درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۴۷: اجماع منقول ۳۲

 
۱

خطبه

۲

مطلب دوم کلام محقق تستری

مطلب دوم: در اجماع منقول، دو جهت دارد:

جهت اول: جهت نقل مسبب، یعنی قول امام. اجماع منقول از این جهت، حجت نیست، ولی مرحوم شیخ کلام محقق تستری را در این قسمت، نقل نکرده‌اند.

جهت دوم: از جهت نقل سبب، یعنی اتفاق علماء، اجماع منقول از این جهت، حجت است، ولی حجت بودن آن متوقف بر سه مقدمه است:

مقدمه اول: لفظی که ناقل اجماع، اجماع را به وسیله آن نقل می‌کند، دلالت بر سبب کند و ظهور در سبب داشته باشد و خوشبختانه لفظ، اگر قرینه‌ای بر خلاف نباشد، ظهور در این معنا دارد.

نکته اول: اجماعی که ناقل، به لفظ اجماع یا سایر الفاظ نقل می‌کند، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی به صورت مضاف است، مثلا اجماعُ العلماءِ، در این صورت مقصود ناقل، نقل سبب است.

صورت دوم: گاهی به صورت مضاف نیست، که دو قسم دارد:

قسم اول: گاهی در مقابل خلاف است، در این صورت مقصود ناقل، نقل سبب است. مثلا ناقل می‌گوید علماء در فضله طیر غیر ماکول اختلاف دارند و در فضل طیر ماکول اتفاق دارند.

قسم دوم: گاهی در مقابل اختلاف نیست و به اصطلاح در مقام استدلال است. مثلا ناقل می‌گوید دفن میت واجب است بالاجماع، حال گاهی در این اجماع، سه احتمال پیدا می‌شود:

احتمال اول: یحتمل مراد ناقل، نقل سبب باشد.

احتمال دوم: یحتمل مراد ناقل، کشف واقع از طریق ریاضت و شهودی باشد که صوفیه ادعا می‌کنند.

احتمال سوم: یحتمل مراد ناقل، کشف واقع باشد که از طریق تشرف برای او حاصل شده است.

از بین این سه احتمال، به دو دلیل احتمال دوم و سوم منتفی است و احتمال اول متعین می‌شود:

دلیل اول: بخاطر شناختی که ما نسبت به ناقلین اجماع داریم که اولا صوفی نیستند و ثانیا، تشرف یافته نیستند.

دلیل دوم: بخاطر ظهوری که لفظ اجماع دارد. چون لفظ اجماع، ظهور در اتفاق علماء دارد.

مرحوم تستری ۵ شاهد ذکر می‌کنند برای اینکه لفظ اجماع، ظهور در اتفاق علماء دارد.

نکته دوم: قرائنی که به اجماع ضمیمه می‌شود، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این قرائن، یک حکم را اثبات می‌کند. یعنی قرائن تماما نشان گر یک چیز هستند.

صورت دوم: گاهی قرائن، یک حکم را اثبات نمی‌کنند. یعنی قرائن، نشانگر یک چیز نیستند، در این صورت به قدر متیقن یا ظاهر اخذ می‌شود. مثلا فردی اجماع را نقل می‌کند که عبارتش ظاهر این است که اتفاق علماء معاصرش است اما ما می‌شناسیمش که تتبع ندارد و این قرینه است که فقط بعضی از کتب را دیده است، در اینجا به قدر متیقن که مثلا نظریات علماء مشهور است، اخذ می‌شود.

مقدمه دوم: نقل سبب، یعنی اتفاق علماء حجت باشد، و خوشبختانه نقل سبب به سه دلیل حجت است:

دلیل اول: سیره قطعیه مستمره عقلاء،

دلیل به صورت منطقی:

صغری: اجماع منقول از مصادیق خبر واحد است.

کبری: و خبر واحد به وسیله سیره قطعیه عقلاء حجت می‌باشد.

نتیجه: پس اجماع منقول به وسیله قطعیه عقلاء حجت می‌شود.

مرحوم تستری چهار مثال برای جائی که عقلاء به خبر واحد عمل می‌کنند، ذکر می‌کنند.

۳

تطبیق مطلب دوم کلام محقق تستری

فهنا (در اجماع منقول) مقامان:

الأوّل: حجيّته (اجماع منقول) بالاعتبار الأوّل (نقل سبب)، وهي (حجیت اجماع منقول به اعتبار اول) مبتنية من جهتي الثبوت (لفظ ناقل دلالت بر سبب دارد) والإثبات (نقل سبب حجت است) على (متعلق به مبتنیه است) مقدّمات:

(مقدمه) الاولى (به منزله صغری است): دلالة اللفظ (لفظ ناقل) على السبب، وهذه (دلالت) لا بدّ من اعتبارها (دلالت)، وهي (دلالت) متحقّقة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم (ناقلین) ما لم يصرف عنها (دلالت بر سبب) صارف (قرینه).

وقد يشتبه الحال (مطلب) إذا كان النقل بلفظ «الإجماع» (بدون اضافه) في مقام الاستدلال.

