درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۱۶: جلسه ۱۶

 
۱

خطبه

۲

امر سیزدهم: مشتق

بحث ما در مشتق بود و این بحث چون ثمرات جدی ای هم ندارد، ما خلاصه آن را می‌گوئیم.

بیان شد که در مشتق شش مقدمه است.

مقدمه پنجم: ما در بحث مشتق، بیان کردیم نزاع این است که آیا مشتق برای خصوص متلبس بمبدا فی الحال وضع شده است اعم از این و ما انقضی عنه التلبس؟

حال این واژه حال، یعنی چه؟

در این واژه سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: زمان نسبت؛ زمانی که به اعتبار آن زمان، مشتق در ذات، استعمال شده است. مثلا گفته می‌شود زید کان ضاربا، این زمان نسبت، گذشته است، به اعتبار زمان گذشته، ما ضارب را در زید استعمال کردیم، زید سیکون ضاربا، زمان نسبت آینده است که به اعتبار آینده ضارب را در زید استعمال کردیم.

احتمال دوم: زمان تلبس؛ زمانی که ذات در خارج، متلبس به مبدا است، مثلا در مثال زید کان ضاربا امسِ، اینجا امس زمان تلبس است، در خارج، دیروز زید متلبس به ضرب بود، زید ضارب الانَ، یعنی زمان تلبس زید به ضارب الان است، زید ضارب غداً، به اعتبار غد، زمان تلبس، آینده است. یک زمان هم، زمان نطق است، زمان نطق، همیشه زمان حال است، چون ما در حال نطق می‌کنیم و کسی نمی‌تواند در گذشته یا آینده نطق کند، زمان نطق یا زمان حال حاضر. گفته می‌شود زید کان ضاربا امس، زید سیکون ضاربا غدا، زمان نطق این دو مثال الان است، حال سوال می‌کنیم که منظور از واژه حال در مسئله مشتق چیست؟

آخوند جواب می‌دهند، حال نسبت، البته ایشان گفته‌اند حال تلبس که غلط است و منظورشان حال نسبت است. اگر زمان نسبت را معیار قرار دهید، نزاع به اینگونه می‌شود: موضوع له مشتق (هیئت مشتق)، آیا خصوص متلبس به مبدا است در زمان نسبت، یا اعم است، یعنی موضوع لهش متلبس به مبدا است یا زمان نسبت یا قبل از زمان نسبت؟

برای روشن شدن بحث چند نکته را می‌گوئیم:

نکته اول: زمان تلبس، یا گذشته است یا حال است یا آینده است، زید یا قبلا زده یا دارد می‌زند و یا بعدا خواهد زد.

نکته دوم: زمان نسبت هم سه حال دارد یا گذشته یا حال یا آینده، زمانی که به اعتبار آن زمان مشتق را در ذات استعمال می‌کنید یا گذشته است یا حال است یا آینده است. مثل ضارب دیروز، اینجا ضارب را در زید استعمال کنیم و زمان نسبت استعمال، دیروز است. زید ضارب الان، زمان نسبت در این مثال، زمانی که به اعتبار آن ضارب در زید استعمال شده، الان است، زید در آینده ضارب است، اینجا زمانی که ضارب به اعتبارش در زید استعمال شده است، آینده است.

حال سه حالت وجود دارد:

حالت اول: اگر زمان نسبت، با زمان تلبس یکی بود، استعمال مشتق در ذات، بالاتفاق حقیقی است. اگر زید دیروز متلبس به ضرب بود و من هم بگویم زید ضارب امس، که هم تلبس دیروز بوده و هم نسبت دیروز بود، قطعا حقیقت است و اگر گفته شود زید ضارب الان، در اینجا هم استعمال حقیقی است و یا گفته شود زید ضارب غدا، و واقعا فردا زید متلبس به ضرب شود، استعمال حقیقی است.

حالت دوم: اگر زمان نسبت، مقدم بر زمان تلبس بود، یعنی اگر زمان نسبت بود و بعدا زمان تلبس فرا می‌رسد، بالاتفاق مجاز است. مثلا زید ضارب الان، در حالی که زید فردا متلبس به ضرب می‌شود، به اعتبار اینکه فردا زید خواهد زد، بگوئیم زید الان دارد می‌زند، اینجا استعمال مجازی است بالاتفاق. بگویم انت مجتهد، در حالی که زمان تلبس به اجتهاد آینده است که در این حالت، استعمال قطعا مجازی است.

حالت سوم: اگر تلبس، مقدم بر زمان نسبت بود، مثلا شما دیروز عالم بودید و تصادف کنید و کل علمتان پریده است، من بگویم انت عالم، آیا این استعمال حقیقی است یا خیر؟ زید دیروز قائم بود و امروز نشسته است، بگویم انت قائم، آیا این استعمال حقیقی است یا مجازی؟ اینجا محل اختلاف است.

تذکر: زمان نسبت، زمانی است که به اعتبار آن، مشتق در ذات استعمال محقق می‌شود و زمان استعمال، زمان نطق است. گاهی زمان نسبت در کلام ملفوظ است مثلا زید ضارب الان، گاهی هم زمان نسبت به زبان نیامده است، مثلا قاضی در دادگاه می‌گوید قاتل را بیاورید، اینجا قاتل را در زید استعمال کرده است در حالی که مشغول قتل نیست و زمان تلبسش به قتل، هفته قبل بوده است اما این استعمال حقیقی است، چون قاضی به اعتبار صحنه وقوع قتل، به زید می‌گوید قاتل. در اینجا بالاتفاق حقیقت است و مجاز نیست.

مقدمه ششم: در این مقدمه آخوند می‌گویند اگر شما از طریق ادله، توانستی قول حق را تعیین کنی، فبها، اما اگر تعیین قول حق مقدور نشد، از طریق ادله، هیچ اصل یا شبه اصلی به شما کمک نمی‌کند. یعنی تنها پناه شما در مشتق، ادله است و دنبال اصل نباشید.

دقت کنید، اولا ما هیچ اصل لفظی نداریم که مشکل را حل کند، مثلا بگوید اگر شک کردیم موضوع له لفظ اعم یا اخص است، عقلاء بناء را بر اعم بودن یا اخص بودن می‌گذارد.

بعضی می‌گویند اصل عدم خصوصیت است، ما بر عکس می‌گوئیم اصل عدم عمومیت است و تعارض می‌شود.

بعضی گفته‌اند، شما اگر موضوع له مشتق را اعم بگیرید، اشتراک معنوی پیدا می‌شود بین دو چیز هم متلبس به مبدا و هم من انقضی عنه التلبس، و اگر اخص بگیرید، در متلبس به مبدا حقیقت است و در من انقضی عنه التلبس مجاز است. حال غالبا در لغت، اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، می‌چربد، یعنی غالبا ما شاهد اشتراکات معنوی در لغت هستیم تا حقیقت و مجاز، به اعتبار غلبه اشتراک معنوی، قول اعم را انتخاب کنیم.

مرحوم آخوند می‌گوید اینها استحسانات شخصی است:

اولا: کی گفته اشتراک معنوی غالب است؟

دوما: بر فرض که اشتراک معنوی باشد، کی گفته غلبه حجت است؟

اصل عملی هم بدرد تعیین موضوع له نمی‌خورد. با اصل عملی نمی‌توان موضوع له را مشخص کرد و همچنین بسته به موارد مختلف است، بعضی از جاها، اصل عملی برائت است و بعضی جاها احتیاط است.

۳

اقوال و ادله در مشتق

در مشتق چند قول است:

قول اول: اشاعره می‌گویند که موضوع له مشتق مطلقا اخص است.

قول دوم: معتزله می‌گویند که موضع له مشتق مطلقا اعم است.

هشت قول تفصیلی به اعتبار اختلاف مبادی، به اعتبار حالت مشتق و... بین متاخرین وجود دارد.

قول مرحوم آخوند: قول حق این است که مشتق برای خصوص متلبس به مبدا فی الحال وضع شده است، نه برای اعم. یعنی زمانی که زمان تلبس با زمان استعمال یکی باشد، حقیقت است اما اگر نسبت، مقدم یا موخر بر زمان تلبس باشد، مجاز است.

ادله مرحوم آخوند:

دلیل اول: تبادر؛ به محض اینکه ما لفظ مشتق را می‌شنویم، خصوص متلبس به مبدا به ذهن می‌آید، پس معلوم می‌شود که موضوع له مشتق، خصوص متلبس به مبدا است. وقتی می‌گوئیم زید ضارب، زید مجتهد، به ذهن کسی می‌آید که الان ضارب است یا مجتهد است نه اینکه قبلا ضارب بوده یا مجتهد بود.

دلیل دوم: صحت سلب؛ می‌توان مشتق را از کسی تلبس او به مبدا منقضی شده، سلب کرد. صحیح است که مشتق را از کسی که تلبس او به مبدا منقضی شده، سلب کرد. کسی که مجتهد بود و تصادف کرده و علمش فراموشش شده، می‌توانیم بگوئیم انت لستَ مجتهدا، فردی دیروز ضارب بود، می‌توانم بگوئیم انت لستَ الان ضاربا. و صحت سلب علامت وضع است و معلوم می‌شود که موضوع له مشتق خصوص متلبس است.

دلیل سوم: صحت حمل؛ می‌شود ضد مشتق را بر ذاتی که از او، تلبس منقضی شده، حمل کرد. ما می‌خواهیم ببینیم به کسی که الان نشسته اما یک ساعت قبل قائم بود، می‌توانیم به نحو حقیقی بگوئیم انت قائم یا نه، کسی که یک ساعت پیش ایستاده و الان نشسته، می‌توانیم بگوئیم انت جالس، همین نشان می‌دهد که این شخص حقیقتا قائم نیست و الا نمی‌توانستیم ضد قائم را به او نسبت داد و الا اجتماع ضدین پیش می‌آید.

ادله قول اعمی‌ها: کسانی که می‌گویند موضوع له مشتق دو چیز است: متلبس مبدا فی الحال و من انقضی عنه التلبس، سه دلیل دارند که دو دلیل همین دلایل اخصی هم است.

دلیل اول: تبادر؛ متبادر از مشتق، معنای اعم از متلبس فی الحال و ما انقضی عنه التلبس است.

رد: مرحوم آخوند می‌گویند شما اگر وجدان خودتان را قاضی کنید، متوجه می‌شوید تبادر چیست.

دلیل دوم: عدم صحت سلب؛ به کسی که قبلا قتل انجام داده، نمی‌توانی بگوئی انت لستَ قاتل و یا به کسی که قبلا کشته نمی‌توانی بگویی، انت لستَ مقتول. همین که صحیح نیست سلب مثل ضارب، مثل مقتول، مثل قاتل از ذاتی که انقضی عنه القتل و الضرب و... نشان می‌دهد که موضوع له مشتق، دو چیز است من تلبس بالمبدا فی الحال و من انقضی عنه المتلبس.

رد: اولا: معلوم نیست مراد از مبدا، در امثال مقتول و قاتل، خصوص فعل باشد که به شکل بالفعل لحاظ شده است، منظور ما از مضروب، کتک خورنده نیست که بگوئیم الان کتک خورنده نیستی، مراد از مضروب، کسی است که وقع علیه الضرب است که این در گذشته بوده است، مراد وقوع ضرب است. مضروب می‌شود، من وقع علیه الضرب یا مقتول یعنی من وقع علیه القتل یا قاتل یعنی من صدر عنه القتل، مبدا خود قتل یا ضرب نیست، مبدا وقوع قتل است، وقوع ضرب، صدور قتل و ضدور ضرب است و معیار هم مبدا است، در نتیجه از کسی که در حال حاضر مضروب نیست و قبلا بر او ضرب واقع شده است، نمی‌توان مضروبیت را از او سلب کرد، چون مراد از مضروب کتک خورنده نیست، کتک خوردن است، بین کسی که الان کتک می‌خورد و بین کسی که قبلا بر او کتک واقع شده، تفاوت است، بنابراین امکان دارد اینگونه موارد، معنایش غیر از چیزی باشد که محل بحث است.

ثانیا: ممکن است بگوئیم در اینجا، زمانی که متکلم به اعتبار آن، امثال قاتل و مقتول را استعمال کرده، همان زمان تلبس باشد، اینجا، زمان نسبت و تلبس یکی است و سلب جایز نیست.

بحث مشتق همینجا تمام می‌کنیم، تنبیهاتی هم دارد که ما بیان نمی‌کنیم و جلسه آینده بحث اوامر را مطرح می‌کنیم که اولین بحث اصولی است.

۴

خلاصه مطالب از منظر مقرر

مطالبی که در این جلسه بیان شد:

۱. معنای حال در مشتق چیست؟

۲. عدم تاثیر اصل در انتخاب قول حق.

۳. بیان قول آخوند و ادله آن.

۴. بیان قول اعمی‌ها و ادله آن به همراه رد.

تذکر: بعضی از دله قول اعمی‌ها ذکر نشد، همچنین قول بالتفصیل نیز ذکر نشد و تنبیهات مشتق هم ذکر نشد.

لو اخذ فعليّا ، فلا يتفاوت فيها (١) أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات ، كما أشرنا إليه.

خامسها : [المراد من كلمة «الحال» في العنوان]

انّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبّس (٢) لا حال النطق (٣) ، ضرورة أنّ مثل : «كان زيد ضاربا أمس» ، أو «سيكون غدا ضاربا» حقيقة إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في المثال الأوّل ، ومتلبّسا به في الغد في الثاني ، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّس ـ وإن مضى زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في آخر ـ كان حقيقة بلا خلاف.

ولا ينافيه الاتّفاق على أنّ مثل «زيد ضارب غدا» مجاز ، فإنّ الظاهر أنّه فيما إذا كان الجري في الحال (٤) ـ كما هو قضيّة الإطلاق ـ ، والغد إنّما يكون لبيان زمان التلبّس ، فيكون الجري والاتّصاف في الحال والتلبّس في الاستقبال (٥).

ومن هنا ظهر الحال في مثل : «زيد ضارب أمس» وأنّه داخل في محلّ الخلاف والإشكال. ولو كانت لفظة «أمس» أو «غد» قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا (٦) كان المثالان حقيقة.

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في كون المشتقّ حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبّس ، ولو كان في المضيّ أو الاستقبال ؛ وإنّما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه (٧) أو فيما يعمّ ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبّس ، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبّس في الاستقبال.

__________________

(١) أي : في دلالة الهيئة.

(٢) ليس المقصود من حال التلبّس زمان التلبّس كما استظهره المحقّق النائينيّ من كلام المصنّف ، بل المقصود هو فعليّة التّلبس واتّحاد الإسناد والتلبّس.

(٣) فلا يعتبر في صدق المشتقّ حقيقة تلبّس الذات بالمبدإ حال النطق ، كما لا يعتبر فيه تلبّسها بالمبدإ حال الجري وإطلاق المشتقّ على الذات.

(٤) أي : حال النطق.

(٥) فالمجازيّة في المثال المزبور انّما هو لأجل انفكاك الجري عن فعليّة التلبّس.

(٦) بحيث يتّحد زمان الجري مع زمان التلبّس.

(٧) أي : في خصوص حال التلبّس.

ويؤيّد ذلك (١) اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات. ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها (٢) بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ، ضرورة أنّ المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا وقد اتّفقوا على كونه مجازا في الاستقبال؟

لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه ، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعي (٣) أنّه الظاهر في المشتقّات ، إمّا لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة.

