﴿ ويتخيّر الوارث في المتواطئ وهو المقول على معنى يشترك فيه كثير ﴿ كالعبد ، وفي المشترك وهو المقول على معنيين فصاعداً بالوضع الأوّل (١) من حيث هو كذلك ﴿ كالقوس لأنّ الوصيّة بالمتواطئ وصيّة بالماهيّة الصادقة بكلّ [فرد] (٢) من الأفراد كالعبد؛ لأنّ مدلول اللفظ فيه هو الماهيّة الكلّية ، وخصوصيّات الأفراد غير مقصودة إلّاتبعاً ، فيتخيّر الوارث في تعيين أيّ فرد شاء؛ لوجود متعلّق الوصيّة في جميع الأفراد.

وكذا المشترك؛ لأنّ متعلَّق الوصيّة فيه هو الاسم ، وهو صادق على ما تحته من المعاني حقيقة ، فتحصل البراءة بكلّ واحدٍ منها.

وربما احتمل هنا القرعة (٣) لأنّه أمر مشكل؛ إذ الموصى به ليس كلّ أحد؛ لأنّ اللفظ لا يصلح له ، وإنّما المراد واحد غير معيَّن ، فيتوصّل إليه بالقرعة.

ويضعَّف بأنّها لبيان ما هو معيَّن في نفس الأمر مشكل ظاهراً ، وليس هنا كذلك ، فإنّ الإبهام حاصل عند الموصي وعندنا وفي نفس الأمر ، فيتخيّر الوارث ، وسيأتي في هذا الإشكال بحث (٤).

__________________

(١) احترز ب‍ (الوضع الأوّل) عن المجاز ، فإنّ لفظه استعمل لمعنيين فصاعداً ، لكن لا بوضعٍ واحدٍ بل وضع أوّلاً للمعنى الحقيقي ثمّ استعمل في الثاني من غير نقلٍ كالأسد ، فإنّه وضع أوّلاً للحيوان المفترس ثمّ استعمل في الرجل الشجاع لعلاقةٍ بينهما وهي الشجاعة. وبقيد (الحيثيّة) عن المتواطئ المتناول للمختلفين لكن لا من حيث الاختلاف بل باعتبار اتّحاد المعنى المتناول لهما. (منه رحمه‌الله).

(٢) لم يرد في المخطوطات.

(٣) احتملها العلّامة في القواعد ٢ : ٤٦٠.

(٤) يأتي في الصفحة ١١٦.

۵۹۰۱