﴿ وفي كلب الحائط وهو البستان وما في معناه ﴿ عشرون درهماً على المشهور. ولم نقف على مستنده، فالقول بالقيمة أجود.

﴿ وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وهو في رواية أبي بصير المتقدّمة (١) وخصّه بعض الأصحاب بالحنطة (٢) وهو حسن.

﴿ ولا تقدير لما عداها ولا ضمان على قاتلها وشمل إطلاقه كلب الدار وهو أشهر القولين (٣) فيه. وفي رواية أبي بصير عن أحدهما أنّ في كلب الأهل قفيزاً من تراب واختاره بعض الأصحاب (٤).

﴿ أمّا الخنزير فيضمن للذمّي ﴿ مع الاستتار به ﴿ بقيمته عند مستحلّيه إن أتلفه، وبأرشه كذلك إن أعابه ﴿ وكذا لو أتلف المسلم عليه أي على الذمّي المستتر ـ وترك التصريح بالذمّي لظهوره، ولعلّ التصريح كان أظهر ـ ﴿ خمراً أو آلة لهو مع استتاره بذلك. فلو أظهر شيئاً منها (٥) فلا ضمان على المتلف مسلماً كان أم كافراً فيهما (٦).

﴿ ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقيّة لأنّه مؤاخذ بأشقّ الأحوال وجانب الماليّة معتبر في حقّه مطلقاً (٧) ﴿ بخلاف الجاني فإنّه لا يضمن

__________________

(١) وفيها: جريب من برّ.

(٢) كالعلّامة في القواعد ٣: ٧٠٢، والسيوري في التنقيح الرائع ٤: ٥٢٦.

(٣) كالشيخ في النهاية: ٧٨٠، والمحقّق في الشرائع ٤: ٢٨٦، والعلّامة في القواعد ٣: ٧٠٢.

(٤) نسبه ابن فهد الحلّي إلى ابن الجنيد، وإلى ظاهر الصدوق في المقنع: ٥٣٤. وعبّر فيهما بـ « زنبيل من تراب » بدل « قفيز ». راجع المقتصر: ٤٦٦.

(٥) في ( ر ): منهما.

(٦) في الخمر والآلة، أو في العين والعيب، أو في القيمة والأرش. ( هامش ر ).

(٧) كلباً كان أم غيره، ومن أيّ الكلاب كان. ( هامش ر ).

۵۷۲۱