لأنّا نقول : هذا الانسباق وإن كان ممّا لا ينكر إلّا أنّهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتقّ ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

سادسها : [لا أصل في المسألة]

انّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ (٤).

وأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة (٥) ـ مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ـ لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.

وأمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة (٦) ، فممنوع ، لمنع الغلبة أوّلا ، ومنع نهوض حجّة على الترجيح بها ثانيا.

وأمّا الأصل العمليّ فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل : «أكرم كلّ عالم» يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب (٧) ، كما أنّ

__________________

(١) أي : كون المراد من الحال حال التلبّس.

(٢) كاسمي الفاعل والمفعول.

(٣) كما ادّعاه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٠.

(٤) أي : عند التردّد وعدم قيام الدليل على أنّ الموضوع له خصوص المتلبّس فعلا أو الأعمّ منه.

(٥) أي : خصوصيّة حال التلبّس.

(٦) أي : غلبة الاشتراك المعنويّ على المجاز.

(٧) أي : قبل تشريع الحكم. بيان ذلك : أنّا لمّا نشكّ في صدق العالم فعلا على من انقضى عنه العلم للشكّ في الوضع ، فنشكّ في ثبوت الحكم له ، وأصالة البراءة عن وجوب إكرامه تنفي ـ

قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء (١).

[الأقوال في مسألة المشتقّ]

[١ ـ مختار المصنّف وأدلّته]

فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين ـ بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين (٢) ـ ، لأجل توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال. وقد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبّس في الحال ، وفاقا لمتأخّري الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا لمتقدّميهم والمعتزلة.

ويدلّ عليه :

١ ـ تبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال.

٢ ـ وصحّة السلب مطلقا عمّا انقضى عنه ـ كالمتلبّس به في الاستقبال ـ ؛

__________________

ـ ثبوت الحكم له. وهذا يلائم الوضع للأخصّ.

(١) أي : فكان زيد متلبّسا بالعلم حال الإيجاب ، لكنّه انقضى عنه بعد ورود الوجوب ، فيشكّ في بقاء الحكم له ، للشكّ في عالميّته الناشئ من الشكّ في الوضع ، فيستصحب وجوب إكرامه. وهذا يلائم الوضع للأعمّ.

وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّه لا فرق بين الموردين ، بل في كلا الموردين كان المرجع أصالة البراءة ، لا الاستصحاب ، فراجع محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٤٣.

(٢) ذهبت المعتزلة وجماعة من الأقدمين إلى أنّه موضوع للأعمّ. فراجع نهاية السئول ٢ : ٨٢ ، إرشاد الفحول : ١٨ ، مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ٦٧ ، رسائل المحقّق الكركيّ ٢ : ٨٢ ، زبدة الاصول : ٣٣.

وذهبت الأشاعرة وجماعة من المتأخّرين من أصحابنا إلى أنّه موضوع للأخصّ. فراجع مناهج العقول (البدخشيّ) ١ : ٢٧٥ ، قوانين الاصول ١ : ٧٦ ، تقريرات المجدّد الشيرازيّ ١ : ٢٦٣ ، فوائد الاصول ١ : ١٢٠ ، نهاية الأفكار ١ : ١٣٥.

وذلك لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن (١) متلبّسا بالمبادئ ، وإن كان متلبّسا بها قبل الجري والانتساب ، ويصحّ سلبها عنه. كيف؟ (٢) وما يضادّها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبّسه بالقيام ، مع وضوح التضادّ بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى.

وقد يقرّر هذا (٣) وجها على حدة ، ويقال : لا ريب في مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتقّ حقيقة في الأعمّ لما كان بينها مضادّة ، بل مخالفة ، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبّس بالمبدإ الآخر.

ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين (٤) من عدم التضادّ على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها (٥) كما في مبادئها.

إن قلت : لعلّ ارتكازها (٦) لأجل السبق من الإطلاق لا الاشتراط (٧).

قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء لو

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «من لا يكون».

(٢) أي : كيف لا يصحّ سلبها عمّن لا يكون متلبّسا فعلا بالمبادئ؟

(٣) أي : لزوم اجتماع الضدّين.

(٤) وهو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ١٨١.

(٥) أي : ارتكاز التضادّ بين الصفات المتقابلة كارتكازيّته بين مبادئها ، فلا يتوقّف التضادّ بينها على القول بالاشتراط كي يلزم الدور.

ولا يخفى ما في ارتكازيّته كما مرّ في علاميّة التبادر.

(٦) أي : ارتكاز المضادّة بين الصفات.

(٧) حاصل الإشكال : أنّ مجرّد ارتكاز التضادّ بين الصفات لا يدلّ على وضع المشتقّ لخصوص حال التلبّس ، بل إنّما يدلّ عليه إذا كان الارتكاز ناشئا من حاقّ اللفظ ، وهو غير معلوم ، بل يحتمل أن يكون ناشئا من الإطلاق.

لم يكن بأكثر (١).

إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب (٢) أو الأغلب (٣) مجازا ، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. لا يقال : كيف؟ (٤) وقد قيل بأنّ أكثر المحاورات مجازات. فإنّ ذلك (٥) ـ لو سلّم ـ فإنّما هو لأجل تعدّد المعاني المجازيّة بالنسبة إلى المعنى الحقيقيّ الواحد. نعم ربما يتّفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازيّ ، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه ، لكن أين هذا ممّا إذا كان دائما كذلك ، فافهم.

قلت : ـ مضافا إلى أنّ مجرّد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدّمة عليه ـ إنّ ذلك (٦) إنّما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبّس ، مع أنّه بمكان من الإمكان ، فيراد من «جاء الضارب ، أو الشارب» ـ وقد انقضى عنه الضرب والشرب ـ جاء الّذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبّس بالمبدإ ، لا حينه (٧) بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال (٨) ، وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرّد تلبّسه قبل مجيئه (٩) ، ضرورة أنّه لو كان للأعمّ لصحّ استعماله بلحاظ كلا الحالين.

وبالجملة : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى سبق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى وقابليّة كونه حقيقة في المورد (١٠)

__________________

(١) بتعبير آخر : إنّ السبق الإطلاقيّ مشروط بكثرة استعمال المشتقّ في خصوص حال التلبّس ، وهذا الشرط مفقود في المقام ، ضرورة كثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.

(٢) وهو فيما إذا كان استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء كثيرا.

(٣) وهو فيما إذا كان استعماله في موارد الانقضاء أكثر.

(٤) أي : كيف يلائمه حكمة الوضع؟

(٥) أي : كون أكثر المحاورات مجازا.

(٦) أي : كون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا.

(٧) يعني : لا حين المجيء.

(٨) أي : حال الانقضاء.

(٩) أي : وكي يكون جعل من صدر عنه الضرب أو الشرب قبل مجيئه معنونا بعنوان كونه ضاربا وشاربا فعلا بمجرّد تلبّسه بهما قبل المجيء.

(١٠) أي : وقابليّة كون المشتقّ حقيقة في مورد انقضى عنه المبدأ.

ـ ولو بالانطباق (١) ـ لا وجه لملاحظة حالة اخرى (٢) ، كما لا يخفى. بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإنّ استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه لمّا كان بلحاظ حال التلبّس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة ، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصحّ استعماله فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم.

ثمّ إنّه ربما اورد (٣) على الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله : أنّه إن اريد بصحّة السلب صحّته مطلقا (٤) فغير سديد ، وإن اريد مقيّدا فغير مفيد ، لأنّ علامة المجاز هي صحّة السلب المطلق.

