﴿ الفصل الرابع
﴿
في التوابع

﴿ وهي أربعة :

 ﴿ الأوّل: في دية الجنين

وهو الحمل في بطن اُمّه، سمّي به لاستتاره فيه، من الاجتنان وهو الستر، فهو بمعنى المفعول.

﴿ في النطفة إذا استقرّت في الرحم واستعدّت للنشوء ﴿ عشرون ديناراً. ويكفي في ثبوت العشرين ﴿ مجرّد الإلقاء في الرحم مع تحقّق الاستقرار ﴿ ولو أفزعه أي أفزع المجامع ـ المدلول عليه بالمقام ـ مفزع وإن كان هو المرأة ﴿ فعزل فعشرة دنانير بين الزوجين أثلاثاً.

ولو كان المُفزع المرأة فلا شيء لها. ولو انعكس، انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختياراً. لكنّ الأقوى عدمه وجواز الفعل، وقد تقدّم (١).

__________________

(١) في الجزء الثالث: ١٥٦.

۵۷۲۱