والروايتين (١) ﴿ ولو اعترف بوطئها ، ولو نفاه انتفى بغير لعان ﴾ إجماعاً. وإنّما الخلاف في أنّه هل يلحق به بمجرّد إمكان كونه منه وإن لم يُقِرّ به ، أم لا بدّ من العلم بوطئه وإمكان لحوقه به ، أو إقراره به؟ فعلى ما اختاره المصنّف والأكثر لا يُلحق به إلّابإقراره ووطئه وإمكان لحوقه به ، وعلى القول الآخر لا ينتفي إلّابنفيه ، أو العلم بانتفائه عنه.
ويظهر من العبارة وغيرها من عبارات المحقّق والعلّامة : أنّه لا يلحق به إلّا بإقراره (٢) فلو سكت ولم ينفه ولم يقرّ به لم يلحق به ، وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشاً بالوطء.
والذي حقّقه جماعة أنّه يلحق به بإقراره ، أو العلم بوطئه وإمكان لحوقه به وإن لم يقرّ به (٣) وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره : أنّ الفراش يلحق به الولد وإن لم يُعلم وطؤه مع إمكانه إلّامع النفي واللعان ، وغيره من الأمة والمتمتّع بها يُلحق به الولد إلّامع النفي ، وحملوا عدم لحوقه إلّابالإقرار على اللحوق اللازم؛ لأنّه
__________________
بولد ... إلى أن قال : فإنّها تصير فراشاً بالوطء ، اُنظر الخلاف ٥ : ٤٨ ، المسألة ٦٧ ، وانظر المغني مع الشرح الكبير ٩ : ١٧ و ٢١.
(١) أمّا أشهر الروايتين فهي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان ، الوسائل ١٤ : ٥٦٣ ، الباب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل.
وأمّا غير الأشهر فمثل روايتي سعيد بن يسار والحسن الصيقل في الوسائل ١٤ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ، الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديثين ٢ و ٥ ، و ٥٦٨ ، الباب ٥٨ من الأبواب ، الحديث ٣ ، وغيرها من الأحاديث.
(٢) اُنظر الشرائع ٣ : ٩٧ ، والقواعد ٣ : ١٨٧ ، والتحرير ٤ : ١٣٠.
(٣) مثل فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٤٤٦.