﴿ الفصل الخامس
﴿ في السَرِقة

﴿ ويتعلّق الحكم وهو هنا القطع ﴿ بسَرِقة البالغ العاقل المختار ﴿ من الحرز بعد هتكه وإزالته ﴿ بلا شبهة موهمة للملك عارضة للسارق، أو للحاكم ـ كما لو ادّعى السارق ملكه مع علمه باطناً بأنّه ليس ملكه ـ ﴿ رُبعَ دينار ذهب خالص مضروب بسكّة المعاملة ﴿ أو مقدار ﴿ قيمته كذلك ﴿ سرّاً من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق ﴿ من غير مال ولده أي ولد السارق ﴿ ولا مال ﴿ سيّده، و كونه ﴿ غير مأكول في ﴿ عام سَنت بالتاء الممدودة، وهو الجدب والمجاعة، يقال: أسنت القوم إذا أجدبوا (١).

فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تفصيلها بقوله:

﴿ فلا قطع على الصبيّ والمجنون إذا سرقا كذلك ﴿ بل التأديب خاصّة وإن تكرّرت منهما السرقة؛ لاشتراط الحدّ بالتكليف.

وقيل: يُعفى عن الصبيّ أوّل مرّة، فإن سرق ثانياً اُدّب، فإن عاد ثالثاً

__________________

(١) الصحاح ١: ٢٥٤ ( سنت ).

۵۷۲۱