وفيه : أنّه إن اريد بالتقييد تقييد المسلوب الّذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق ـ كما هو واضح ـ فصحّة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلّا أنّ تقييده ممنوع ؛ وإن اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال ، مع إمكان منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتقّ ، فيصحّ سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ، كما لا يصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس ، فتدبّر جيّدا (٥).

__________________

(١) أي : انطباق المعنى العامّ الموضوع له عليه ، لا بالاستعمال. والفرق بينهما : أنّ الاستعمال ـ وهو إلقاء المعنى باللفظ ـ يتّصف بالحقيقة والمجاز والغلط ، فإن كان المستعمل فيه نفس المعنى الموضوع له اللفظ كان الاستعمال حقيقيّا ، وإن كان المعنى المناسب للموضوع له كان الاستعمال مجازيّا ، وإن كان غير المناسب له كان الاستعمال غلطا. وأمّا انطباق المعنى الكلّيّ على مصاديقه فلا يتّصف بها ، بل أمره دائر بين الوجود والعدم.

(٢) أي : لا وجه لملاحظة حال التلبّس ، لأنّ استعماله في مورد الانقضاء حقيقة بلحاظ حال الجري على القول بالأعمّ.

(٣) راجع بدائع الأفكار (المحقّق الرشتيّ) : ١٨٠ ، والفصول الغرويّة : ٦١.

(٤) أي : من دون تقييده بحال الانقضاء.

(٥) وتوضيح الجواب : أنّ في تقييد صحّة السلب وجوه :

الأوّل : أن يكون المقيّد نفس المسلوب ـ أي المشتقّ ـ نحو : «زيد ليس بضارب حال ـ

[٢ ـ القول بالتفصيل]

ثمّ لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ بين كون المشتقّ لازما وكونه متعدّيا (١) ، لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضرب ، وكان متلبّسا به سابقا. وأمّا إطلاقه عليه في الحال ، فإن كان بلحاظ حال التلبّس فلا إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعمّ منها ، كما لا يخفى.

كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه ، لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أيضا ، وإن كان معه أوضح.

وممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.

[٣ ـ القول بوضع المشتقّ للأعمّ]

حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه :

الأوّل : التبادر.

وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس.

__________________

ـ الانقضاء». ولا شكّ أنّ صحّة هذا السلب ليست علامة للمجاز ، إذ المعتبر في علاميّتها صحّة سلب المحمول بما هو محمول ، وسلب المحمول مقيّدا بحال الانقضاء لا يستلزم سلب المطلق ليكون علامة للمجاز.

ولكن يرد عليه : أنّه لا دليل على تقييد المسلوب بحال الانقضاء.

الثاني : أن يكون المقيّد هو المسلوب عنه ـ أي الموضوع ـ ، نحو : «زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب». وحينئذ يكون المسلوب ـ أي المشتقّ ـ مطلقا ، فصحّة سلبه مطلقة ، وتكون علامة المجاز.

الثالث : أن يكون المقيّد نفس السلب ، نحو : «زيد ليس حال الانقضاء بضارب». وحينئذ تكون صحّة السلب علامة المجاز ، إذ يصحّ سلب الضارب مطلقا عن زيد بلحاظ حال الانقضاء.

ولا يخفى : أنّه قد مرّ نفي علاميّة صحّة السلب في مبحث علامات الوضع ، فراجع.

(١) تعريض بصاحب الفصول ، حيث فصّل بين كون المشتقّ متعدّيا وبين كونه لازما ، بأنّ الأوّل حقيقة في الأعمّ ، والثاني حقيقة في خصوص المتلبّس فعلا. راجع الفصول الغرويّة : ٦٠.

الثاني : عدم صحّة السلب في «مضروب» و «مقتول» عمّن انقضى عنه المبدأ.

وفيه : أنّ عدم صحّته في مثلهما إنّما هو لأجل أنّه اريد من المبدأ معنى يكون التلبّس به باقيا في الحال ولو مجازا ، وقد انقدح من بعض المقدّمات أنّه لا يتفاوت الحال فيما هو المهمّ في محلّ البحث والكلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف (١) ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا.

وأمّا لو اريد منه نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل ، فإنّما لا يصحّ السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبّس والوقوع كما عرفت ، لا بلحاظ الحال أيضا ، لوضوح صحّة أن يقال : «إنّه ليس بمضروب الآن ، بل كان».

الثالث : استدلال الإمام عليه‌السلام (٢) ـ تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما عن غير واحد من الأخبار (٣) ـ بقوله تعالى : ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (٤) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة ؛ تعريضا بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم مدّة مديدة. ومن الواضح توقّف ذلك (٥) على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعريض ، لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّي للخلافة.

والجواب : منع التوقّف على ذلك ، بل يتمّ الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبّس.

وتوضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة ، وهي : أنّ الأوصاف العنوانيّة الّتي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام :

أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع. للحكم ، لمعهوديّته بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلا (٦).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «باختلاف».

(٢) مراده من الإمام عليه‌السلام هو الإمام الصادق عليه‌السلام أو الإمام الرضا عليه‌السلام ، فانّهما استدلّا بقوله تعالى ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة. راجع الكافي ١ : ١٧٥ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢١٧.

(٣) راجع تفسير البرهان ١ : ١٥١ ، الحديث ١٣.

(٤) البقرة / ١٢٤.

(٥) أي : الاستدلال.

(٦) كأن يقال : «صلّ خلف عمرو بن زيد» ، فعنوان «ابن زيد» قد اخذ معرّفا لما هو الموضوع ـ

ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه ولو فيما مضى (١).

ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية (٢) ، بل كان الحكم دائرا مدار صحّة الجري عليه واتّصافه به حدوثا وبقاء.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّ للأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدإ ظاهرا حين التصدّي ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، ليكون حين التصدّي حقيقة من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبّس بالظلم ، وأمّا إذا كان على النحو الثاني فلا ، كما لا يخفى.

ولا قرينة على أنّه على النحو الأوّل ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ، فإنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها ، وأنّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّسا بالظلم أصلا ، كما لا يخفى.

إن قلت : نعم ، ولكن الظاهر أنّ الإمام عليه‌السلام إنّما استدلّ بما هو قضيّة ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ.

قلت : لو سلّم ، لم يكن يستلزم جري المشتقّ على النحو الثاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبّس ، كما عرفت ؛ فيكون معنى الآية ـ والله العالم ـ : «من كان ظالما ولو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا». ومن الواضح أنّ إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس.

ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم

__________________

ـ في الواقع ـ أي عمرو ـ بلا دخل له في الحكم.

(١) وبتعبير آخر : تلاحظ العنوان دخيلا في الحكم حدوثا ، لا بقاء ، فبقاء الحكم يدور مدار بقاء العنوان ، بل يكون حدوث العنوان علّة محدثة ومبقية معا.

(٢) أي : يكون أخذ العنوان لأجل الإشارة إلى أنّ العنوان دخيل في الحكم حدوثا وبقاء.

به ـ باختيار عدم الاشتراط في الأوّل ـ بآية حدّ السارق والسارقة (١) والزاني والزانية (٢). وذلك حيث ظهر أنّه لا تنافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ (٣) ؛ مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى.

ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا وفي المقدّمات ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات.

بقي امور

الأوّل : [بساطة مفهوم المشتقّ]

انّ مفهوم المشتقّ (٤) ـ على ما حقّقه المحقّق الشريف في بعض حواشيه (٥) ـ بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدإ واتّصافها به ، غير مركّب. وقد أفاد في وجه ذلك : «أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق ـ مثلا ـ ، وإلّا لكان العرض العامّ داخلا في الفصل ؛ ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة ، فإنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان ، وثبوت الشيء

__________________

(١) قال الله تعالى : ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. المائدة / ٣٨.

(٢) قال الله تعالى : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ. النور / ٢.

