درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۴: جلسه ۴

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

۲

سیر بحث

خلاصه‌ای از بحث گذشته:

گفتیم مرحوم صاحب فصول (ره) معتقد است که قبح تجرّی بالوجوه و الاعتبارات است و بعد در کدام جهت و بر حسب کدام اعتبار این تجرّی قرار گرفته است تا حکم کنیم که قبیح است یا قبیح نیست. در جلسه قبل بیان کردیم که در بعض از صور ایشان معتقد به عدم قبح است و چه بسا در مواردی به حسن هم منجر شود.

مرحوم شیخ (ره) فرمایش ایشان را رد می‌کنند و می‌فرمایند:

اولاً: قبح تجرّی ذاتی است؛ قبح تجرّی چه فعلی و چه فاعلی هر چه که هست ذاتی است و از تجرّی منفک نیست. مانند ظلم است؛ همانگونه که ظلم ذاتا قبیح است و این قبح از ظلم منفک نمی‌شود، تجرّی هم ذاتاً قبیح است و نمی‌شود تجرّی باشد اما قبح نداشته باشد. (ذاتی وقتی می‌گویند یعنی علت تامه است، یعنی ظلم علّت تامّه قبح است است.)

ثانیاً: بر فرض هم که تجرّی ذاتاً قبیح نباشد و به عبارت دیگر بر فرض که تجرّی علّت تامه قبح نباشد؛ باید بگوئیم تجرّی مقتضی قبح که هست، به عبارت دیگر تجرّی علّت ناقصه قبح که هست؛ (مانند آتش که مقتضی سوزاندن است؛ یعنی علّت ناقصه سوزاندن است و چون علّت ناقصه است باید علل دیگری هم جمع شود مانند عدم رطوبت، و قابلیّت سوختن شیء.)

افعال گاه متصف به مصلحت و مفسده می‌شوند و گاه متصف به حسن و قبح. اتصاف فعل به مصلحت و مفسده توقفی بر علم فاعل ندارد؛ شما چه بدانید و چه ندانید این فعل در عالم واقع مصلحت یا مفسده دارد. اما حسن و قبح دو صفتی هستند که متوقف بر علم فاعل هستند؛ اگر علم داشته باشد و از روی جهل و یا اضطرار نباشد این کار او متصف به حسن و قبح می‌شود. انسان متجرّی اگر فعل واجب و خوبی هم در عالم واقع انجام داده باشد اما چون علم به حسن این فعل نداشته است و در نظر او حرام بوده است برای او هم هرگز در واقع، حسن و قبح نخواهد داشت. بنابر این او از این جهت که فعلش عن جهل صادر شده است نه حسن است و نه قبیح و فعلی که در واقع نه حسن و نه قبیح نمی‌تواند مُحَسِّن باشد چرا که باید حسن باشد تا محسِّن شود. فعلی که در واقع نه حسن است و نه قبیح لذا نمی‌تواند حُسن دهنده به تجرّی باشد و باعث شود که قبح تجرّی از بین برود.

مثال: شخص متجرّی در نظر خودش به خیال اینکه می‌خواهد یک نبی و یا معصومی را بکشد دست به قتل برد؛ اما در واقع این شخص واجب القتل بود (مثلاً قاتل نبی الله بود) این فعل او در واقع دارای مصلحت است اما در ظاهر چون او نمی‌دانست که قتل او قتل قاتل نبی الله است هیچ حسنی ندارد؛ وقتی حُسن نداشت نمی‌شود به تجربی که کرده بود حُسن بدهد و یا لا أقل قبحش را از بین ببرد.

۳

روایات تجرّی

بحث روایی پیرامون تجرّی:

در روایات دو دسته روایت ناظر به تجرّی هستند:

دسته اول: قصد گناه معفو است؛ اما به محض اینکه مرتکب عمل گناه شدید دیگر معفو نیست.

دسته دوم: قصد گناه عقاب دارد و معفو نیست.

