النوع الثالث
ممّا يحرم الاكتساب به
ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
ص ۱۵۲ بالای تامل بنویسید: ظاهر روایت تحف العقول، حرمت چیزی است که باعث تقویت کفر و شرک باشد و بیع سلاح به قطاع الطریق، موجب تقویت شرک و کفر نیست نوعاً.
آخر صفحه دارد سوی خبر تحف العقول: از فقره و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء در میآید که فروش اسلحه به قطاع الطریق باطل است. الله العالم اشاره به این دارد که این فقره هم دال بر تکلیفی بیع سلاح به اعداء در حال حرب و هم دال بر حرمت وضعی این بیع است.
نوع سوم از کسب حرام: بیع چیزی که منفعت محلل معتد به ندارد.
منفعت، به معنا استفاده است، محلله یعنی دین اسلام این استفاده را اجازه داده باشد، معتد بها یعنی عقلاء در مقابل این استفاده بذل مال میکنند. حال اگر شیءای این سه قید را نداشت، حرام است.
شیخ انصاری میگوید منظور از حرمت، حرمت وضعی است نه تکلیفی، یعنی نقل و انتقالی صورت نمیگیرد. و دلیل بر این مسئله، اجماع و روایات است.
النوع الثالث ممّا (اموری که) يحرم الاكتساب (اعم از بیع) به (امور) ما لا منفعةَ فيه («ما») محلّلةً معتدّاً بها (منفعت) عند العقلاء
النوع الثالث
ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
والتحريم في هذا القسم (نوع ثالث) ليس إلاّ من حيث فساد المعاملة، و (عطف لازم بر ملزوم است بر فساد) عدم تملّك الثمن، وليس (اکتساب در نوع سوم) كالاكتساب بالخمر والخنزير (که هم حرام تکلیفی و هم حرام وضعی است).
والدليل على الفساد في هذا القسم (نوع سوم) على ما (مطلبی) صرّح به في الإيضاح كونُ أكل المال (ثمن) بإزائه (ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء) أكلاً بالباطل.
وفيه (دلیل) تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها (اشیاء را) في المقام (نوع ثالث) تُقابَلُ عرفاً بمالٍ ولو قليلاً (به نحو نادر) بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه (کثیر من الاشیاء) سفهاً.
فالعمدة (عمده دلیل بطلان معامله) ما يستفاد من الفتاوي والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و (عطف بر عدم است) كونها (منافع نادره) في نظره (شارع) كالمعدومة.
قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين (نوعین): ضرب ينتفع به (نوع)، والآخر لا ينتفع به (الآخر) إلى أن قالـ: وإن كان (حیوان طاهر) ممّا لا ينتفع به («ما») فلا يجوز بيعه (حیوان طاهر) بلا خلاف، مثل الأسد والذئب، وسائر الحشرات، مثل: الحيّات، والعقارب، والفأر، والخَنافِس (سوسک)، والجِعلان (سوسک سرگین غلطان)، والحِدأَة (مرغ موش ربا)، والرخَمَة (کرکس)، والنسْر (لاشخور)، وبُغاث الطير (از کرکس کوچکتر است و سرعتش کمتر است)، وكذلك الغِرْبان (کلاغ)، انتهى.
وظاهر الغنية الإجماع على ذلك (عدم جواز بیع نوع ثالث) أيضاً (مثل مبسوط).
ويشعر به (اجماع) عبارة التذكرة، حيث استدلّ على ذلك (عدم جواز بیع) بخسّة (پست بودن) تلك الأشياء، و (عطف بر خسه است) عدم نظر الشارع إلى مثلها (اشیاء) في التقويم (قیمت گذاری)، ولا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها (اشیاء) (قابل ملکیت نیست)، قال: ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها (اشیاء)؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك (خواص) مالاً، وكذا عند الشافعي، انتهى.
وظاهره (علامه) اتفاقنا عليه.
وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالاً ممّا لا إشكال فيه، وإنّما الكلام فيما عدّوه من هذا
النوع الثالث
ممّا يحرم الاكتساب به
ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
النوع الثالث
ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
التحريم هنا وضعيٌّ
والتحريم في هذا القسم ليس إلاّ من حيث فساد المعاملة ، وعدم تملّك الثمن ، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير.
الدليل على الفساد
والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح (١) كون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل.
وفيه تأمّل ؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ ولو قليلاً بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه (٢) سفهاً.
فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص (٣) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة.
عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة
قال في المبسوط : إنّ الحيوان الطاهر على ضربين : ضرب ينتفع به ، والآخر لا ينتفع به إلى أن قال ـ : وإن كان ممّا لا ينتفع به
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٠١.
(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : بإزائها.
(٣) في «ف» : ما يستفاد من الشرع من الفتاوي والنصوص ـ : من عدم ..
فلا يجوز بيعه بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب ، وسائر الحشرات ، مثل : الحيّات ، والعقارب ، والفأر ، والخَنافِس ، والجِعلان ، والحِدأَة ، والرخَمَة ، والنسْر ، وبُغاث الطير ، وكذلك الغِرْبان (١) ، انتهى.
وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضاً (٢).
ويشعر به عبارة التذكرة ، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء ، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها ، قال : ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها ؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالاً ، وكذا عند الشافعي (٣) ، انتهى.
وظاهره اتفاقنا عليه.
وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالاً ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.
تحسين ما قاله في محكيّ إيضاح النافع
قال في محكيّ إيضاح النافع ونعم ما قال ـ : جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال ، فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها ، فلا نزاع ، وإن كان لأنّ ما مثّل به لا يصحّ بيعه لأنّه محكومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه في أشياء كثيرة (٤) ، انتهى.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٦٦.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤.
(٣) التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٤) إيضاح النافع للفاضل القطيفي (لا يوجد لدينا) ، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٠.