وتقريب الاستدلال : أنّ الجلد والقطع ثابتان للزاني والسارق أو الزانية والسارقة ، ولو لا وضع المشتقّ للأعمّ فلا يصدقان على من انقضى عنه الزنا والسرقة ، فلا موضوع لإجرائهما.

(٣) لأنّ الزنا والسرقة من العناوين الدخيلة في الحكم حدوثا ، لا بقاء.

(٤) الظاهر أنّ المراد من المشتقّ هاهنا هو العناوين الاشتقاقيّة الاصطلاحيّة ، فلا يشمل الجوامد الجارية على الذات.

ولكن التحقيق أنّ ما استدلّ به على بساطة المشتقّ الاصطلاحيّ يدلّ على بساطة الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فإنّ دليل انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة ودليل التبادر يتأتّيان في الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فتعميم النزاع غير مجازف.

(٥) وهو حاشيته على شرح المطالع.

لنفسه ضروريّ». (١) هذا ملخّص ما أفاده الشريف على ما لخّصه بعض الأعاظم (٢).

وقد أورد عليه في الفصول ب : «أنّه يمكن أن يختار الشقّ الأوّل (٣) ، ويدفع الإشكال بأنّ كون الناطق ـ مثلا ـ فصلا مبنيّ على عرف المنطقيّين حيث اعتبروه مجرّدا عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك».

وفيه : أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرّف في معناه أصلا ، بل بما له من المعنى ، كما لا يخفى.

والتحقيق : أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقيّ ، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه ، وإنّما يكون فصلا مشهوريّا منطقيّا يوضع مكانه (٤) إذا لم يعلم نفسه ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقّق في محلّه (٥) ، ولذا ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه ، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان ؛ وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق ، فإنّه (٦) وإن كان عرضا عامّا ، لا فصلا مقوّما للإنسان ، إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خواصّه.

وبالجملة : لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلّا دخول العرض

__________________

(١) هامش شرح المطالع : ١١.

(٢) مراده من بعض الأعاظم هو إمّا صاحب الفصول وإمّا صاحب البدائع أو كلاهما. فراجع الفصول الغرويّة : ٦١ ، وبدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ١٧٤.

وحاصل ما أفاده المحقّق الشريف : أنّه لا يصحّ القول بتركيب المشتقّ من الشيء والمبدأ ، لأنّه إن اخذ مفهوم «الشيء» في مفهوم المشتقّ يلزم دخول العرضيّ في الذاتيّ فيما إذا كان المشتقّ فصلا ، فالناطق ـ مثلا ـ لو كان معناه : «شيء ثبت له النطق» يلزم دخول العرض العامّ ـ أي شيء ـ في الفصل ، وهو محال. وإن اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى القضيّة الضروريّة ، فإنّ المصداق الّذي يثبت له الضحك ـ مثلا ـ في قولنا : «الإنسان ضاحك» ليس إلّا الإنسان ، فيرجع الأمر في قضيّة «الإنسان ضاحك» إلى «الإنسان إنسان له الضحك» ، وثبوت الإنسان للإنسان من ثبوت الشيء لنفسه ، وهو ضروريّ ، فتنقلب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة.

(٣) أي : أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ.

(٤) أي : مكان الفصل الحقيقيّ.

(٥) راجع ما علّقنا على نهاية الحكمة ١ : ١٣٧.

(٦) أي : مفهوم الشيء.

في الخاصّة الّتي هي من العرضيّ ، لا في الفصل الحقيقيّ الّذي هو من الذاتيّ ، فتدبّر جيّدا.

ثمّ قال (١) : «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني (٢) أيضا ، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا ، بل مقيّدا بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة ، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّا» ، انتهى (٣).

ويمكن أن يقال : إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّا لا يضرّ بدعوى الانقلاب ، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّد ، وكان القيد خارجا ـ وإن كان التقيّد داخلا بما هو معنى حرفيّ ـ فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة ، ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّدا بالنطق للإنسان ، وإن كان [المحمول] (٤) المقيّد به بما هو مقيّد ـ على أن يكون القيد داخلا ـ فقضيّة «الإنسان ناطق» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين : إحداهما : قضيّة «الإنسان إنسان» ، وهي ضروريّة ، والاخرى : قضيّة «الإنسان له النطق» ، وهي ممكنة. وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، كما أنّ الأخبار بعد العلم (٥) تكون أوصافا ، فعقد الحمل (٦) ينحلّ إلى القضيّة ، كما أنّ عقد الوضع (٧) ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابيّ (٨) ، فتأمّل (٩).

__________________

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) أي : أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ.

(٣) الفصول الغرويّة : ٦١.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٥) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «بعد العلم بها».

(٦) وهو اتّصاف ذات الموضوع بوصف المحمول.

(٧) وهو اتّصاف ذات الموضوع بوصفه الّذي هو عينه أو جزؤه أو خارجه.

(٨) راجع شرح المطالع : ١٢٨.

(٩) لعلّه إشارة إمّا إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ عقد الحمل لم ينحل إلى قضيّة ضروريّة كي يكون نظيرا لعقد الوضع الّذي ينحلّ إلى قضيّة ممكنة أو فعليّة ، بل عقد الحمل منحلّ إلى خبرين : بأحدهما تكون القضيّة ضروريّة وبالآخر تكون ممكنة ، مع أنّ القضيّة بما له من المعنى ممكنة. وبالجملة : نتيجة ذلك انحلال القضيّة إلى قضيّتين كما هو لازم انحلال ـ

لكنّه قدس‌سره (١) تنظّر فيما أفاده (٢) بقوله : «وفيه نظر ، لأنّ الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف ـ قوّة أو فعلا ـ إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة ، وإلّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق : زيد كاتب بالضرورة ، لكن يصدق : زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة» (٣) انتهى (٤).

ولا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيّدا به واقعا (٥) لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضروريّة ، ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كلّ قضيّة ولو كانت ممكنة ؛ كما لا يكاد يضرّ بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيّدا به واقعا ، لضرورة السلب بهذا الشرط. وذلك لوضوح أنّ المناط في الجهات وموادّ القضايا إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهة بأيّة جهة منها ، ومع أيّة منها في نفسها صادقة ؛ لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك (٦) ، وإلّا كانت الجهة منحصرة

__________________

ـ الخبر إلى الخبرين ، لا انحلال عقد الحمل إلى قضيّة.

ثمّ إنّه ذكر وجها آخر للانقلاب إلى الضروريّة. فراجع نهاية الدراية ١ : ١٤٥.

أو إشارة إلى ما ذكره المحقّق الخوئيّ في دفع دعوى الانحلال ، وحاصله : انّا لا نسلّم الانحلال ، لأنّه إن اريد بالانحلال انحلال عقد الوضع إلى قضيّة فعليّة أو ممكنة ، فهو جار في جميع القضايا ولا يختصّ ببعض دون بعض ، وإن اريد به أنّ عقد الوضع ينحلّ حقيقة إلى قضيّتين فلا نعقل له معنى محصّلا. المحاضرات ١ : ٢٧٤.

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) في اختيار الوجه الثاني.

(٣) وفي نسخ الكفاية : «لكن يصدق : زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضرورة» ، وهو غلط ، لأنّ لازم تركّب المشتقّ هو تكرّر الموضوع ، لا تكرّر المحمول.

وقال المحقّق الاصفهانيّ : «النسخة المصحّحة بل المحكيّ عن النسخة الأصليّة هكذا : لكن يصدق زيد زيد الكاتب أو بالقوّة بالضرورة». نهاية الدراية ١ : ١٤٧.

