موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
٠
تتمة كتاب الطهارة
فصل في الأغسال المندوبة
أما الزمانية فأغسال
أحدها: غسل الجمعة
مسألة ١: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني
مسألة ٢: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
مسألة ٣: يستحب أن يقول حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إلا الله
مسألة ٤: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
مسألة ٥: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
مسألة ٦: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر
مسألة ٧: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده
مسألة ٨: الأولى إتيانه قريبا من الزوال
مسألة ٩: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل
مسألة ١٠: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
مسألة ١١: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة
مسألة ١٢: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر
مسألة ١٣: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
مسألة ١٤: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم
الثاني من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان
مسألة ١٥: يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى و اليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري
مسألة ١٦: وقت غسل الليالي تمام الليل و إن كان الأولى إتيانها أول الليل
مسألة ١٧: إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة و العشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه
مسألة ١٨: لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر
الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى
الرابع: غسل يوم التروية
الخامس: غسل يوم عرفة
السادس: غسل أيام من رجب
السابع: غسل يوم الغدير
الثامن: يوم المباهلة
التاسع: يوم النصف من شعبان
العاشر: يوم المولود
الحادي عشر: يوم النيروز
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول
الثالث عشر: يوم دحو الأرض
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل
مسألة ١٩: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها
مسألة ٢٠: ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا
فصل في الأغسال المكانية
مسألة ١: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف
فصل في الأغسال الفعلية
القسم الأول: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله
أحدها: غسل التوبة
الثاني: الغسل لقتل الوزغ
الثالث: غسل المولود
الرابع: الغسل لرؤية المصلوب
الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص
السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها
السابع: غسل من شرب مسكرا فنام
الثامن: غسل من مس ميتا بعد غسله
مسألة ١: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة
مسألة ٢: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده
مسألة ٣: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر
مسألة ٤: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء
مسألة ٥: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا
مسألة ٦: نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي رحمهم الله استحباب الغسل نفسا
مسألة ٧: يقوم التيمم مقام الغسل
فصل في التيمم
في مسوغات التيمم
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء
مسألة ١: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه
مسألة ٢: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين
مسألة ٣: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب و عدم وجوب المباشرة
مسألة ٤: إذا احتمل وجود الماء في رحله
مسألة ٥: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
مسألة ٦: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة
مسألة ٧: المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
مسألة ٨: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
مسألة ٩: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته
مسألة ١٠: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته
مسألة ١١: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين وجوده
مسألة ١٢: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثم تبين سعة الوقت
مسألة ١٣: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر
مسألة ١٤: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك
مسألة ١٥: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود
مسألة ١٦: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو
مسألة ١٧: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه
مسألة ١٨: إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل، فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح
مسألة ١٩: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه
مسألة ٢٠: إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم و صح عمله
مسألة ٢١: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه
الخامس: الخوف من استعمال الماء
مسألة ٢٢: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه
السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
مسألة ٢٣: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه
مسألة ٢٤: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
مسألة ٢٥: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء
مسألة ٢٦: إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى
مسألة ٢٧: إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء
مسألة ٢٨: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت
مسألة ٢٩: من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
مسألة ٣٠: التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها
مسألة ٣١: لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر
مسألة ٣٢: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
مسألة ٣٣: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات المؤقتة إشكال
مسألة ٣٤: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
مسألة ٣٥: إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا في المسجد
مسألة ٣٦: لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين
مسألة ٣٧: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله
فصل في بيان ما يصح التيمم به
مسألة ١: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه
مسألة ٢: لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد
مسألة ٣: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين و اللبن و الآجر إذا طلي بالطين
مسألة ٤: يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يسحق
مسألة ٥: يجوز التيمم على الأرض السبخة
مسألة ٦: إذا تيمم بالطين فلصق بيده
مسألة ٧: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك
مسألة ٨: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب
مسألة ٩: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله
مسألة ١٠: إذا كان وظيفته التيمم بالغبار
مسألة ١١: يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندي
مسألة ١٢: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل
مسألة ١٣: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد
فصل في شرائط ما يتيمم به
مسألة ١: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به
مسألة ٢: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما
مسألة ٣: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما
مسألة ٤: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به
مسألة ٥: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به
مسألة ٦: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال
مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب
مسألة ٨: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد
مسألة ٩: يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها
مسألة ١٠: يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح
فصل في كيفية التيمم
و يجب فيه أمور
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض
الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
و أما شرائطه فهي أيضا أمور
الأول: النية
الثاني: المباشرة حال الاختيار
الثالث: الموالاة
الرابع: الترتيب
الخامس: الابتداء بالأعلى
السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح
السابع: طهارة الماسح و الممسوح
مسائل
مسألة ١: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءا يسيرا بطل
مسألة ٢: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا
مسألة ٣: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه
مسألة ٤: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها
مسألة ٥: إذا خالف الترتيب بطل
مسألة ٦: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة
مسألة ٧: إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره
مسألة ٨: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض
مسألة ٩: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها
مسألة ١٠: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم
مسألة ١١: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه
مسألة ١٢: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها و مع التعدد يجوز قصد الجميع
مسألة ١٣: إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل
مسألة ١٤: إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر
مسألة ١٥: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
مسألة ١٦: إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل و أتم
مسألة ١٧: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالا
مسألة ١٨: المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين
مسألة ١٩: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به
مسألة ٢٠: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة
فصل في أحكام التيمم
مسألة ١: لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها
مسألة ٢: إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله
مسألة ٣: الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به
مسألة ٤: إذا تيمم لصلاة سابقة و صلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى
مسألة ٥: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفي
مسألة ٦: يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه
مسألة ٧: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى ثم بان السعة
مسألة ٨: لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر
يقع الكلام فيه في مقامين
المقام الأول: في وجوب القضاء
المقام الثاني: في وجوب الإعادة
نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد
أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم و يصلي
الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة
الثالث: من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم و صلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك
الخامس: من أخر الصلاة متعمدا
مسألة ٩: إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقي عذره
مسألة ١٠: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا
مسألة ١١: التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء
مسألة ١٢: ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث
مسألة ١٣: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به
مسألة ١٤: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
مسألة ١٥: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
مسألة ١٦: إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة
مسألة ١٧: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل
مسألة ١٨: في جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال
مسألة ١٩: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع
مسألة ٢٠: الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة
مسألة ٢١: المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه
مسألة ٢٢: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم
مسألة ٢٣: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل
مسألة ٢٤: لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر
مسألة ٢٥: حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا
مسألة ٢٦: إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي
مسألة ٢٧: إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر
مسألة ٢٨: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه و صلى
مسألة ٢٩: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء
مسألة ٣٠: المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه
مسألة ٣١: قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث
مسألة ٣٢: إذا علم قبل الوقت أنه لو آخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به
مسألة ٣٣: يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب
مسألة ٣٤: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة
مسألة ٣٥: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم
مسألة ٣٦: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
مسألة ٣٧: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن
۴۴۸
-۵
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي