درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۱۸: جلسه ۱۸

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

آنچه در گذشته بیان کردیم:

بحث اجماع منقول را در جلسه گذشته بیان کردیم. خلاصه اجماع منقول این شد که نقل اجماع برای شما سبب تام برای کشف قول معصوم نه حقیقتاً و نه تعبّداً ایجاد نمی‌کند؛ یعنی نه شما واقعاً کشف قطعی از ردی معصوم علیه السلام می‌کنید و نه تعبّداً بر این کشف بر شما محقق می‌شود. تعبّدا در جایی است که أدله حجیّت خبر واحد شامل حال این اجماع منقول بشود؛ اجمع منقول چون خبر عن حدس است لذا مشمول أدله حجیّت خبر واحد نمی‌شود و نمی‌تواند اثبات کند اتفاق کل فقها را تا از این اتفاق کل به قول معصوم برسید. نهایت چیزی که می‌شود از این دعاوی اجماع به دست آورد اتفاق مشهورین است. با حجیّت خبر واحد بر فرض هم چیزی به دست ما بیاید اتفاق معروفین است و اتفاق معروفین کاشف از قول معصوم نیست؛ چه بسا صدها نفر غیر معصوم باشند که حرفی بر خلاف امام علیه السلام بزنند.

پس به حد جزء السبب می‌شود پذیرفت که اجماع منقول حجّت است.

البته اینکه می‌گوئیم اجماع منقول به قدر جزء السبب حجّت است به شرط اینست که با تلاش باقی سبب را خودتان به دست آورید. یعنی اجماع به صورت منقول بیاید و ما بقی به صورت محصّل. و با تلفیق این اجماع و آن أدله‌ای که خودتان به دست آوردید یک سبب تام برای کشف قول معصوم به دست آورید. و إلا اگر تلاش نکنید و آن أدله را به دست نیاورید هرگز اجماع منقول حجّت نخواهد بود حتی به قدر جزء السبب؛ زیرا حجیّت یعنی وجوب ترتیب آثار واقع (این تعریف خود مرحوم شیخ است در رسائل) حال اگر قرار باشد شما این اجماع منقول را تمام نکنید و از آن سبب تام برای کشف قول معصوم نسازید این اجماع منقول فاقد آثار است پس حجّت نخواهد بود.

۳

کلام شیخ بر گرفته از فرمایش مرحوم شوشتری

مرحوم شیخ همه این حرف‌هایی را که بیان کردیم به صورت مبسوط از مرحوم شوشتری ذکر می‌کنند که در کتاب کشف الغناء عن وجه الحجیة الإجماع آمده است. این نقلی که مرحوم شیخ از مرحوم شوشتری دارد نشان می‌دهد که حرف‌های عمده شیخ انصاری در بحث اجماع منقول برگرفته از آراء و اندیشه‌های مرحوم شوشتری است. و در این قسمت شیخ کمتر حرف نو تازه‌ای زده است و بیشتر شرح و تقریر افکار مرحوم شوشتری را کرده است؛ لذا ما در واقع در بحث اجماع منقول پای سفره مرحوم شوشتری نشسته‌ایم به تقریر و شرح شیخ انصاری. و شاید بشود گفت که نقلی که ایشان از مرحوم شوشتری می‌کند مبسوط‌ترین نقل قولی است که در رسائل آمده است.

۴

تواتر منقول

طرح مسأله نقل تواتر

مرحوم شیخ (ره) در ادامه، بحث کوتاهی تحت عنوان تواتر منقول و یا به معنای دیگر نقل تواتر بیان می‌کند.

تواتر منقول یعنی اینکه کسی بگوید فلان خبر متواتر است؛ مثلا شهید (ره) مشخصاً در کتاب مثال زده است به قرائات ثلاث (به غیر از قرائات سبعه) متواتر هستند. در اینجا شهید نقل تواتر روایات در باب قرائات ثلاث کرده است (قرائت سه نفر از قراء که غیر از قراء سبعه هستند. آنها سه برادرند به نام أبو جعفر، أبو یعقوب و اُبی) در قرآن طبق عقیده اصولیین شما زمانی می‌توانید حکم به قرآنیّت چیزی بکنید و در نماز آن را قرائت کنید که قرائت آن به تواتر ثابت شده باشد (اخباریین می‌گویند با خبر واحد هم قرآنیّت ثابت می‌شود)

ما خودمان نتوانستیم اخباری متواتره‌ای کشف کنیم که بر اینکه قرائات این سه نفر از پیامبر منقول است به تواتر؛ اما مرحوم شهید (ره) برای ما نقل می‌کنند که برای من به تواتر ثابت شده است که این قرائات منقول از نبی أکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حال آیا ما می‌توانیم به نقل شهید اکتفاء بکنیم و گویا آن چیزی که نزد ایشان به تواتر واقعاً ثابت شده است از باب حجیّت اخبار آحاد و عدول نزد ما تعبّداً ثابت بشود؟.

