درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۴۶: اجماع منقول ۳۱

 
۱

خطبه

۲

حصول قطع به وجود دلیل معتبر از نقل اجماع منقول

این تعداد علمائی که تتبع نظریات آنها برای ناقل، عقلا و عرفا ممکن است، به ضمیمه قرائنی که منقول الیه به دست آورده است، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این مجموع، موجب قطع به قول معصوم است، در این صورت اجماع حجیت فی الجمله پیدا می‌کند. یعنی جزء السبب است.

صورت دوم: گاهی این مجموع، موجب قطع به قول معصوم نمی‌شود که دو صورت دارد:

اول: گاهی این مجموع، موجب قطع به وجود دلیل ظنی معتبر است، در این صورت اجماع فی الجمله حجت است. یعنی جزء السبب است.

دوم: گاهی این مجموع، موجب قطع به وجود دلیل ظنی معتبر نیست، در این صورت اجماع فی الجمله هم حجت نیست. یعنی جزء السبب هم نیست. چون این اجماع منقول فایده‌ای ندارد.

نکته: مرحوم شیخ ابتدائا می‌فرمایند اجماع بدون ضمیمه، موجب قطع به وجود دلیل ظنی معتبر است، سپس می‌فرمایند اجماع بدون ضمیمه، موجب قطع به وجود دلیل ظنی معتبر نیست. دلیل:

صغری: معیار در کاشفیت اجماع از وجود دلیل ظنی معتبر، ملازمه عادیه بین فتاوای علماء و وجود دلیل ظنی معتبر است.

کبری: ملازمه عادیه بین فتاوای علماء و وجود دلیل ظنی معتبر، منتفی است.

نتیجه: معیار در کاشفیت اجماع از وجود دلیل ظنی معتبر، منتفی است.

۳

کلام محقق تستری

کلام محقق تستری در ضمن ۱۰ مطلب:

مطلب اول: اجماعی که ناقل به لفظ اجماع یا به سایر الفاظ نقل می‌کند، سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی این اجماع، مبتنی بر دخول شخصی امام در بین مجمعین است (اجماع دخولی)، در این صورت اجماع حجت است، ولی محقق نمی‌شود.

صورت دوم: گاهی این اجماع، مبتنی بر دخول قولی امام در ضمن مجمعین است (اجماع تقریری)، در این صورت اجماع حجت است، ولی محقق نمی‌شود. مثلا علامه حلی نقل می‌کند: امام کلام علماء را می‌شنوید که اجماع بر دفن میت است مثلا ولی امام چیزی نگفت، در اینجا اجماع حجت است.

صورت سوم: گاهی این اجماع مبتنی بر دخول شخصی یا تقریری امام در بین مجمعین نیست (مثلا اجماع لطفی)، این اجماع، دو جنبه دارد:

جنبه اول: جنبه نقل سبب (اتفاق علماء): اجماع از جنبه نقل سبب حجت است.

جنبه دوم: جنبه نقل مسبب (قول امام): اجماع از جنبه نقل مسبب حجت نیست.

۴

تطبیق حصول قطع به وجود دلیل معتبر از نقل اجماع منقول

ثمّ إنّه لو لم يحصل من مجموع ما (مقدار معتبر) ثبت («ما») بنقل العادل (مثل شیخ طوسی) و (عطف بر ما است) ما حصّله («ما») المنقول إليه بالوجدان (متعلق به حصلّه است) من (بیان ما حصله است) الأمارات (مثل روایات ضعیف) و (عطف خاص بر عام) الأقوال (اقوال متاخرین از ناقل) القطعٌ (فاعل لم یحصل است) بصدور الحكم الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام، لكن حصل منه (مجموع) القطع بوجود دليل ظنّيّ معتبر بحيث (متعلق به معتبر است) لو نقل (دلیل ظنی) إلينا لاعتقدناه (دلیل ظنی را) تامّا من جهة الدلالة (و سند) وفقد المعارض، كان (جواب لو اول) هذا المقدار (موجب قطع به دلیل ظنی معتبر شود) ـ أيضا (چنانکه اگر قطع به قول معصوم حاصل می‌شد) ـ كافيا في إثبات المسألة الفقهيّة، بل قد يكون نفس الفتاوى ـ التي نقلها (فتاوی) الناقل للإجماع إجمالا (قید نقلها است) ـ مستلزما (خبر یکون است) لوجود دليل معتبر، فيستقلّ الإجماع المنقول بالحجّية بعد إثبات حجيّة خبر العادل في المحسوسات.

(رد بل:) إلاّ إذا منعنا ـ كما تقدّم (منع به صورت اشاره) سابقا ـ عن استلزام (استلزام قطعی) اتّفاق أرباب الفتاوى عادةً لوجود (متعلق به استلزام است) دليل لو نقل إلينا لوجدناه (دلیل) تامّا، وإن كان قد يحصل العلم بذلك (دلیل معتبر) من ذلك (اتفاق معتبر)، إلاّ أنّ ذلك (حصول علم) شيء قد يتّفق، ولا يوجب (حصول اتفاق علم) ثبوت الملازمة العاديّة (بین اتفاق و دلیل معتبر) التي (صفت ملازمه عادیه است) هي (ملازمه عادیه) المناط في الانتقال من المخبر به (اتفاق ارباب فتاوی) إليه (دلیل معتبر).