وما أثبتناه موافق لما بأيدينا من مطبوع كتاب الفصول ، وهو صحيح. فلم يكرّر الموضوع ـ أي زيد ـ في المثال الثاني بلحاظ ذكره في المثال الأوّل. فمراده أنّه يصدق : «زيد زيد الكاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة».

(٤) الفصول الغرويّة : ٦١.

(٥) أي : بشرط كون الموضوع مقيّدا بالمحمول واقعا.

(٦) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «لا بملاحظة ثبوته له واقعا أو عدم ثبوته له ـ

بالضرورة (١) ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريّا ، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.

وبالجملة : الدعوى هي انقلاب مادّة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادّته واقعا وفي نفسه (٢) وبلا شرط غير الإمكان.

وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمه‌الله (٣) بإبطال الوجه الأوّل كما زعمه قدس‌سره ، فإنّ لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما إنّما يكون ضروريّا مع إطلاقهما ، لا مطلقا ولو مع التقيّد (٤) ، إلّا بشرط تقيّد المصاديق به أيضا ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم.

ثمّ إنّه لو جعل التالي في الشرطيّة الثانية (٥) لزوم أخذ النوع في الفصل ـ ضرورة أنّ مصداق الشيء الّذي له النطق هو الإنسان ـ كان أليق بالشرطيّة الاولى (٦) ، بل كان أولى (٧) ، لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقيّ ، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصّته ، فتأمّل جيّدا.

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل :

__________________

ـ كذلك» كي يرجع الضمير في قوله : «ثبوته» إلى المحمول. أو يقول : «لا بملاحظة ثبوتها بينهما واقعا أو عدم ثبوتها بينهما كذلك» حتّى يرجع الضمير في «ثبوتها» إلى النسبة ، ضرورة أنّ النسبة قائمة بالطرفين ، ولا معنى لثبوتها للموضوع فقط.

(١) كما ذهب إليه الشيخ الإشراقيّ. قال الحكيم السبزواريّ : «الشيخ الإشراقيّ ذو الفطانة قضيّة قصّر في البتّانة» ، شرح المنظومة (قسم المنطق) : ٥٨.

(٢) وفي بعض النسخ : «واقعا في نفسه». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) أي : صاحب الفصول.

(٤) أي : التقيّد بالضحك أو الكتابة أو غيرهما.

(٥) وهي قول السيّد الشريف : «ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة».

(٦) وهي قوله : «لو اعتبر في المشتقّ مفهوم الشيء لكان العرض العامّ داخلا في الفصل».

(٧) أي : بل كان أولى من الشرطيّة الاولى. وهذا ما أفاده الحكيم السبزواريّ ، حيث قال في تعليقته على الأسفار ١ : ٤٢ : «وأيضا لزم دخول النوع في الفصل. وهذا أسدّ وأحكم ممّا جعله السيّد تاليا».

«زيد الكاتب» ، ولزومه من التركّب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه (١).

إرشاد : [في معنى البساطة]

لا يخفى : أنّ معنى البساطة ـ بحسب المفهوم ـ وحدته إدراكا وتصوّرا ، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء واحد ، لا شيئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين ، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّة مع وضوح بساطة مفهومهما (٢).

__________________

(١) هذا ما استدلّ به الحكيم السبزواريّ على إثبات البساطة في تعليقته على الأسفار ١ : ٤٢.

واستدلّ المحقّق النائينيّ على إثبات البساطة بجهات أخر ، ذكرها السيّد المحقّق الخوئيّ وناقش فيها وذهب إلى القول بتركيب المشتقّ ـ زعما أنّ مراد المحقّق الاصفهانيّ من الأمر المبهم في قوله : «تحقيق الحقّ يقضي باعتبار أمر مبهم مقوّم لعنوانيّة العنوان ، واعتبار هذا الأمر المبهم لا ينافي البساطة العنوانيّة» هو مفهوم الذات والشيء ـ فراجع أجود التقريرات ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ، والمحاضرات ١ : ٢٧٥ ـ ٢٨٢ ، ونهاية الدراية ١ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى القول بالتركيب الانحلاليّ ، بمعنى أنّ المشتقّ موضوع لأمر وحدانيّ قابل للانحلال إلى معنون مبهم وعنوان دون النسبة. مناهج الوصول ١ : ٢٢١.

ثمرة البحث :

تظهر الثمرة في مفهوم الوصف إذا قلنا أنّ مورد النزاع في مفهوم الوصف هو الوصف المعتمد على الموصوف ـ كما في فوائد الاصول ٢ : ٥٠١ ـ ، فعلى القول بتركيب المشتقّ يكون الوصف معتمدا ويثبت له المفهوم ، وعلى القول ببساطته لا يكون الوصف معتمدا ولا يثبت له المفهوم.

(٢) حاصل ما رامه في معنى بساطة المشتقّ أنّ معناها البساطة في عالم التصوّر واللحاظ ، يعنى : لا يتحقّق في الذهن عند التعبير عن المشتقّ إلّا صورة واحدة ، لا أكثر ، سواء كان في الواقع والحقيقة بسيطا ـ كالبياض ـ أو كان مركّبا بالتركيب الحقيقيّ ـ كالإنسان ، فإنّه حقيقة ذو جزءين : الحيوان والناطق ، ولكنّه واحد صورة ولحاظا ـ أو كان مركّبا بالتركيب الاعتباريّ ـ كالدار ، فإنّه بحسب الاعتبار ذو أجزاء ، ولكن صورته الذهنيّة واحدة ـ. ويعبّر عن البساطة بهذا المعنى بالبساطة اللحاظيّة قبال البساطة الحقيقيّة.

وقد خالفه المحقّق الاصفهانيّ فذهب إلى أنّ ما يصلح لأن يكون مورد البحث والنزاع هو البساطة الحقيقيّة ـ أي البساطة بحسب الواقع والتحليل العقليّ ـ ، وأمّا البساطة بحسب ـ

وبالجملة : لا تنثلم بالانحلال إلى الاثنينيّة بالتعمّل العقليّ وحدة المعنى وبساطة المفهوم ، كما لا يخفى.

وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان (١) بين المحدود والحدّ مع ما هما عليه من الاتّحاد ذاتا ، فالعقل بالتعمّل يحلّل النوع ويفصّله إلى جنس وفصل بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا ، وشيئا فاردا تصوّرا ، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق.

الثاني : [الفرق بين المشتقّ ومبدئه]

الفرق بين المشتقّ ومبدئه مفهوما أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدإ ولا يعصي عن الجري عليه ، لما هما (٢) عليه ، من نحو من الاتّحاد. بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه يأبى عن ذلك ، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره (٣) ، لا هو هو ، وملاك الحمل والجري إنّما هو نحو من الاتّحاد والهوهويّة.

وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أنّ المشتقّ يكون لا بشرط ، والمبدأ يكون بشرط لا (٤) ، أي يكون مفهوم المشتقّ غير آب عن الحمل ، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه (٥).

__________________

ـ التصوّر واللحاظ فهو ممّا لا اشكال فيه ولا يحتاج إثباتها إلى مئونة استدلال ، ضرورة أنّه إذا كان الموضوع له المشتقّ معنى واحدا لحاظا كان المتصوّر عند إطلاقه ذلك المعنى الواحد. نهاية الدراية ١ : ١٥٠ ـ ١٥١.

وعليه فلا يبعد القول بأنّ المصنّف من القائلين بنفي بساطة المشتقّ بمعنى البساطة الحقيقيّة لا البساطة اللحاظيّة.

(١) وفي بعض النسخ : «الفارقين». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) أي : المبدأ وما تلبّس به.

(٣) أي : إذا قيس المبدأ ونسب إلى ما تلبّس به كان غيره.