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید تمام بحث‌هایی که راجع به اجماع منقول کردیم به نوعی در این قسمت جاری است؛ در آنجا نقل اجماع بود؛ در اینجا نقل تواتر. در آنجا نقل اتفاق همه فقهاء بود؛ در اینجا نقل تواتر مخبرین است. هیچ فرقی نمی‌کند هر دو کاشف و دو سبب هستند از قول معصوم علیه السلام.

اجمال بحث: تواتر انضباط ندارد؛ مانند اجماع می‌ماند؛ نهایت چیزی که اثبات می‌کند اینست که جماعتی خبر آوردند و خبر این جماعت نزد سامع افاده علم کرده است. حال اینکه چند نفر خبر آورده‌اند؟؛ مشخص نیست؛ آیا تعداد این مخبرین به حدی بوده است که ملازمه عادی با علم بر قرار کند؟ این هم معلوم نیست. و چون علم به این موارد نداریم نقل او مفید به حال ما نیست.

به عبارت دیگر: این تواتری که این شخص ادعا می‌کند از دو حال خارج نیست؛ یا ملازمه عادی با ثبوت مخبر به دارد که اگر اینگونه بود نقل تواتر حجّت است و شما حکم کنید به ثبوت مخبر به. اما اگر تواتری که نقل شده ملازمه‌اش با ثبوت مخبر به اتفاقی بود نه عادی؛ در این صورت این نقل تواتر مفید به حال ما نیست و فقط به درد ناقل می‌خورد. حال اگر نقل مرحوم شهید که می‌گفت قرائات ثلاث متواتر هستند اگر از قسم اول باشد فبها؛ اما اگر از قبیل قسم دوم باشد در این صورت دیگر به درد ما نمی‌خورد.

۵

شقوق متواتر منقول

شقوق کاربرد نقل تواتر

ما در اینجا شقوق کاربرد و استفاده از نقل تواتر را در قالب یک مثال بیان می‌کنیم.

من و شما که منقول إلیه هستیم آیا می‌توانیم در احکام شرعی از نقل تواتر استفاده کنیم؟.

شق اول: فرض کنید زید نذر کرده است که اگر پسر من زنده بود ۱۰۰۰ تومان صدقه می‌دهم؛ حال کسی برای او خبر آورد که نزد من به تواتر ثابت شده است که پسر شما زنده است. این نقل برای شخص زید حجّت است و واجب است که ۱۰۰۰ تومان صدقه را بپردازد به شرط اینکه این تواتری که ناقل بیان کرده ملازمه عادی با مخبر به که حیات پسر زید باشد داشته باشد.

شق دوم: اگر زید نذر کند که اگر خبر متواتری فی الجمله (نزد هر کسی) از حیات پسر من برسد من ۱۰۰۰ تومان صدقه می‌دهم. در اینجا موضوع وجوب تصدّق خبر متواتر بر حیات پسر زید است فی الجمله. حال در اینجا اگر کسی برای زید خبر آورد که نزد من به تواتر ثابت شده است که پسر تو زنده است؛ آیا بر زید واجب است که صدقه بدهد؟. باید بگوئیم بله واجب است؛ چون گفته نزد هر کسی که ثابت شود.

شق سوم: اگر زید نذر کرده باشد که اگر اخبار متواتری از حیات پسرم به دست من برسد ۱۰۰۰ تومان صدقه می‌دهم. حال در اینجا اگر کسی به زید بگوید بر من به تواتر ثابت شده است که پسر تو زنده است آیا بر زید واجب است صدقه بدهد؟. باید بگوئیم خیر؛ زیرا موضوع این بود که نزد خود زید حیات پسرش به تواتر ثابت شود و حال اینکه در اینجا نزد ناقل تواتر به تواتر ثابت شده است.

۶

أماره چهارم / شهرت

شهرت:

شهرت بر سه قسم تقسیم می‌شود:

۱. شهرت فتوایی: مشهور فتوایی بدهند و مخالفین آنها که قول شاذ هستند یا فتوایی از آنها به دست نیامده باشد و یا اگر به دست امده بر خلاف باشد. اما اگر فتوایی به دست آمده باشد بر وفاق دیگر شهرت نیست و می‌شود اجماع.