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید با توجه به این دو دسته از روایات؛ باید این دو دسته را حمل کنیم اینها را بر وجهی که تعارض میان این دو دسته از بین رود. ایشان دو وجه جمع برای این دو دسته از روایت ذکر می‌کند:

وجه جمع اول: اخبار عفو مربوط به کسی است که با وجود قدرت بر گناه، خودش به اراده خودش از قصدش برگردد. واخبار عقاب قاصد گناه ناظر به کسی است که قصد گناه را کرده اما عامل خارجی او را از ارتکاب گناه بازداشته.

وجه جمع دوم: اخبار عفو ناظر به کسی است که فقط قصد گناه کرده و بس. و اخبار عقاب ناظر به کسی است که هم قصد گناه کرده و هم مقدمات گناه را فراهم کرده. آیه شریفه لا تعاونوا علی الإثم و العدوان (مائده / ۲)؛ شاهد و ناظر بر این وجه جمع است. به این صورت که آیه می‌فرماید کسی که مقدمات گناه را فراهم کرده است گویا معاونت در گناه داشته است و این فعل او محکوم است.

۴

اقسام تجرّی

اقسام تجرّی 

متجرّی طبق یک تقسیم بندی به ششم قسم تقسیم می‌شود: متجرّی از دو حال خارج نیست:

۱. قطع به وجود تکلیف دارد. در این صورت سه حالت پیدا می‌کند:

۱.۱. فقط قصد مخالفت تکلیف را می‌کند. مثال: قصد نوشیدن مایعی را می‌کند که قطع به حرمت شربش دارد (پس او قطع به تکلیف دارد)؛ اما نمی‌نوشد.

۱.۲. قصد مخالفت می‌کند و مقدمات را هم انجام می‌دهد. مثال: قصد نوشیدن مایعی را می‌کند که قطع به حرمت شربش دارد؛ ظرف مناسب برای شرب این مایع را هم فراهم می‌کند؛ اما نمی‌نوشد.

۱.۳. قصد گناه می‌کند و تکلیف مقطوعش را هم مخالفت می‌کند اما قطعش با واقع مطابق نیست. قصد نوشیدن مایعی را می‌کند که قطع به حرمت شربش دارد و او را می‌نوشد؛ اما در واقع شراب نبود.

۲. احتمال وجود تکلیفی را می‌دهد (یعنی جهل دارد اما نه لعذرٍ). در این صورت هم سه حالت پیدا می‌کند.

۲.۱. تکلیف محتمل را مخالفت کرده به امید اینکه این مخالفت واقعی باشد. مثال: یقین دارم که که یکی از دو ظرف آبی و قرمز خمر است؛ طبق حکم عقل و شرع شما حق شرب این دو را ندارید (اطراف علم اجمالی باید اجتناب شود) اما من ظرف آبی را می‌نوشمدبه قصد اینکه إن شاء الله خمر باشد و مست شود.

۲.۲. تکلیف محتمل را مخالفت کرده از روی بی‌مبالاتی؛ چه می‌خواهد در واقع مخالفت باشد یا نباشد. مثال: ظرف آبی را می‌نوشد از روی بی‌مبالاتی؛ فرقی نمی‌کند مست شود یا مست نشود.

۲.۳. تکلیف محتمل را مخالفت کرده به امید آنکه مخالفت نکرده باشد. مثال: ظرف آبی را می‌نوشد به این امید که إن شاء الله سرکه باشد نه خمر.

نکته:

۱. تمام این شش قسم در قبح فاعلی مشترک هستند؛ عامل در این شش قسم فردی است که نسبت به مولایش تواضع و فروتنی را ندارد.

۲. در سه قسم اول، قبح فاعلی سیر صعودی دارد و در سه قسم دوم قبح فاعلی سیر نزولی دارد.

۵

مروری کوتاه بر جریان اخباری

شناسنامه اخباریین

۱. ماهیت: اخباری‌ها یک جریانی بودند که در فقه شیعه در قرون یازده و دوازده ظهور کردند و تکیه عمده آنها بر اخبار بود و لذا به آنها می‌گویند اخباری. این گروه معتقد بودند که از ظواهر نصوص و روایات نباید تجاوز کرد و دقیقاً باید بر طبق اخبار و سنّت عمل کرد. و در حقیقت این گروه أدله أربعه را از أربعه بودن انداختند و شد واحد؛ زیرا گفتند عقل که فاقد حجیّت است؛ اجماع هم که اصلاً موضوعیتی در فقه شیعه ندارد و کتاب هم ظواهرش حجّت نیست.

