﴿ ويصحّ البذل من الأمة بإذن المولى ﴾ فإن أذن في عين من أعيان ماله تعيّنت ، فإن زادت عنها شيئاً من ماله وقف على إجازته ، فإن ردّ بطل فيه. وفي صحّة الخلع ـ ويلزمها مثله أو قيمته تتبع به بعد العتق ـ أو بطلانه الوجهان. وكذا لو بذلت شيئاً من ماله ولم يُجزه ، ولو أجاز فكالإذن المبتدأ.
وإن أذن في بذلها في الذمّة أو من ماله من غير تعيين ﴿ فإن عيّن قدراً ﴾ تعيّن وكان الحكم مع تخطّيه ما سبق ﴿ وإلّا ﴾ يُعيّن قدراً ﴿ انصرف ﴾ إطلاق الإذن ﴿ إلى ﴾ بذل ﴿ مهر المثل ﴾ كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل ، نظراً إلى أنّه في معنى المعاوضة وإن لم تكن حقيقيّة ، ومهر المثل عوض البُضع فيحمل الإطلاق عليه ﴿ ولو لم يأذن ﴾ لها في البذل مطلقاً ﴿ صحّ ﴾ الخلع في ذمّتها دون كسبها و (تبعت به بعد العتق ﴾ كما لو عاملها بإقراض وغيره. ولا إشكال هنا وإن علم بالحال؛ لأنّ العوض صحيح متعلّق بذمّتها وإن امتنع قبضه حالّاً خصوصاً مع علمه بالحكم؛ لقدومه عليه ، وثبوت العوض في الجملة. بخلاف بذل العين حيث لا يصحّ؛ لخلوّ الخلع عن العوض. ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن.
﴿ والمكاتبة المشروطة كالقنّ ﴾ فيتعلّق البذل بما في يدها مع الإذن ، وبذمّتها مع عدمه إن كان مطلقاً ، وإن كان معيّناً ولم يُجز المولى بطل. وفي صحّة الخلع ولزوم المثل أو القيمة تتبع به الوجهان ﴿ أمّا ﴾ المكاتبة ﴿ المطلقة فلا اعتراض عليها ﴾ للمولى مطلقاً ، هكذا أطلق الأصحاب (١) تبعاً للشيخ رحمهالله (٢).
وفي الفرق نظر؛ لما اتّفقوا عليه في باب الكتابة : من أنّ المكاتب مطلقاً
__________________
(١) مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ٥٣ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٦٠ ، وقاله القاضي في المهذّب ٢ : ٢٧٢ في المكاتبة خالياً من قيد المطلقة والمشروطة.
(٢) اُنظر المبسوط ٤ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.