۲. شهرت عملی: مشهور فقهاء به روایتی استدلال کنند وبر طبق آن فتوا دهند. (این شهرت عملی همان اصطلاح مرسومی است که می‌گویند عمل اصحاب جابر ضعف سند است)

۳. شهرت روایی: همه روات بر روایت این خبر و یا تدوینش اتفاق داشته باشند. (محدثین ما دو گروه بودند؛ بعضی حدیث می‌کردند و روایت می‌کردند و بعضی هم مدوّن بودن و تدوین حدیث می‌کردند مانند مرحوم کلینی، صدوق، شیخ طوسی.)

۷

شهرت فتوایی / استدلال اول بر حجیّت شهرت

بررسی حجیّت شهرت فتوائی

بحث ما در اینجا از شهرت فتوایی است؛ شهرت عملی در مباحث حجیّت خبر واحد مطرح می‌شود که آیا جابر ضعف سند هست یا خیر؟. و بحث از شهرت روایی هم در مباحت تعادل و تراجیح مطرح ست که یکی از مرجحات شهرت است؛ خذ بما اشتهر.

آیا شهرت روایی حجّت است به این معنا که کاشق از قول معصوم است یا خیر؟. در اینجا دو قول مطرح است:

قول اول (مرحوم شیخ): شهرت روایی حجّت نیست.

قول دوم (سید محمد مجاهد و برادر او صاحب ریاض): شهرت روایی حجّت است. دو استدلال بیان کرده‌اند بر حجیّت شهرت:

۱. قیاس اولویت که به آن مفهوم موافقت، به طریق اولی، فحوای، لحن الخطاب، اولویت قطعیه هم می‌گویند.

مفاد استدلال اول اینست که می‌گوید خبر واحد ثقه حجّت است؛ شهرت از خبر واحد ثقه افاده ظن بیشتری می‌کند پس به طریق اولی باید حجّت باشد. زیرا خبر واحد ثقه خبر یک نفر است اما شهرت را مشهور فقهاء بیان می‌کنند.

۸

جواب مرحوم شیخ از استدلال اول بر حجیّت شهرت

مرحوم شیخ (ره) دو جواب می‌دهند:

اولاً: این اولویت، اولویت ظنیه است، و اولویت ظنیه ملحق به قیاس است؛ یعنی اولویتی که قطعی نیست.

(نکته: ما در قیاس اولویت باید مناط را به شکل قطعی احراز کنیم تا اولویتمان قطعی باشد؛ اگر مناط حکم اصل یعنی مقیس علیه را به نحو قطعی احراز بکنید می‌توانید با قیاس اولویت حکم فرع را که مقیس باشد کشف بکنید.)

به عبارت دیگر اولویت دو قسم است؛

۱. اولویت قطعی: این اولویت حجّت است و اولویت قطعی در جایی است که مناط حکم اصل (مقیس علیه) را به طور قطعی احراز کنیم و وجود این مناط را به نحو قطعی در فرع (مقیس) احراز کنیم؛ یعنی اثبات شود همین مناطی که باعث حجیّت اصل شده است در فرع هم وجود دارد، پس فرع هم باید حجّت شود.

۲. اولویت ظنی: این اولویت قیاس بسیار بسیار مذمومی است تا جایی که ۵۰۰ روایت بر مذمت آن آمده است.

در مانحن فیه اگر اولویتی هم باشد اولویت ظنی است؛ یعنی اگر شما مناطی را از حجیّت خبر واحد کشف کرده باشید این کشف شما ظنی است؛ ظن دارید به اینکه مناط حجیّت خبر واحد افاده ظن است؛ چه بسا چیز دیگری باشد. بله اگر یقین کردید که خبر واحد حجّت است چون مفید ظن است؛ بله می‌توانیم بگوئیم شهرت هم حجّت است چون مفید ظن است.

ثانیاً: اصلاً اولویتی وجود ندارد؛ اصلا ما یقین داریم که مناط حجیّت خبر واحد افاده ظن نیست؛ و إلا خیلی چیزها هست که ظنی است اما حجّت نیست مانند قیاس، استحسان، خواب و....

۹

استدلال دوم بر حجیّت شهرت

استدلال دوم: در اینجا قائلین به حجیّت شهرت به دو روایت تمسک کرده‌اند:

۱. مقبوله عمر بن حنظله: فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ وَ قَوْلِهِ عَلَیه السَّلام دَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ- فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ وَ قَوْلِهِ عَلَیه السَّلام خُذُوا بِالْمُجْمَعِ‏ عَلَيْهِ‏ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ. (وسائل ج ۲۹، ص ۱۱۲، ب ۹، ح ۱)

۲. مرفوعه زراره: خذ بما اشتهر

این دو روایت به نوعی از مشهور صحبت می‌کنند و اینکه هر گاه دو خبر با هم متعارض شدند شما به مشهور أخذ کنید.