۲. رهـبر:

الف. آغاز: ملّا محمد امین أستر آبادی.

ب. پایان: شیخ یوسف بحرانی.

۳. اعتقادات: این گروه به تدریج اعتقادات کلیشه‌ای و مشخصی هم پیدا کرند مانند:

الف. مخالفت با علم منطق.

ب. مخالفت با علوم عقلی مانند فلسفه.

ج. مخالفت با استفاده هر گونه از غقل در فقه.

د. فاقد حجیّت دانستن ظواهر قرآن.

هـ . قطعی السند و قطعی الصدور دانستن روایات کتب أربعه. و....

۴. کارهای ارزشمند پیرامون تدوین و تبویب احادیث:

الف. تألیف الوافي توسط ملّا محسن فیض کاشانی که اخباری است.

ب. تألیف وسائل الشیعه توسط شیخ حرّ عاملی که اخباری است.

۶

تنبیه دوم: اعتقاد اخباریین بر حجّت نبودن قطع ناشی از أدله عقلی

تنبیه دوم: عدم حجیّت قطع ناشی از أدله عقلیه

اگر به احکام شرعی قطع پیدا کردید و این قطع ناشی از أدله عقلی بود نمی‌توانید بر این قطع اعتماد کنید و این قطع فاقد حجیّت است؛ البته به شرط اینکه این أدله، أدله عقلی نظری باشد نه بدیهی.

(مقدمه: احکام از أدله به دست می‌آید، و أدله دو نوع هستند:

۱. نقلی. مانند کتاب و سنّت. در این قسمت بحثی نیست چون هر دو گروه یعنی اخباری و اصولی هر دو متفق هستند که استفاده از أدله نقلیه بلا اشکال است.

۲. عقلی: دو نوع هستند:

۲.۱. ضروری: بدون تأمل و با کمترین توجه به دست می‌آیند. در این قسمت هم بحثی نیست چون هر دو گروه معقتدند که استفاده از أدله عقلی ضروری بلا اشکال است.

۲.۲. نظری: با تأمل و استدلال به دست می‌آید:

الف. غیر قطعی و مفید ظن: در این قسمت هم بحثی نیست چون هر دو گروه معقتدند که این نوع دلیل عقلی فاقد حجیّت است؛ مانند قیاس اصولی (تمثیل منطقی)

ب. قطعی: این قسمت محل نزاع است.)

سؤال: آیا واقعاً اگر ما حکمی را به شکل قطعی از أدله عقلی نظری به دست بیاوریم حجّت است؟.

جواب اصولیین: حجّت است؛ زیرا قطع از هر جایی که به دست بیاید حجّت است.

جواب اخباریین: حجّت نیست؛ زیرا:

اولاً: أدله عقلی نظری پر خطا هستند و لذا قابل اعتماد نیستند.

جواب مرحوم شیخ (ره): منظور شما از پر خطا بودن دلیل عقلی نظری و پر خطا بودن آن چیست؟. اگر مراد شما اینست که تفحص در مقدمات عقلی نظری بلا اشکال است؛ منتهی اگر قطع به حکم شرعی پیدا کردید این قطع حجّت نیست. باید بگوئیم این حرف مردود است؛ زیرا به حکم عقل قطع حجّت است و حجیّت آن هم ذاتی است و استثناء بردار هم نیست. اما اگر منظور شما اینست که اصل تفحص در مقدمات عقلی نظری جایز نیست؛ این حرف معقول است اما واقع نشده است. و ثانیاً مگر أدله شرعی نظری پر خلا نیست؛ مگر فهم احکام از آیات و روایات ساده است و خطایی در آن رخ نمی‌دهد؟.

ثانیاً: (دلیل دوم اخباری‌ها بر نفی حجیّت أدله عقلی از لسان سید صدر:) مضمون روایات اینست که آن تکلیفی واجب الإمتثال است که از طریق حجّت الهی (سنّت) به دست ما برسد؛ به عبارت دیگر آن تکلیف منجّز و واجب الإمتثال است که امام بگوید.