(٤) كما قال الحكيم السبزواريّ : «وعرضيّ الشيء غير العرض ، ذا كالبياض ـ إذ العرض مأخوذ بشرط لا ولا يحمل على موضوعه ـ ذاك مثل الأبيض ـ إذ العرضيّ يحمل على معروضه ، مأخوذ لا بشرط ـ». شرح المنظومة (قسم المنطق) : ٢٩ ـ ٣٠.

(٥) ظاهر عبارة المصنّف أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه ذاتيّ ، لا اعتباريّ. فمفهوم المشتقّ ـ

وصاحب الفصول (١) ـ حيث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد (٢) ـ أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك ، لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبرا لا بشرط. وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا ، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة والصورة ، فراجع (٣).

الثالث : [ملاك الحمل]

ملاك الحمل ـ كما أشرنا إليه (٤) ـ هو الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ، كما يكون بين المشتقّات والذوات. ولا يعتبر معه (٥) ملاحظة

__________________

ـ سنخ مفهوم لا يأبى الحمل على الذات ولا بشرط في حدّ ذاته ؛ لا أنّ هنا مفهوما واحدا يلحظ تارة لا بشرط واخرى بشرط لا ، كي يكون تغايرهما تغايرا اعتباريّا.

ولكن أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ من يلاحظ كلام أهل المعقول يجده صريحا في دعوى وحدة مفهوم المشتقّ ومبدئه ، وأنّ الاختلاف بينهما باللابشرطيّة وبشرط لائيّة اعتباريّ.

نهاية الدراية ١ : ١٥٣ ـ ١٥٧.

وأورد عليه أيضا السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ هذا الفرق لا يختصّ بالمشتقّ ومبدئه ، بل هو فارق بين كلّ مفهوم آب عن الحمل وما لم يأب عن ذلك ، بل هذا من الضروريّات الأوليّة ، ومن الواضح أنّ الفلاسفة لم يريدوا بهاتين الكلمتين هذا المعنى الواضح الظاهر. فالصحيح أن يقال : إنّ مرادهم ـ كما هو صريح كلماتهم ـ أنّ ماهيّة العرض والعرضيّ واحدة بالذات ، والفرق بينهما بالاعتبار. المحاضرات ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

(١) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٢) والحاصل : أنّ صاحب الفصول توهّم أنّ المراد من بشرط لا ولا بشرط في المقام هو بشرط لا ولا بشرط في باب المطلق والمقيّد.

(٣) راجع الأسفار ٢ : ١٦.

(٤) قبل أسطر.

(٥) أي : مع ما ذكر من ملاك الحمل. وهذا إشارة إلى دفع ما أفاده صاحب الفصول في المقام.

وحاصل ما أفاده : أنّ المتغايرين ـ حقيقة ـ المتّحدين ـ اعتبارا ـ لا يصحّ حمل أحدهما على الآخر إلّا بشروط ثلاثة : ١ ـ أخذ المجموع من حيث المجموع. ٢ ـ أخذ الأجزاء لا بشرط. ٣ ـ اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع. الفصول الغرويّة : ٦٢. ـ

التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو واحدا ، بل يكون لحاظ ذلك مخلّا ، لاستلزامه المغايرة بالجزئيّة والكلّيّة ، ومن الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو اتّحاد (١) بين الموضوع والمحمول ؛ مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات (٢) وسائر القضايا في طرف الموضوعات ، بل لا يلاحظ في طرفها إلّا نفس معانيها ، كما هو الحال في طرف المحمولات ، ولا يكون حملها عليها (٣) إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتّحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار.

فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول (٤) تحقيقا للمقام. وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر.

الرابع : [كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة]

لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما (٥) ، وإن اتّحدا عينا وخارجا ، فصدق الصفات ـ مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى

__________________

ـ وحاصل الدفع : أنّه لا يعتبر في صحّة الحمل إلّا الاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر. وأمّا لحاظ المجموع أمرا واحدا فهو غير معتبر ، بل مخلّ بالحمل ، لاستلزامه مغايرة المحمول والموضوع في الكلّيّة والجزئيّة ، إذ الكلّ والجزء متغايران ، فإذا لوحظ المجموع أمرا واحدا كان كلّا ، فحمل أحدهما على المجموع من حمل الجزء على الكلّ ، وهو ممتنع. مضافا إلى أنّ ملاحظة المجموع من حيث المجموع لا يلاحظ في القضايا الحمليّة ، لا في طرف الموضوعات ولا في طرف المحمولات.

(١) وفي بعض النسخ : «لحاظ نحو الاتّحاد» ، وفي المطبوع المحشّى بحاشية المشكينيّ : «لحاظ بنحو الاتّحاد». والصحيح أن يقول : «أنّ ملاك الحمل نحو اتّحاد» ، إذ المناط في صحّة الحمل هو نفس الاتّحاد بينهما ، لا لحاظه.

(٢) أي : التعريفات.

(٣) أي : حمل المحمولات على الموضوعات.

(٤) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٥) بل يكفي مغايرة المشتقّ ـ أي المحمول ـ وما يجري عليه المشتقّ ـ أي الموضوع ـ ، وإن كان مبدأ المشتقّ متّحدا مع ما يجري عليه المشتقّ مفهوما. كذا أفاده المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١٦٦.

غير ذلك من صفات الكمال والجلال (١) ـ عليه تعالى ـ على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته (٢) ـ يكون على الحقيقة ، فإنّ المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا أنّه غير ذاته تعالى مفهوما.

ومنه قد انقدح [فساد] ما في الفصول (٣) من الالتزام بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى ـ بناء على الحقّ من العينيّة ـ ، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتّفاق(٤).

وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ، ولا اتّفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم اعتباره ، كما لا يخفى ؛ وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك (٥) بين الذات ومبادئ الصفات.

الخامس : [كيفيّة قيام المبادئ بالذات]

انّه وقع الخلاف ـ بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتقّ ـ في اعتبار قيام المبدأ به (٦) في صدقه على نحو الحقيقة.

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار (٧) بصدق الضارب والمؤلم [على الفاعل] مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم ـ بالفتح ـ.

__________________

(١) قال العلّامة المحشّي المشكينيّ : «لا يخفى أنّ صفات الجلال هي الصفات السلبيّة ، وهي ليست عين الذات ، فالظاهر أنّه تفسير للكمال ، وليس المراد منه ما هو المصطلح». كفاية الاصول ـ الطبع الحجريّ ـ المحشّاة بحاشية المشكينيّ ١ : ٨٥.

ولكن يرد عليه : أنّ الصفات السلبيّة ترجع بالحقيقة إلى الصفات الثبوتيّة ، لأنّها ليست إلّا سلب سلب الكمال ، وهو يرجع إلى إيجاب الكمال ، لأنّ نفي النفي إثبات. فقولنا : «الله تعالى ليس بجاهل» يرجع إلى «الله تعالى عالم». وعليه فالصفات السلبيّة أيضا عين الذات.

(٢) والأولى أن يقول : «عينيّة ذاته وصفاته».

(٣) وما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٤) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٥) أي : مفهوما.

(٦) أي : بما يجري عليه المشتقّ.

(٧) ولعلّ القائل به هو المعتزلة ، فإنّهم ذهبوا إلى عدم اعتبار القيام الحلوليّ.

والتحقيق : أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من اولي الألباب في أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها من التلبّس (١) بالمبدإ بنحو خاصّ ، على اختلاف أنحائه ـ الناشئة من اختلاف الموادّ تارة (٢) ، واختلاف الهيئات اخرى (٣) ـ من القيام صدورا ، أو حلولا ، أو وقوعا عليه أو فيه (٤) ، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتّحاده معه خارجا ، كما في صفاته تعالى ـ على ما أشرنا إليه آنفا ـ ، أو مع (٥) عدم تحقّق إلّا للمنتزع عنه ، كما في الإضافات والاعتبارات الّتي لا تحقّق لها ، ولا يكون بحذائها (٦) في الخارج شيء ، وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة (٧).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف «من» ، فإنّ قوله : «التلبّس» فاعل «يعتبر».