مرحوم شیخ (ره) این دو روایت را ذکر می‌کند و خواستند هر چه که مشهور است چه فتوا باشد چه روایت؛ هر وقت مشهور بود پس حجّت است. اینکه در دو روایت می‌گوید خذ بالمجمع علیه و یا خذ بالمشهور؛ این در واقع أعم است از فتوا و حدیث؛ هر چیزی که مشهور است به آن أخذ کن.

نکته: در کتاب می‌خوانیم که در گذشته و صدر اسلام مجمع علیه با مشهور فرقی نداشت و به مشهور می‌گفتند مجمع علیه. هر گاه حکم (وجوب أخذ) بر وصفی معلّق شد مشعر به علیّت آن وصف (مشهور بودن) است.

پس در حقیقت این دو روایت می‌گویند هر چه که مشهور و مجمع علیه باشد در آن ریبی نیست و می‌توان به آن تمسک کرد حتی اگر فتوای مشهور باشد. 

۱۰

اشکالات مرحوم شیخ بر استدلال اول بر حجیّت شهرت

اشکال مرحوم شیخ (ره) بر دو روایت:

مرحوم شیخ دو اشکال عام بر این دو روایت می‌گیرند؛ هر چند که از بیان ایشان اینگونه بر می‌آید که فقط بر روایت اول اشکال می‌گیرند اما بعد ایشان با یک تعبیری این دو اشکالی را که بیان می‌کنیم تعمیم می‌دهد و شامل روایت دوم هم می‌داند.

اشکال اول: ما در اینجا قرینه سؤال داریم؛ یعنی به قرینه سؤال راوی از امام علیه السلام کشف می‌کنیم که مراد از مشهور در روایت زراره ومراد مجمع علیه (که همان معنای مشهور است) در روایت مقبوله عمر بن حنظله؛ فتوای مشهور نیست؛ بلکه خصوص روایت مشهور است. زیرا در هر دو روایت روات (زراره و عمر بن حنظله) سؤال می‌کنند از تعارض دو خبر و دو روایت؛ حضرت هم در جواب می‌فرماید خُذ بالمشهور و یا خُذ بالمجمع علیه؛ یعنی خذ بالخبر المهشور؛ چون در سؤال سائل فرض تعارض دو خبر و دو روایت مطرح است نه فتوا.

به عبارت دیگر جواب همیشه مشعر به سؤال است؛ یعنی جواب متناسب با سؤال مطرح می‌شود. مثلاً اگر از شما بپرسند کدامیک از این دو انار را دوست دارید؛ شما در جواب می‌گوئید آنکه بزرگ است؛ خوب در اینجا صحیح است که بگویند شما هر چیز بزرگی را دوست دارید؟؛ باید گفت خیر، جواب شما فقط مربوط با نوع انار است نه چیز دیگر.

اشکال دوم: 

(نکته: در هر دو روایت هر دو سائل در انتهای روایت می‌گویند اگر هر دو روایت متعارض مشهور بود چه کنیم؟. اشکال دوم شیخ مربوط به این قسمت است.)

فرض دو مشهور در دو طرف مسأله؛ در شهرت فتوایی محقق نمی‌شود. یعنی در شهرت فتوایی نمی‌شود که ما دو قول و فتوا داشته باشیم و هر دو مشهور باشند؛ اما می‌شود دو روایت را همه روات ذکر کرده باشند و در عین حال متعارض هم باشند. اما در فتاوا اگر یکی مشهور باشد دیگری طبیعتاً شاذ خواهد بود و نمی‌شود هر دو با هم مشهور باشند.

اشکال سوم: (این اشکال مختص به مرفوعه زراره است) مرفوعه زراره ضعیف السنداست. مرحوم صاحب حدائق (ره) که اخباری است و دأب ایشان خدشه سندی نیست در این روایت خدشه سندی کرده؛ اما مای اصولی که بررسی سند برای ما اهمیت داریم چه باید بگوئیم؟.

۱۱

توصیه اخلاقی پیرامون فراگیری درس

تا می‌توانید از دروس ضبط شده استفاده نکنید و سعی بر حضور در کلاس درس داشته باشید.

ثمّ إنّه قد نبّه على ما ذكرنا ـ من فائدة نقل الإجماع ـ بعض المحقّقين في كلام طويل له ، وما ذكرنا وإن كان محصّل كلامه على ما نظرنا فيه ، لكنّ الأولى نقل عبارته بعينها ، فلعلّ الناظر يحصّل منها غير ما حصّلنا ، فإنّا قد مررنا على العبارة مرورا ، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه.