خلاصه: اخباری‌ها می‌گویند اگر حکم شرعی و لو به نحو قطعی از أدله عقلی نظری به دست بیاید حجّت نیست؛ چون: ۱. مقدمات عقلی نظری پر خطاست. ۲. از روایات به دست می‌آید که تکلیفی که حجّت نگفته باشد منجّز نیست.

دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجرّي بمجرّد القصد إلى المعصية

نعم ، لو كان (١) التجرّي على المعصية بالقصد (٢) إلى المعصية فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه (٣) ، وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضا (٤) ، مثل :

قوله صلوات الله عليه : «نيّة الكافر شرّ من عمله» (٥).

وقوله : «إنّما يحشر الناس على نيّاتهم» (٦).

دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد

وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار ، وخلود أهل الجنّة في الجنّة ؛ بعزم كلّ من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلّدوا في الدنيا (٧).

وما ورد من أنّه : «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ، قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول؟! قال : لأنّه أراد قتل صاحبه» (٨).

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ه) بدل «نعم لو كان» : «وأمّا».

(٢) في (ص) و (ه) بدل «بالقصد» : «بسبب القصد».

(٣) انظر الوسائل ١ : ٣٦ ـ ٤٠ ، الباب ٦ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ٢٠ و ٢١.

(٤) لم ترد «أيضا» في (ظ) و (م).

(٥) الوسائل ١ : ٣٥ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث ٣.

(٦) الوسائل ١ : ٣٤ ، الباب ٥ من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث ٥ ، إلاّ أنّ فيه : «إنّ الله يحشر ...».

(٧) الوسائل ١ : ٣٦ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث ٤.

(٨) الوسائل ١١ : ١١٣ ، الباب ٦٧ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ١ ، إلاّ فيه بعد قوله «بسيفهما» : «على غير سنّة».

وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام ، كغارس الخمر (١) والماشي لسعاية مؤمن (٢).

وفحوى ما دلّ على أنّ الرضا بفعل كفعله (٣) ، مثل ما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنّ (٤) «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ، وعلى الداخل إثمان : إثم الرضا ، وإثم الدخول (٥)» (٦).

وما ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ(٧) : من أنّ نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخّرهم عن القاتلين بكثير ؛ لرضاهم (٨) بفعلهم (٩).

ويؤيّده : قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ(١٠) ، وقوله تعالى : ﴿إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٦٥ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ و ٥.

(٢) انظر الوسائل ١٩ : ٩ ، الباب ٢ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣ و ٥.

(٣) في (ظ) ، (ل) ، (م) ونسخة بدل (ه) : «كالفعل».

(٤) في (ل) و (م) : «مثل قوله عليه‌السلام : الراضي ...».

(٥) لم ترد عبارة «وعلى الداخل ـ إلى ـ الدخول» في (م).

(٦) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٤ ، مع اختلاف ، والوسائل ١١ : ٤١١ ، الباب ٥ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١٢.

(٧) آل عمران : ١٨٣.

(٨) في (ت) ، (ر) و (ظ) : «رضاهم» ، وفي (ه) : «برضاهم».

(٩) الكافي ٢ : ٤٠٩ ، الحديث ١ ، والوسائل ١١ : ٥٠٩ ، الباب ٣٩ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ٦.

(١٠) النور : ١٩.

تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ(١) ، وما ورد من أنّ : «من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل» (٢) ، وقوله تعالى : ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً(٣).

الجمع بين أخبار العفو والعقاب

ويمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه ، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره.

أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرّد القصد ، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات ؛ كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرّم ، حيث عمّمه بعض الأساطين (٤) لإعانة نفسه على الحرام ؛ ولعلّه لتنقيح المناط ، لا بالدلالة اللفظية.

أقسام التجرّي

ثمّ اعلم : أنّ (٥) التجرّي على أقسام ، يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها (٦).

أحدها : مجرّد القصد إلى المعصية.

ثانيها : القصد مع الاشتغال بمقدّماته.

وثالثها : القصد مع التلبّس بما يعتقد كونه معصية.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٤.

(٢) لم نعثر عليه بلفظه ، ويدلّ عليه ما تقدّم آنفا ، وما في الوسائل ١١ : ٤١٠ ، الباب ٥ من أبواب الأمر والنهي ، الحديثان ٤ و ٥.

