وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه (١) لمفهوم رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام حيث سأله « عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيُطبخ حتّى يذهب ثلثاه، فقال: لا بأس » (٢) فإنّ مفهومه التحريم قبل ذهاب الثلثين. وسند الرواية والمفهوم ضعيفان (٣) فالقول بالتحريم أضعف. أمّا النجاسة فلا شبهة في نفيها.

﴿ ويحرم الفقّاع * وهو ما اتّخذ من الزبيب أو الشعير حتّى وُجد فيه النشيش والحركة، أو اُطلق عليه عرفاً، ما لم

يُعلم انتفاء خاصيّته. ولو وجد في الأسواق ما يُسمّى فُقّاعاً حكم بتحريمه وإن جُهل أصله، نظراً إلى الاسم، وقد روى عليّ بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليه‌السلام قال: « سألته عن شرب الفقّاع الذي يُعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عُمل، ولا متى عُمل، أيحلّ أن أشربه ؟ قال: لا احبّه » (٤) وأمّا ما ورد في الفقّاع بقول مطلق وأنّه بمنزلة الخمر فكثير (٥) لا يُحصى.

﴿ والعذرات بفتح المهملة فكسر المعجمة ﴿ والأبوال النجسة صفة للعذرات والأبوال. ولا شبهة في تحريمها نجسة كمطلق النجس، لكن مفهوم العبارة عدم تحريم الطاهر منها كعذرة وبول ما يؤكل لحمه، وقد نقل في الدروس تحليل

__________________

(١) قال في الدروس ٣: ١٦: ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحلّ طبيخ الزبيب على الأصحّ... وحرّمه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمين.

(٢) الوسائل ١٧: ٢٣٦، الباب ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٢.

(٣) ضعف سنده بسهل بن زياد. راجع فهارس المسالك ١٦: ٢٩٠.

(*) في ( ق ) و ( س ): وإن قلّ.

(٤) الوسائل ١٧: ٣٠٦، الباب ٣٩ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٣.

(٥) راجع الوسائل ١٧: ٢٨٧ ـ ٢٩١، الباب ٢٧ من الأبواب.

۵۷۲۱