كلام المحقّق التستري في فائدة نقل الإجماع

قال قدس‌سره في كشف القناع وفي رسالته التي صنّفها في المواسعة والمضايقة ، ما هذا لفظه : وليعلم أنّ المحقّق في ذلك ، هو : أنّ الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها ، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين ، فهو إنّما يكون حجّة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدّ به وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسّك به بعد البناء على قبوله ، لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه.

فهنا مقامان :

الأوّل : حجيّته بالاعتبار الأوّل ، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدّمات :

الاولى : دلالة اللفظ على السبب ، وهذه لا بدّ من اعتبارها ، وهي متحقّقة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف.

وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ «الإجماع» في مقام الاستدلال.

لكن من المعلوم أنّ مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي يدّعيه جهّال الصوفيّة ، ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة ، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجّيّة ، فإذا انتفى الأمران تعيّن سائر الأسباب المقرّرة ، وأظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطّلاع ـ بطريق القطع أو الظنّ المعتدّ به ـ على اتّفاق الكلّ في نفس الحكم ؛ ولذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين ، وجعلوه مقابلا للشهرة ، وربما بالغوا في أمرها بأنّها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك ، وربما قالوا : إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة.

وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة والمسألة والنّقلة ، واختلف الحال في ذلك ، فيؤخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

وكيف كان : فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلاّ فلا.

الثانية : حجّيّة نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه ؛ وذلك لأنّه ليس إلاّ كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم وغيرهم ، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار ، كالأسئلة التي تعرف (١) منها (٢) أجوبته ، والأقوال والأفعال التي يعرف منها تقريره ، ونحوها ممّا تعلّق بها ، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها ، وكنقل الشهرة واتّفاق سائر

__________________

(١) في (ظ) والمصدر : «يعرف».

(٢) في (ظ) و (م) : «بها».

اولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم ، وغير ذلك.

وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك ممّا كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل ، وما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها ، حتّى أنّهم كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه ؛ لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم ، فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا ؛ لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل ، كما هو المفروض.

وليس شيء من ذلك من الاصول حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ، مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله ، كما قرّر في محلّه.

ولا من الامور المتجدّدة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام والصحابة. ولا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ، مع أنّ هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به ؛ لما ذكر.

ويدلّ عليه مع ذلك : ما دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقول مطلق. وما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا ؛ إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّى لا محيص عنها ، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذّ من الأخبار والأقوال ، والموافق للعامّة أو أكثرهم والمخالف لهم ، والثقة والأوثق والأورع والأفقه ، وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة ، وقواعد العربيّة التي عليها يبتني استنباط

المطالب الشرعيّة ، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبهة ، وغير ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل.

ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك ـ غالبا ـ سوى النقل الغير الموجب للعلم ، والرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا ، وسائر الأمارات الظنّية ، فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر.

فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها فيما نحن فيه ، ولا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاّء الكرام كما هو الغالب ، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام ؛ ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتّى بما لم يتسامح فيها ، كما لا يخفى.

الثالثة : حصول استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السبب.

ووجهه : أنّ السبب المنقول بعد حجّيّته ، كالمحصّل في ما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّية أصله ؛ ولذا كانت النتيجة في الشكل الأوّل تابعة ـ في الضروريّة والنظريّة والعلميّة والظنيّة وغيرها ـ لأخسّ مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.

فينبغي حينئذ : أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه ، وتورّعه في النقل ، وبضاعته في العلم ، ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والأقوال ، واستقصائه لما تشتّت منها ، ووصوله إلى وقائعها ؛ فإنّ أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا. وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع ، فربّ كتاب لغير متتبّع موضوع على مزيد التتبّع والتدقيق ، وربّ كتاب لمتتبّع موضوع على المسامحة وقلّة التحقيق.

ومثله الحال في آحاد المسائل ؛ فإنّها تختلف أيضا في ذلك.

وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها ، وحال ما يدلّ عليه من جهة متعلّقه وزمان نقله ؛ لاختلاف الحكم بذلك ، كما هو ظاهر.

ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج ؛ فإنّ بينهما تفاوتا من بعض الجهات ، وربما كان الأوّل الأولى (١) بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى.