(٣) القصص : ٨٣.

(٤) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ١٦.

(٥) كذا في (ت) و (ه) ، وفي (ظ) ، (ل) ، (م) ونسخة بدل (ص) : «وقد علم ممّا ذكرنا أنّ» ، وفي (ص) و (ر) : «ثمّ إنّ».

(٦) لم ترد عبارة «يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها» في (ظ) و (م).

ورابعها : التلبّس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقّق المعصية به.

وخامسها : التلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.

وسادسها (١) : التلبّس برجاء (٢) أن لا يكون معصية ، وخوف أن يكون معصية.

ويشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة : عدم كون الجهل عذرا عقليّا أو شرعيّا ـ كما في الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريميّة ـ ؛ وإلاّ لم يتحقّق احتمال المعصية وإن تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي ، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته وجرأته (٣) وسوء سريرته ، وإنّما الكلام في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق في ضمنه التجرّي. وعليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام.

ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة

قال الشهيد قدس‌سره في القواعد :

لا يؤثّر نيّة المعصية عقابا ولا ذمّا ما لم يتلبّس بها ، وهو (٤) ما (٥) ثبت في الأخبار العفو عنه (٦).

ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية ، فظهر خلافها ، ففي

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «والثاني ، والثالث ، والرابع ، والخامس ، والسادس».

(٢) في (ه) ومصحّحة (ت) بدل «التلبّس برجاء» : «التلبّس به رجاء».

(٣) لم ترد «وجرأته» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) كذا في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) ، (م) والمصدر ، وفي (ت) و (ه) : «وهي».

(٥) كذا في (ظ) والمصدر ، وفي غيرهما : «ممّا».

(٦) الوسائل ١ : ٣٥ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، الأحاديث ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ٢٠ و ٢١.

تأثير هذه النيّة نظر :

من أنّها لمّا لم تصادف المعصية صارت كنيّة مجرّدة ، وهو (١) غير مؤاخذ بها.

ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي. وقد ذكر بعض الأصحاب (٢) : أنّه لو شرب المباح تشبّها بشرب المسكر فعل حراما ، ولعلّه ليس لمجرّد النيّة ، بل بانضمام فعل الجوارح.

ويتصوّر محلّ النظر في صور :

منها : ما لو وجد امرأة في منزل غيره ، فظنّها أجنبيّة فأصابها ، فبان أنّها زوجته أو أمته.

ومنها : ما لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض ، فبانت طاهرة.

ومنها : ما (٣) لو هجم على طعام بيد غيره فأكله ، فتبيّن أنّه ملكه.

ومنها : ما (٤) لو ذبح شاة بظنّها للغير بقصد العدوان ، فظهرت ملكه.

ومنها : ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومة ، فبانت مهدورة.

وقد قال بعض العامّة : نحكم بفسق المتعاطي ذلك ؛ لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ، ويعاقب في الآخرة ـ ما لم يتب ـ عقابا متوسّطا بين الصغيرة والكبيرة. وكلاهما تحكّم وتخرّص على الغيب (٥) ، انتهى.

__________________

(١) كذا في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) ، (م) والمصدر ، وفي (ت) و (ه) : «وهي».

(٢) هو أبو الصلاح الحلبي في كتابه (الكافي في الفقه) : ٢٧٩.

(٣) لم ترد «ما» في (ر) ، (ظ) ، (ل) ، (م) والمصدر.

(٤) لم ترد «ما» في (ر) ، (ظ) ، (م) والمصدر.

(٥) القواعد والفوائد ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨.

الثاني

عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين

أنّك قد عرفت (١) : أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم ، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين (٢) عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة (٣) الغير الضروريّة ؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها ، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.

مناقشة الأخباريّين

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ؛ ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل.

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة ؛ لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سلّم ذلك واغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة ، فله وجه ، وحينئذ : فلو خاض فيها وحصل القطع بما

__________________

(١) راجع الصفحة ٣١.

(٢) كالأمين الأسترابادي ، والمحدّث الجزائري ، والمحدّث البحراني ، كما سيأتي.

