تلف بعدها.
﴿ وقيل ﴾ والقائل به المحقّق في أحد قوليه ـ على ما نقله المصنّف عنه (١) ـ يضمن الأعلى من حين الغصب ﴿ إلى حين الردّ ﴾ أي ردّ الواجب وهو القيمة.
وهذا القول مبنيّ على أنّ القيمي يُضمن بمثله كالمثلي ، وإنّما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذّر المثل ، فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة؛ لأنّ الزائد في كلّ آنٍ سابق من حين الغصب مضمون تحت يده ، ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك ، فإذا تلفت في يده ضمنها.
وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمته ابتداءً لا وجه لهذا القول.
﴿ وقيل ﴾ والقائل به الأكثر ـ على ما نقله المصنّف في الدروس (٢) ـ : إنّما يضمن ﴿ بالقيمة يوم التلف لا غير ﴾ لأنّ الواجب زمنَ بقائها إنّما هو ردّ العين ، والغاصب مخاطَب بردّها حينئذٍ زائدة كانت أم ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعاً ، فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقتَ التلف؛ لانتقال الحقّ إليها حينئذٍ؛ لتعذّر البدل.
ونقل المحقّق في الشرائع عن الأكثر : أنّ المعتبر القيمة يوم الغصب (٣) بناءً على أنّه أوّل وقت ضمان العين.
ويُضعّف بأنّ ضمانها حينئذٍ إنّما يراد به كونها : لو تلفت لوجب بدلها ، لا وجوب قيمتها؛ إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردّها.
وفي صحيح أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام في اكتراء البغل ومخالفة
__________________
(١) نقله في الدروس ٣ : ١١٣ بلفظ : وإليها جنح المحقّق ، وانظر الشرائع ٣ : ٢٤٠.
(٢) الدروس ٣ : ١١٣.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٤٠.