ألا ترى: أنّ إخبار عشرة بشيء قد يوجب العلم به (شیء)، لكن لا ملازمة عاديّة بينهما (اخبار عشره و شیء)، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار (که ملازمه عادیه دارد).

وبالجملة: يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقّق المخبر به، لكن ما (خبر عشره) يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه (علم)، وفي الحقيقة ليس هو («ما») بنفسه («ما») الموجب (علت تامه) في مقام حصول العلم؛ وإلاّ (ما یوجب العلم، علت تامه باشد) لم يتخلّف («ما»).

۵

تطبیق مطلب اول محقق تستری

ثمّ إنّه قد نبّه على ما ذكرنا (حجیت به عنوان جزء السبب) ـ من فائدة نقل الإجماع ـ بعض المحقّقين في كلام طويل له، وما ذكرنا وإن كان (ما ذکرنا) محصّل كلامه (بعض المحققین) على ما نظرنا فيه (کلام بعضی المحققین)، لكنّ الأولى نقل عبارته (بعض المحققین) بعينها (عبارت)، فلعلّ الناظر يحصّل منها (عبارت) غير ما حصّلنا، فإنّا قد مررنا على العبارة مرورا، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له («ما») دخل في مطلبه (بعض المحققین).

قال قدس‌سره في كشف القناع وفي رسالته التي صنّفها (رساله) في المواسعة والمضايقة (فوریت و عدم فوریت نماز قضاء)، ما هذا (امر ذهنی) لفظه («ما»): وليعلم أنّ المحقَّقَ (چیزی که ثابت است) في ذلك (نقل اجماع)، هو (المحقق): أنّ الإجماع الذي نقل بلفظه (اجماع) المستعمل (صفت لفظ است) في معناه (لفظ اجماع) المصطلح (اتفاق الکل) أو (عطف بلفظه است) بسائر الألفاظ على كثرتها (الفاظ)، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه (معصوم) أو ما في حكمه (معصوم) (اجماع تقریری) في المجمعين (متعلق به دخول است)، فهو (این اجماع غیر مبتنی) إنّما يكون حجّة على غير الناقل (منقول الیه) باعتبار نقله السبب (اتفاق العلماء) الكاشف عن قول المعصوم (با ضمیمه) أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدّ به (دلیل) و (عطف بر نقل است) حصول الانكشاف للمنقول إليه و (عطف تفسیری بر منقول الیه است) المتمسّك به بعد البناء على قبوله (اجماع منقول)، لا (عطف بر اعتبار بالا است) باعتبار ما (قول امام) انكشف (قول امام) منه (اجماع) لناقله (اجماع) بحسب ادّعائه (ناقل).

أربابها تفصيلا.

لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظنيّ معتبر

ثمّ إنّه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله المنقول إليه بالوجدان من الأمارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام ، لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنّيّ معتبر بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تامّا من جهة الدلالة وفقد المعارض ، كان هذا المقدار ـ أيضا ـ كافيا في إثبات المسألة الفقهيّة ، بل قد يكون نفس الفتاوى ـ التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا ـ مستلزما لوجود دليل معتبر ، فيستقلّ الإجماع المنقول بالحجّية بعد إثبات حجيّة خبر العادل في المحسوسات.

إلاّ إذا منعنا ـ كما تقدّم سابقا (١) ـ عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تامّا ، وإن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك ، إلاّ أنّ ذلك شيء قد يتّفق ، ولا يوجب ثبوت الملازمة العاديّة التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه.

ألا ترى : أنّ إخبار عشرة بشيء قد يوجب العلم به ، لكن لا ملازمة عاديّة بينهما ، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار.

وبالجملة : يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقّق (٢) المخبر به ، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه ، وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في مقام حصول العلم ؛ وإلاّ لم يتخلّف.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩١.

(٢) في (ت) و (ه) : «تحقّق».

ثمّ إنّه قد نبّه على ما ذكرنا ـ من فائدة نقل الإجماع ـ بعض المحقّقين في كلام طويل له ، وما ذكرنا وإن كان محصّل كلامه على ما نظرنا فيه ، لكنّ الأولى نقل عبارته بعينها ، فلعلّ الناظر يحصّل منها غير ما حصّلنا ، فإنّا قد مررنا على العبارة مرورا ، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه.

كلام المحقّق التستري في فائدة نقل الإجماع

قال قدس‌سره في كشف القناع وفي رسالته التي صنّفها في المواسعة والمضايقة ، ما هذا لفظه : وليعلم أنّ المحقّق في ذلك ، هو : أنّ الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها ، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين ، فهو إنّما يكون حجّة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدّ به وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسّك به بعد البناء على قبوله ، لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه.

فهنا مقامان :

الأوّل : حجيّته بالاعتبار الأوّل ، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدّمات :

الاولى : دلالة اللفظ على السبب ، وهذه لا بدّ من اعتبارها ، وهي متحقّقة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف.

وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ «الإجماع» في مقام الاستدلال.