(٢) بأنّ المبدأ قد يكون بمعنى القوّة ، وقد يكون بمعنى الملكة ، وقد يكون بمعنى الفعليّة ، وهكذا.

(٣) فالهيئة قد تكون اسم فاعل ، وقد تكون اسم مفعول ، وقد تكون صفة مشبّهة ، وهكذا.

(٤) القيام الصدوريّ كالضرب بالنسبة إلى الفاعل ، والقيام الحلوليّ كالمرض القائم بالمريض ، والقيام وقوعا عليه كالضرب بالنسبة إلى المفعول ، والقيام وقوعا فيه كالجلوس القائم بالمجلس.

(٥) معطوف على قوله : «مع اتّحاده».

(٦) الضمير يرجع إلى صفات الواجب والاضافات والاعتبارات. والمراد أنّ صفات الواجب والاضافات والاعتبارات غير موجودة بالوجود في نفسه لنفسه ، بل الصفات موجودة بالوجود في نفسه لغيره ، والاضافات والاعتبارات موجودة بالوجود في غيره ـ أي بالوجود الرابط الّذي لا تحقّق له خارجا من وجود طرفيه ، بل ليس ما بإزائه في الخارج شيء ، وانّما يوجب نحوا من الاتّحاد الوجوديّ بين طرفيه ـ.

(٧) لا يخفى : أنّ «الخارج المحمول» و «المحمول بالضميمة» اصطلاحان معروفان. ولكن اختلفوا في المراد منها على أقوال :

الأوّل : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون محتاجا في حمله على الشيء إلى الضميمة ، والخارج المحمول ما يكون خارجا عن ذات الشيء ومحمولا عليه ، أعمّ من أن يكون محتاجا فيه إليها أو غير محتاج إليها. وهذا هو المشهور بين أهل المعقول.

الثاني : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون محتاجا في حمله على الشيء إلى الضميمة ، والخارج المحمول ما لا يحتاج في حمله إلى الضميمة.

الثالث : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون له ما بإزاء في الخارج كالمقولات العرضيّة. ـ

ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما (١) ، وقائما به عينا ، لكنّه بنحو من القيام ، لا بأنّ يكون هناك اثنينيّة ، وكان ما بحذائه غير الذات ، بل بنحو الاتّحاد والعينيّة ، وكان ما بحذائه عين الذات. وعدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس من الامور الخفيّة لا يضرّ بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه «تعالى» حقيقة ولو بتأمّل وتعمّل من العقل ، والعرف إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم ، لا في تطبيقها على مصاديقها (٢).

وبالجملة : يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد ، وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتّحاد وكيفية التلبّس بالمبدإ ، حيث إنّه بنحو العينيّة فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره.

فلا وجه لما التزم به في الفصول (٣) من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عمّا هي عليها من المعنى ، كما لا يخفى. كيف! ولو كانت بغير معانيها العامّة جارية عليه

__________________

ـ والخارج المحمول ما لا يكون له ما بإزاء في الخارج كالاعتباريّات.

والظاهر من كلمات المصنّف في المقام ـ بل المنقول عنه في مجلس درسه* ـ أنّ مراده منهما هو المعنى الثالث ، فالمراد من الخارج المحمول هو العارض الاعتباريّ كالزوجيّة ، وبالمحمول بالضميمة هو العارض المتأصّل كالسواد والعلم والبياض.

* نقل عنه العلّامة المشكينيّ في حواشيه على كفاية الاصول ـ الطبع الحجريّ ـ ١ : ٨٦.

(١) أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بقوله : «اختلاف المبادئ مع ذاته (تعالى) ليس في المفهوم ـ بناء على أنّه (تعالى) نفس العلم والقدرة ـ ، بل الاختلاف بينهما هو الاختلاف بين المفهوم ومصداقه الذاتيّ» ، مناهج الوصول ١ : ٢٣١.

(٢) أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ : أوّلا : بأنّ المدّعى أنّ العرف يحمل هذه الصفات عليه (تعالى) كما يحملها على غيره ، فكون المرجع هو العرف في المفاهيم لا في التطبيق أجنبيّ عن هذا. وثانيا : أنّ عدم مرجعيّة العرف في التطبيق محلّ منع. وثالثا : أنّ العقل يرى عينيّة الصفات مع الذات غير قيامها بها. مناهج الوصول ١ : ٢٣١.

(٣) الفصول الغرويّة : ٦٢.

تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى ، فإنّ غير تلك المفاهيم العامّة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلّا بما يقابلها ؛ ففي مثل ما إذا قلنا : «إنّه تعالى عالم» إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العامّ ، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى ، فتعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، وإمّا أن لا نعني شيئا فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى ، كما لا يخفى.

والعجب أنّه (١) جعل ذلك علّة لعدم صدقها في حقّ غيره ، وهو كما ترى.

وبالتأمّل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدلّ من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين ، فتأمّل.

السادس : [لا يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ]

الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتقّ وجريه على الذات حقيقة التلبّس بالمبدإ حقيقة وبلا واسطة في العروض (٢) ، كما في الماء الجاري ، بل يكفي التلبّس به ولو مجازا ومع هذه الواسطة ، كما في الميزاب الجاري ، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز إلّا أنّه في الإسناد ، لا في الكلمة. فالمشتقّ في مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل في معناه الحقيقيّ (٣) ، وإن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازيّ ، ولا منافاة بينهما أصلا ، كما لا يخفى.

__________________

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) هكذا في جميع النسخ. ولكن كلمة «العروض» لا يساعد عليها اللغة ، بل الصحيح «العرض».

والمراد من الواسطة في العرض هو الواسطة في الحمل ، لا ما هو المصطلح عليه حتّى يقال بأنّ الجري لا يعرض الميزاب ولو بواسطة.

(٣) وهو السيلان.

ولكن ظاهر الفصول (١) بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقيّ في صدق المشتقّ حقيقة ، وكأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة ؛ وهذا ـ هاهنا ـ محلّ الكلام بين الأعلام. والحمد لله ، وهو خير ختام (٢).

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٢) وما يهمّ التعرّض له في المقام قبل الختام ـ وقد غفل عنه المصنّف هاهنا ، بل في كثير من المباحث كما يأتي ـ هو ذكر ثمرة البحث. فنقول : إنّ البحث عن المشتقّ ذو آثار عمليّة في الفقه ومقام الفتوى.

منها : أنّه ورد النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة. قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث المناهي : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبول تحت شجرة مثمرة».

أمّا الشجرة المثمرة بالفعل فلا شكّ أنّه يدلّ على كراهة البول تحتها. وأمّا الشجرة الّتي لا ثمرة لها فعلا مع كونها ذات ثمرة قبل ذلك ، فإنّه بناء على وضع المشتقّ للأعمّ يصدق عليه المثمرة حقيقة ويحكم بكراهة البول تحتها ؛ وعلى القول بوضعه للأخصّ لا يصدق عليه المثمرة حقيقة ، فلا يشمله الحديث ، ويحكم بعدم كراهة البول تحتها. هذا بناء على عدم ظهور الروايات في الشجرة المثمرة فعلا.

ومنها : أنّه ورد كراهة غسل الميّت بالماء المسخن. أمّا الماء المسخن فعلا فلا شكّ في كراهة غسل الميّت به. وأمّا الماء بعد ارتفاع السخونة فهو أيضا محكوم بالكراهة على القول بوضع المشتقّ للأعمّ ، ومحكوم بعدم الكراهة على القول بوضعه للأخصّ.

المقصد الأوّل

في الأوامر

وفيه فصول :