وإذا (٢) وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر ، اخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

ثمّ ليلحظ مع ذلك : ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين ؛ إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم على التفصيل. مع أنّه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه ، فكيف إذا لم يكن كذلك؟

ويلحظ أيضا : سائر ما له تعلّق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد عليه (٣) من تلك الأسباب ـ كما هو مقتضى الاجتهاد ـ سواء كان من الامور المعلومة أو المظنونة ، ومن الأقوال المتقدّمة على النقل أو المتأخّرة أو المقارنة.

وربما يستغني المتتبّع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع ؛

__________________

(١) كذا في المصدر ، والأنسب : «كان الأوّل أولى».

(٢) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «فإذا».

(٣) «عليه» من المصدر.

لاستظهاره عدم مزيّة (١) عليه في التتبّع والنظر ، وربما كان الأمر بالعكس وأنّه إن تفرّد بشيء كان نادرا لا يعتدّ به.

فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبّعه ، سواء تأخّر عن الناقل أم عاصره ، وسواء أدّى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة ، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلّة وغيرها ممّا تعلّق بالمسألة ، فليس الإجماع إلاّ كأحدها.

فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنّة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب ، أو احتمال ذلك ، فيعتمد عليه في هذا خاصّة بحسب ما استظهر من حاله ونقله وزمانه ، ويصلح كلامه مؤيّدا فيما عداه مع الموافقة ؛ لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر.

فإذا لوحظ جميع ما ذكر ، وعرف الموافق والمخالف إن وجد ، فليفرض المظنون منه كالمعلوم ؛ لثبوت حجّيته بالدليل العلميّ ولو بوسائط.

ثمّ لينظر : فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّيّة ، حيث كان متوقّفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلاّ فلا.

وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل ، فإن توافق الجميع لوحظ كلّ (٢) ما علم على ما فصّل واخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل ، وزمانه ،

__________________

(١) في (ظ) و (ه) : «عدم مزيّته».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (م) زيادة «مع» ، وشطب عليها في (ص).

ووجود المعاضد وعدمه ، وقلّته وكثرته ، ثمّ ليعمل بما هو المحصّل ، ويحكم على تقدير حجّيته بأنّه دليل واحد وإن توافق النقل وتعدّد الناقل.

وليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ، كما هو ظاهر.

وقد اتّضح بما بيّناه : وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب : من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستدلال غالبا ، وردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما ، فإنّه المتّجه على ما قلنا ، ولا سيّما فيما شاع فيه النزاع والجدال ، أو عرفت (١) فيه الأقوال ، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع ؛ لقلّة المتعرّض (٢) لها إلاّ على بعض الوجوه التي لا يعتدّ بها ، أو كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله ؛ لمعاصرته ، أو قصور باعه ، أو غيرهما ممّا يأتي بيانه ، فالاحتياج إليه مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة الأفاضل (٣) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة

لكنّك خبير : بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة ؛ لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل ـ المستند إلى حسّه ـ ليس ممّا

__________________

(١) في (ر) و (ص) : «إذ عرفت».

(٢) في (ظ) : «التعرّض».

(٣) كشف القناع : ٤٠٠ ـ ٤٠٥.

يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام ، وإن كان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه ، لكن ليس علّة تامّة لذلك ، بل هو نظير إخبار عدد معيّن في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب. وليس أيضا ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتّى بالنسبة إلينا ؛ لأنّ استناد كلّ بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا ، ليس أمرا مخالفا للعادة.

ألا ترى : أنّه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر ، بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها ، وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به ؛ لقصور سنده ، أو لكونه من الآحاد عنده ، أو لقصور دلالته ، أو لمعارضته لأخبار النجاسة وترجيحها عليه (١) بضرب من الترجيح ، فإذا ترجّح في نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهارة فلا يضرّه اتّفاق القدماء على النجاسة المستند إلى الامور المختلفة المذكورة.

وبالجملة : الإنصاف (٢) ـ بعد التأمّل وترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصّلي عصرنا ـ أنّ اتّفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام ، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة أو من جهات شتّى.

استلزام الإجماع قول الإمام عليه‌السلام أو الدليل المعتبر إذا انضمّ إلى أمارات أخر

فلم يبق في المقام إلاّ أن يحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «عليها».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «فالإنصاف».

باقي العلماء وغيرها ليضيفها إلى ذلك ، فيحصل من مجموع المحصّل له والمنقول إليه ـ الذي فرض بحكم المحصّل من حيث وجوب العمل به تعبّدا (١) ـ القطع في مرحلة الظاهر باللازم ، وهو قول الإمام عليه‌السلام أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام عليه‌السلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل ، لكنّه أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الإمام عليه‌السلام أو وجود الدليل المعتبر ، وإلاّ فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّية خبر الواحد ، كما عرفت سابقا (٢).