لكن من المعلوم أنّ مبناه (بناء لفظ اجماع) ومبنى (بناء) غيره (لفظ اجماع) ليس على الكشف (کشف واقع - شهود) الذي يدّعيه (کشف را) جهّال الصوفيّة، ولا على الوجه الأخير (اجماع تشرفی) الذي إن وجد (وجه اخیر) في الأحكام ففي غاية الندرة، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه (وجه اخیر) وثبوته (وجه اخیر) واقعا كاف (خبر انه است) في الحجّيّة، فإذا انتفى الأمران (کشف و تشرف) تعيّن سائر الأسباب المقرّرة (برای کشف قول امام)، وأظهرها (اسباب) غالبا عند الإطلاق (استعمال لفظ اجماع بودن قرین) حصولُ (خبر اظهرها است) الاطّلاع (برای ناقل) ـ بطريق القطع أو الظنّ المعتدّ به (ظن) ـ على (متعلق به اطلاع است) اتّفاق الكلّ في نفس (نه بر عمل به اصل) الحكم؛ ولذا (اجماع ظهور در اتفاق الکل دارد) (شاهد اول:) صرّح جماعة منهم (علماء) باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين، (شاهد دوم:) وجعلوه (اجماع) مقابلا للشهرة، (شاهد سوم:) وربما بالغوا في أمرها (شهرت) بأنّها (شهرت) كادت تكون إجماعا (شاهد چهارم:) ونحو ذلك (سه شاهد مثلا علماء می‌گویند تحصیل اجماع خیلی سخت است)، (شاهد پنجم:) وربما قالوا: إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة (از این پنج شاهد معلوم می‌شود که منظور از اجماع، اجماع کل است).

وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من (بیان قرائن خارجیه) جهة العبارة (عبارت نقل) والمسألة (مسئله در تمام کتب مطرح شده است) والنّقلة (ناقل اجماع اهل تتبع است یا خیر)، واختلف الحال (وضعیت) في ذلك (لحاظ قرینه)، فيؤخذ (جواب اذا است) بما هو المتيقّن أو الظاهر (اتفاق کل).

وكيف كان (اجماع): فحيث دلّ اللفظ (لفظ ناقل) ولو بمعونة القرائن (مثل بودن اجماع در مقابل اختلاف) على تحقّق الاتّفاق المعتبر (اتفاق علماء معاصر) كان (اجماع) معتبرا، وإلاّ فلا.

ثمّ إنّه قد نبّه على ما ذكرنا ـ من فائدة نقل الإجماع ـ بعض المحقّقين في كلام طويل له ، وما ذكرنا وإن كان محصّل كلامه على ما نظرنا فيه ، لكنّ الأولى نقل عبارته بعينها ، فلعلّ الناظر يحصّل منها غير ما حصّلنا ، فإنّا قد مررنا على العبارة مرورا ، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه.

كلام المحقّق التستري في فائدة نقل الإجماع

قال قدس‌سره في كشف القناع وفي رسالته التي صنّفها في المواسعة والمضايقة ، ما هذا لفظه : وليعلم أنّ المحقّق في ذلك ، هو : أنّ الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها ، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين ، فهو إنّما يكون حجّة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدّ به وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسّك به بعد البناء على قبوله ، لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه.

فهنا مقامان :

الأوّل : حجيّته بالاعتبار الأوّل ، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدّمات :

الاولى : دلالة اللفظ على السبب ، وهذه لا بدّ من اعتبارها ، وهي متحقّقة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف.

وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ «الإجماع» في مقام الاستدلال.

لكن من المعلوم أنّ مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي يدّعيه جهّال الصوفيّة ، ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة ، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجّيّة ، فإذا انتفى الأمران تعيّن سائر الأسباب المقرّرة ، وأظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطّلاع ـ بطريق القطع أو الظنّ المعتدّ به ـ على اتّفاق الكلّ في نفس الحكم ؛ ولذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين ، وجعلوه مقابلا للشهرة ، وربما بالغوا في أمرها بأنّها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك ، وربما قالوا : إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة.

وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة والمسألة والنّقلة ، واختلف الحال في ذلك ، فيؤخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

وكيف كان : فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلاّ فلا.

الثانية : حجّيّة نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه ؛ وذلك لأنّه ليس إلاّ كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم وغيرهم ، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار ، كالأسئلة التي تعرف (١) منها (٢) أجوبته ، والأقوال والأفعال التي يعرف منها تقريره ، ونحوها ممّا تعلّق بها ، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها ، وكنقل الشهرة واتّفاق سائر

__________________

(١) في (ظ) والمصدر : «يعرف».

(٢) في (ظ) و (م) : «بها».

اولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم ، وغير ذلك.

وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك ممّا كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل ، وما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها ، حتّى أنّهم كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه ؛ لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم ، فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا ؛ لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل ، كما هو المفروض.

وليس شيء من ذلك من الاصول حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ، مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله ، كما قرّر في محلّه.

ولا من الامور المتجدّدة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام والصحابة. ولا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ، مع أنّ هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به ؛ لما ذكر.

ويدلّ عليه مع ذلك : ما دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقول مطلق. وما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا ؛ إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّى لا محيص عنها ، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذّ من الأخبار والأقوال ، والموافق للعامّة أو أكثرهم والمخالف لهم ، والثقة والأوثق والأورع والأفقه ، وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة ، وقواعد العربيّة التي عليها يبتني استنباط