(٣) لم ترد «القطعيّة» في (ظ) ، (ل) و (م).

لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك ؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل. إلاّ أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة.

وقد عثرت ـ بعد ما ذكرت هذا ـ على كلام يحكى عن المحدّث الأسترابادي في فوائده المدنيّة ، قال ـ في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريّات الدينيّة في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام ـ (١) :

كلام المحدّث الأسترابادي في المسألة

الدليل التاسع مبنيّ على مقدّمة دقيقة شريفة تفطّنت لها بتوفيق الله تعالى ، وهي :

أنّ العلوم النظرية قسمان :

قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق ، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار ؛ والسبب في ذلك أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة ، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء ؛ لأنّ معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الأذهان المستقيمة ، والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر في هذه العلوم ؛ لقرب الموادّ فيها إلى الإحساس.

وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهيّة والطبيعية وعلم الكلام وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ؛ ومن ثمّ وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة ، وبين

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ل) و (م) زيادة : «قال».

علماء الإسلام في اصول الفقه والمسائل الفقهيّة وعلم الكلام ، وغير ذلك.

والسبب في ذلك : أنّ القواعد المنطقيّة إنّما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة ، لا من جهة المادّة (١) ، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من الأقسام ، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك.

ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره ، وقال بعد ذلك :

فإن قلت : لا فرق في ذلك بين العقليّات والشرعيّات ؛ والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في اصول الدين وفي الفروع الفقهيّة.

قلت : إنّما نشأ ذلك من ضمّ مقدّمة عقليّة باطلة بالمقدّمة النقليّة الظنيّة أو القطعيّة.

ومن الموضحات لما ذكرناه ـ من أنّه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادّة الفكر ـ : أنّ المشّائيين ادّعوا البداهة في أنّ تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين ، وعلى هذه المقدّمة بنوا إثبات الهيولى ، والإشراقيين ادّعوا البداهة في أنّه ليس إعداما للشخص الأوّل (٢) وإنّما انعدمت صفة من صفاته ، وهو الاتصال.

ثمّ قال :

إذا عرفت ما مهّدناه من (٣) الدقيقة الشريفة ، فنقول :

__________________

(١) في (ر) والمصدر ونسخة بدل (ص) زيادة ما يلي : «إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب موادّ الأقيسة تقسيم الموادّ على وجه كلّي إلى أقسام».

(٢) في (ص) والمصدر زيادة : «وفي أنّ الشخص الأوّل باق».

(٣) في (ن) ، (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «المقدّمة».

إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه (١) ، انتهى كلامه.

والمستفاد من كلامه : عدم حجّية إدراكات العقل في غير المحسوسات وما تكون مبادئه قريبة من الإحساس.

وقد استحسن ما ذكره ـ إذا لم يتوافق عليه العقول (٢) ـ غير واحد ممّن تأخّر عنه ، منهم السيّد المحدّث الجزائري قدس‌سره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه. قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدّم بطوله :

كلام المحدث الجزائري في المسألة

وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه. فإن قلت : قد عزلت العقل عن الحكم في الاصول والفروع ، فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟

قلت : أمّا البديهيّات فهي له وحده ، وهو الحاكم فيها. وأمّا النظريات : فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قدّم حكمه على النقل وحده ، وأمّا لو تعارض هو والنقلي (٣) فلا شكّ عندنا في ترجيح النقل وعدم ، الالتفات إلى ما حكم به العقل.

قال :

وهذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة ، ثمّ ذكر جملة من المسائل

__________________

(١) الفوائد المدنيّة : ١٢٩ ـ ١٣١.

(٢) كذا في (ص) ، (ل) و (م) ، ولم ترد عبارة «إذا لم يتوافق عليه العقول» في (ه) ، وشطب عليها في (ت) ، ووردت في (ر) قبل قوله : «وقد استحسن» ، وفي نسخة بدل (ص) بدل «العقول» : «النقل».

(٣) كذا في (ت) ، (ر) ، (ظ) ونسخة بدل (ص) ، وفي (ص) ، (ه) و (م) : «تعارضا».

المتفرّعة (١).