ومن ذلك ظهر : أنّ ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجّية الإجماع المنقول ، ولا قولا بحجّيته في الجملة من حيث إنّه إجماع منقول ، وإنّما يرجع محصّله إلى : أنّ الحاكي للإجماع (٣) يصدّق فيما يخبره عن حسّ ، فإن فرض كون ما يخبره عن حسّه ملازما ـ بنفسه أو بضميمة أمارات أخر ـ لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكلّ ، كانت حكايته حجّة ؛ لعموم أدلّة حجّية الخبر في المحسوسات ، وإلاّ فلا ، وهذا يقول به كلّ من يقول بحجّية الخبر (٤) في الجملة ، وقد اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء.

__________________

(١) لم ترد في (م) : «تعبّدا».

(٢) راجع الصفحة ١٨٠.

(٣) في (م) زيادة : «إنّما».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «الواحد».

حكم المتواتر المنقول

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول ، وأنّ نقل التواتر في خبر لا يثبت حجّيته ولو قلنا بحجّية خبر الواحد ؛ لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة تفيد العلم للسامع ، ويختلف عدده باختلاف خصوصيّات المقامات ، وليس كلّ تواتر ثبت لشخص ممّا يستلزم في نفس الأمر عادة تحقّق المخبر به ، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع ، وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا ؛ لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.

نعم ، لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقّق المخبر به ، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة ـ كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته ـ كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقّق الملزوم وهو إخبار الجماعة ، فيثبت اللازم وهو تحقّق موت زيد.

إلاّ أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول ـ وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به ـ هو القول بحجّية التواتر المنقول.

معنى قبول نقل التواتر

لكن ليعلم : أنّ معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زيد مثلا ، يتصوّر على وجهين :

الأوّل : الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره أعني موت زيد ، نظير حجّية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدّعى عليها الإجماع ، وهذا هو الذي ذكرنا : أنّه يشترط (١) في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ل) بدل «أنّه يشترط» : «أنّ الشرط».

به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه.

الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتّب (١) على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعيّة ، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كلّ خبر متواتر. ثمّ أحكام التواتر ، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص ، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص.

ولا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأوّل ، وأوّل وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.

الكلام في تواتر القراءات

ومن هنا يعلم : أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه‌الله بتواتر القراءات الثلاث (٢) ، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه (٣) ، لكن بالشرط المتقدّم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة.

وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ؛ فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره (٤).

__________________

(١) في (ر) ، (ل) و (ه) : «ليرتّب».

(٢) الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٨٧.

(٣) في (ت) و (ل) زيادة : «يعقوب وخلف».

(٤) في (ظ) و (م) : «بإخبار».

وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

وإلى أحد الأوّلين نظر (١) حكم المحقّق والشهيد الثانيين (٢) بجواز القراءة بتلك القراءات ؛ مستندا إلى أنّ الشهيد (٣) والعلاّمة (٤) قدس‌سرهما قد ادّعيا تواترها وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.

وإلى الثالث نظر صاحب المدارك (٥) وشيخه المقدّس الأردبيلي (٦) قدس‌سرهما ، حيث اعترضا على المحقّق والشهيد : بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.

ولا يخلو نظرهما عن نظر ، فتدبّر.

والحمد لله ، وصلّى الله على محمّد وآله ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ل) ، (ه) ونسخة بدل (ت) : ينظر.

(٢) انظر جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦ ، وروض الجنان : ٢٦٢ ، والمقاصد العليّة : ١٣٧.

(٣) الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٨٧.

(٤) لم نعثر عليه في كتب العلاّمة ، بل وجدنا خلافه ، انظر نهاية الإحكام ١ : ٥٦٥ ، ولم ينسبه المحقّق والشهيد الثانيان في الكتب المذكورة إلاّ إلى الشهيد ، ويبدو أنّ المصنّف اعتمد في ذلك على ما نقله السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٣٢٦.

(٥) المدارك ٣ : ٣٣٨.

(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨.

[الشهرة الفتوائية](١)

هل الشهرة الفتوائيّة حجّة ، أم لا

ومن جملة الظنون التي توهّم حجّيّتها بالخصوص :

الشهرة في الفتوى ، الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين ، سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف (٢) أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة ، بل المقصود إبطال توهّم كونها من الظنون الخاصّة ، وإلاّ فالقول بحجّيّتها من حيث إفادة المظنّة بناء على دليل الانسداد غير بعيد.

