المأمور بإهراقه ، وظاهر المشهور الأوّل.

وأمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير وليّ الدم.

الأكراه على قتل غير المؤمن

وممّا ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف ؛ لأنّ التقيّة إنما شرّعت لحقن دماء الشيعة ، فحدّها بلوغ دمهم ، لا دم غيرهم.

وبعبارة اخرى : محصّل (١) الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقيّة في إهراق الدماء ؛ لأنّها شرّعت لحقنها فلا يشرّع لأجلها إهراقها. ومن المعلوم أنّه إذا أُكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعيّة التقيّة في قتله إهراق ما شرّع التقيّة لحقنه.

هذا كلّه في غير الناصب ، وأمّا الناصب فليس محقون الدم ، وإنّما منع منه حدوث الفتنة ، فلا إشكال في مشروعيّة قتله للتقيّة.

وممّا ذكرنا يعلم حكم دم الذمّي وشرعيّة التقيّة في إهراقه.

وبالجملة ، فكلّ دم غير محترم (٢) بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين ، فحكم إهراقه حكم سائر المحرّمات التي شرّعت التقيّة فيها.

هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟

بقي الكلام في أنّ الدم يشمل (٣) الجرح وقطع الأعضاء ، أو يختص‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، «خ» ، «ص» ، «ش» ونسخة بدل «ع» و «ن» ومصححة «م» ، وفي «ن» ، «م» و «ع» ونسخة بدل «خ» : محل.

(٢) في «ن» ، «خ» و «ع» وظاهر «ف» : محرّم.

(٣) في «ف» : يشتمل.

۲۷۲۱