مناقشة ما أفاده المحدث الجزائري

أقول : لا يحضرني شرح التهذيب حتّى الاحظ ما فرّع على ذلك ، فليت شعري! إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء ، كيف يجوز حصول القطع أو الظنّ من الدليل النقلي على خلافه؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي ، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع؟

كلام المحدث البحراني في المسألة

وممّن وافقهما على ذلك في الجملة : المحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق ، حيث نقل كلاما للسيّد المتقدّم في هذا المقام واستحسنه ، إلاّ أنّه صرّح بحجّية العقل الفطري الصحيح ، وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له. ثمّ قال :

لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهيّة من عبادات وغيرها ، ولا سبيل إليها إلاّ السماع عن المعصوم عليه‌السلام ؛ لقصور العقل المذكور عن الاطّلاع عليها. ثمّ قال :

نعم ، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقّف (٢) على التوقيف ، فنقول :

إن كان الدليل العقلي المتعلّق بذلك بديهيّا ظاهر البداهة ـ مثل : الواحد نصف الاثنين ـ فلا ريب في صحّة العمل به ، وإلاّ :

فإن لم يعارضه دليل عقليّ ولا نقليّ فكذلك.

وإن عارضه دليل عقليّ آخر : فإن تأيّد أحدهما بنقلي كان

__________________

(١) شرح التهذيب (مخطوط) : ٤٧.

(٢) في (ص) والمصدر : «يتوقّف» ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ والدرر النجفية لصاحب الحدائق ، انظر الدرر النجفية : ١٤٧ ـ ١٤٨.

الترجيح له (١) ، وإلاّ فإشكال.

وإن عارضه دليل نقليّ : فإن تأيّد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي ـ إلاّ أنّ هذا في الحقيقة تعارض في النقليّات ـ وإلاّ فالترجيح للنقلي ، وفاقا للسيّد المحدّث المتقدّم ذكره ، وخلافا للأكثر.

هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق ، أمّا لو اريد به المعنى الأخصّ ، وهو الفطريّ الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجّة من حجج الملك العلاّم ـ وإن شذّ وجوده في الأنام ـ ففي ترجيح النقليّ عليه إشكال (٢) ، انتهى.

مناقشة ما أفاده المحدث البحراني

ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظريّة مقدّما على ما هو في البداهة من قبيل «الواحد نصف الاثنين» ؛ مع أنّ ضروريّات الدين والمذهب لم يزد في البداهة على ذلك؟! (٣)

والعجب ممّا ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل ، كيف يتصوّر الترجيح في القطعيّين ، وأيّ دليل على الترجيح المذكور؟!

وأعجب من ذلك : الاستشكال في تعارض العقليّين من دون

__________________

(١) كذا في (ل) ، (م) و (ه) ، وفي (ر) و (ص) بدل «له» : «للمتأيّد بالدليل النقلي» ، وفي (ت) هكذا : «له ، للتأييد النقلي» ، وفي نسخة بدل (ه) زيادة : «للتأيّد بالدليل النقلي».

(٢) الحدائق ١ : ١٢٦ ـ ١٣٣.

(٣) لم ترد عبارة «ولا أدري ـ إلى ـ على ذلك» في (ه) و (ت) ، وكتب عليها في (ص) : «زائد».

ترجيح ؛ مع أنّه لا إشكال في تساقطهما (١) ، و (٢) في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي (٣) ؛ مع أنّ العلم بوجود (٤) الصانع جلّ ذكره إمّا أن يحصل من هذا العقل الفطري ، أو ممّا دونه من العقليّات البديهية ، بل النظريات المنتهية إلى البداهة.

نظرية المصنف في المسألة

والذي يقتضيه النظر ـ وفاقا لأكثر أهل النظر ـ أنّه :

كلّما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي ، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأويله إن لم يمكن طرحه.

وكلّما حصل القطع من دليل نقلي ـ مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا ـ فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي ، مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر ، ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة ، لكن هذا لا يتأتّى في العقل (٥) البديهي من قبيل : «الواحد نصف الاثنين» ، ولا في (٦) الفطري (٧)

__________________

(١) لم ترد عبارة «في تعارض ـ إلى ـ تساقطهما و» في (ظ) و (م).