منشأ توهّم الحجّية

ثمّ إنّ منشأ توهّم كونها من الظنون الخاصّة أمران :

أحدهما : الاستدلال بمفهوم الموافقة : ما يظهر من بعض (٣) : من أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تدلّ على حجّيّتها بمفهوم الموافقة ؛ لأنّه ربما يحصل منها الظنّ الأقوى من

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «بخلاف».

(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٤٨٠ و ٤٩٩ ـ ٥٠١.

الحاصل من خبر العادل.

المناقشة في هذا الاستدلال

وهذا خيال ضعيف تخيّله بعض في بعض رسائله ، ووقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك (١) ، حيث وجّه حجّية الشياع الظنّي بكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.

وجه الضعف : أنّ الأولويّة الظنّية أوهن بمراتب من الشهرة ، فكيف يتمسّك بها في حجّيتها؟! مع أنّ الأولويّة ممنوعة رأسا ؛ للظنّ بل العلم بأنّ المناط والعلّة في حجّية الأصل ليس مجرّد إفادة الظنّ.

وأضعف من ذلك : تسمية هذه الأولويّة في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة ؛ مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيّ الدالّ على حكم الأصل ، مثل قوله تعالى : ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ(٢).

٢ ـ دلالة مرفوعة زرارة ، ومقبولة ابن حنظلة

الأمر (٣) الثاني : دلالة مرفوعة زرارة ، ومقبولة ابن حنظلة على ذلك :

ففي الاولى : «قال زرارة : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو (٤) الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما نعمل؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشّاذّ النادر ، قلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ قال : خذ بما يقوله أعدلهما ... الخبر» (٥).

__________________

(١) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣٢٧.

(٢) الإسراء : ٢٣.

(٣) لم ترد في (ت) ، (ر) و (ه) : «الأمر».

(٤) كذا في (ص) والمصدر ، وفي غيرهما : «و».

(٥) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الحديث ٢.

بناء على أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى ، أو أنّ إناطة الحكم بالاشتهار تدلّ على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية.

وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ، قال عليه‌السلام :

«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك ـ الذي حكما به ـ المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ... إلى آخر الرواية» (١).

بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور ؛ بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله : «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» فيكون في التعليل بقوله : «فإنّ المجمع عليه ... الخ» دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به ، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع : أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقيّ لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أنّ الإمام عليه‌السلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة

ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن :

أمّا الاولى : فيرد عليها ـ مضافا إلى ضعفها ، حتّى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدّث البحراني (١) ـ : أنّ المراد بالموصول هو (٢) خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم (٣) المشهور ؛ ألا ترى أنّك لو سألت عن أنّ أيّ المسجدين أحبّ إليك ، فقلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر ، بيتا كان أو خانا أو سوقا ، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانين فقلت : ما كان أكبر.

والحاصل : أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية ممّا لا يظنّ بأدنى التفات (٤).

مع أنّ الشهرة الفتوائيّة ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة ، فقوله : «يا سيّدي ، إنّهما معا (٥) مشهوران مأثوران» أوضح شاهد على أنّ المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية (٦) ممّا

__________________

(١) الحدائق ١ : ٩٩.

(٢) في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «هي».

(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «حكم».

(٤) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «ملتفت».

(٥) لم ترد «معا» في (ر) ، (ص) ، (ل) و (م).

(٦) كذا في (ص) ، وفي (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «أنّ المراد بالشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية» ، إلاّ أنّ في (ر) بدلى «بالشهرة» : «الشهرة» ، وفي (ت) و (ه) : «أنّ المراد بالشهرة في الرواية الظهور بأن يكون الرواية».

اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه ، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.

الجواب عن الاستدلال بالمقبولة

ومن هنا يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة ، وأنّه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتّى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر ؛ فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليّين ، وإلاّ فالمشهور هو الواضح المعروف ، ومنه : شهر فلان سيفه ، وسيف شاهر.

فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم ، ويترك ما لا يعرفه إلاّ الشاذّ ولا يعرفه (١) الباقي ، فالشاذّ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة ، والمشهور لا يشاركون (٢) الشاذّ في معرفة الرواية الشاذّة ؛ ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد ، والشاذّ من قبيل المشكل الذي يردّ علمه إلى أهله ؛ وإلاّ فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.

وممّا يضحك الثّكلى في هذا المقام ، توجيه قوله : «هما معا مشهوران» بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها ، كما قد يتّفق بين القدماء والمتأخّرين ، فتدبّر.

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «ولا يعرفها».

(٢) في (ر) و (ص) : «لا يشارك».