجاز فيه رأياً وهو في حيّز اللهو» (٧).

__________________

(١) في «خ» و «ع» : والملهى. ووردت العبارة في «ف» هكذا : جمع «الملهى» مصدراً ، أو «الملهي» و «الملهى» وصفاً.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٧ ، ذيل الحديث الأوّل ، والوسائل ١١ : ٢٦١ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣٣.

(٣) الوسائل ١٢ : ٢٣٥ ، الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٥ ، وراجع المكاسب ١ : ٣٧٣.

(٤) في «ف» و «ن» : لطلب.

(٥) الوسائل ٥ : ٥١١ ، الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل.

(٦) في ما عدا «ف» زيادة : قال.

(٧) الوسائل ١٢ : ٢٢٩ ، الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٩ ، وراجع المكاسب ١ : ٢٨٩.

وقوله عليه‌السلام في ردّ من زعم أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخّص في أن يقال : جئناكم جئناكم (١) .. إلخ ـ : «كذبوا ، إنّ الله يقول ﴿لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا .. إلى آخر الآيتين» (٢).

ومنها : ما دلّ على أنّ اللهو من الباطل (٣) بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل ، كما تقدم في روايات الغناء (٤).

ففي بعض الروايات : «كلّ لهو المؤمن من الباطل (٥) ما خلا ثلاثة : المسابقة ، وملاعبة الرجل أهله .. إلخ» (٦).

وفي رواية علي بن جعفر عليه‌السلام ، عن أخيه ، قال : «سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها ، قال : لا نستحبّ (٧) شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي» (٨).

__________________

(١) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : حيّاكم حيّاكم.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٢٨ ، الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٥ ، وتقدّم في المكاسب ١ : ٢٨٨ ، والآيتان من سورة الأنبياء : ١٧ ١٨.

(٣) كرواية عبد الأعلى وغيرها المؤمى إليها في أوّل البحث عن الغناء ، راجع المكاسب ١ : ٢٨٨ ٢٩٠.

(٤) راجع المكاسب ١ : ٢٨٨ ٢٨٩.

(٥) في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ع» و «ش» : باطل.

(٦) الوسائل ١٣ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب السبق ، الحديث ٥ ، وفيه : كل لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته.

(٧) في «ف» و «ص» : لا تستحب.

(٨) مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ ، الحديث ٢٥٢ ، والوسائل ١٢ : ٢٣٥ ، الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٤ ، وتقدّم في المكاسب ١ : ٣٨٣.

إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.

ويؤيّده أنّ حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنّه من حيث اللهو ، لا من حيث خصوص الآلة.

ففي رواية سماعة : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل ، فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وآله و ٧ ، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلك (١)» (٢) فإنّ فيه إشارة إلى أنّ المناط هو مطلق التلهّي والتلذّذ.

ويؤيّده ما تقدّم (٣) من أنّ المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض ؛ فإنّ الظاهر أنّه لا وجه له عدا كونه لهواً وإن لم يصرّحوا بذلك عدا القليل منهم ، كما تقدّم (٤).

نعم ، صرّح العلاّمة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدّم نقل كلامه في مسألة القمار (٥).

__________________

(١) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» بدل «فإنّما هو من ذلك» ما يلي : «من الزفن والمزمار والكوبات والكبرات» ، وفي هامش «ن» بعد كلمة «الكبرات» : فإنّما هو من ذلك صح ، والظاهر أنّ ما ورد في هذه النسخ مأخوذ من رواية أُخرى وردت ذيل هذا الحديث في الوسائل.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٣٣ ، الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٣) راجع المكاسب ١ : ٣٨٠.

(٤) راجع المكاسب ١ : ٣٨٣.

(٥) التذكرة ٢ : ٣٥٤ ، وراجع المكاسب ١ : ٣٨١.