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «كذا الاستشكال».

(٣) وردت في (ت) ، (ر) و (ه) بدل عبارة «في تقديم العقلي ـ إلى ـ النقلي» عبارة : «في تقديم النقلي على العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام».

(٤) في (ل) بدل «بوجود» : «بصفات».

(٥) في (ت) و (ص) : «العقلي».

(٦) لم ترد عبارة «البديهي ـ إلى ـ ولا في» في (ه).

(٧) ورد في (ت) بدل عبارة «العقل البديهي ـ إلى ـ الفطري» عبارة : «العقلي البديهي أو العقل الفطري».

الخالي عن شوائب الأوهام ، فلا بدّ في مواردهما (١) من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه ؛ لأنّ الأدلّة القطعيّة النظريّة في النقليّات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل (٢) البديهي أو الفطري.

فإن قلت : لعلّ نظر هؤلاء في ذلك (٣) إلى ما يستفاد من الأخبار ـ مثل قولهم عليهم‌السلام : «حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا» (٤) ، وقولهم عليهم‌السلام : «لو أنّ رجلا قام ليله ، وصام نهاره ، وحجّ دهره ، وتصدّق بجميع ماله ، ولم يعرف ولاية وليّ الله ؛ فيكون أعماله بدلالته فيواليه ، ما كان له على الله ثواب» (٥) ، وقولهم عليهم‌السلام : «من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا ...» (٦) ، إلى غير ذلك ـ : من أنّ الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلّغها حججه عليهم‌السلام ، فكلّ حكم لم يكن الحجّة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله ، بل يكون من قبيل : «اسكتوا عمّا سكت الله عنه (٧)» (٨) ؛ فإنّ معنى سكوته عنه

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «مواردها» وفي (ه) : «موارده».

(٢) في (ص) : «العقلي».

(٣) لم ترد «في ذلك» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) الوسائل ١٨ : ٤٧ ، الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥ ، وفيه : «شرّ» بدل «حرام».

(٥) الوسائل ١ : ٩١ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٢.

(٦) الوسائل ١٨ : ٥١ ، الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

(٧) لم ترد «عنه» في (ت) ، (ل) و (ه).

(٨) لم نعثر عليه بعينه ، نعم جاء في نهج البلاغة هكذا : «وسكت عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلّفوها» ، نهج البلاغة ، الحكمة : ١٠٥.

عدم أمر أوليائه بتبليغه ، وحينئذ فالحكم المستكشف (١) بغير واسطة الحجّة ملغى (٢) في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع ؛ كما يشهد به تصريح الإمام عليه‌السلام بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال ، مع القطع بكونه محبوبا ومرضيّا عند الله.

ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي (٣) الفطري السليم (٤) : ما ورد من النقل المتواتر على حجّية العقل ، وأنّه حجّة باطنة (٥) ، وأنّه ممّا (٦) يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان (٧) ، ونحوها ممّا يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجّة من الحجج ، فالحكم المستكشف به حكم بلّغه الرسول الباطني ، الذي هو شرع من داخل ، كما أنّ الشرع عقل من خارج (٨).

وممّا يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء : ما ذكره السيّد الصدر رحمه‌الله في شرح الوافية ـ في جملة كلام له في حكم ما يستقلّ به العقل ـ ما لفظه :

__________________

(١) كذا في (م) ، وفي غيرها : «المنكشف».

(٢) في (ت) ، (ظ) و (م) : «يلغى».

(٣) في (ر) و (ه) : «العقل».

(٤) ورد في (ظ) ، (ل) و (م) بدل عبارة «النقلي على العقلي الفطري السليم» عبارة : «العقل الفطري السليم على الدليل النقلي».

(٥) كذا في (ر) ومصحّحة (م) ، وفي غيرهما : «باطنيّة».

(٦) في (ل) : «ما».

(٧) انظر الكافي ١ : ١٦ و ١١ ، الحديث ١٢ و ٣ من كتاب العقل والجهل.

(٨) الكافي ١ : ١٦ ، الحديث ١٢ ، والبحار ١ : ١٣٧ ، الحديث ٤.