﴿ ولا يشترط في صحّته ﴿ نيّة * التقرّب به إلى اللّٰه تعالى وإن توقّف عليه حصول الثواب على الأقوى؛ للأصل ، ولأنّه وصيّة لا عتق بصفة.

وقيل : يشترط (١) بناءً على أنّه عتق ، وإلّا لافتقر إلى صيغة بعد الوفاة وشرطه القربة. ويتفرّع عليهما صحّة تدبير الكافر مطلقاً أو مع إنكاره اللّٰهَ تعالى كما سلف (٢).

﴿ وشرطها أي شرط صحّة التدبير ﴿ التنجيز فلو علّقها بشرط أو صفة كإن فعلت كذا ، أو طلعت الشمس فأنت حرّ بعد وفاتي ، بطل ﴿ وأن يُعلَّق بعد الوفاة بلا فصل ، فلو قال : أنت حرّ بعد وفاتي بسنة مثلاً ﴿ بطل.

وقيل : يصحّ فيهما ويكون في الثاني وصيّة بعتقه (٣) وهو شاذّ.

﴿ وشرط المباشر الكمال بالبلوغ والعقل ﴿ والاختيار ، وجواز التصرّف فلا يصحّ من الصبيّ وإن بلغ عشراً ، ولا المجنون المطبق مطلقاً ، ولا ذي الأدوار فيه ، ولا المكرَه ، ولا المحجور عليه لسفهٍ مطلقاً على الأقوى.

وقيل : لا (٤) لانتفاء معنى الحجر بعد الموت.

ويُضعَّف بأنّ الحجر عليه حيّاً يمنع العبارة الواقعة حالتها ، فلا تؤثّر بعد الموت. أمّا المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه؛ إذ لا ضرر على الغرماء ، فإنّه إنّما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين. ومثله مطلق وصيّته المتبرّع بها.

__________________

(*) في (ق) : فيه التقرّب.

(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٠ ، وجعله في التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٨ أولى ، ونسبه في المهذّب البارع ٤ : ٧١ إلى ظاهر القاضي ، اُنظر المهذّب ٢ : ٣٦٥.

(٢) في كتاب العتق : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

(٣) قاله الإسكافي ، وانظر كلامه في المختلف ٨ : ٨٣ ـ ٨٤.

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ١٨٤.

۵۹۰۱