درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۷۲: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۱۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ فرمودند در دو صورت حکم درباره استصحابین متعارضین، تساقط است:

صورت اول: عمل کردن به هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه با علم اجمالی باشد.

صورت دوم: عمل کردن به هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه با علم اجمالی نیست اما دلیل خارجی اقامه شده که نباید دو استصحاب با هم جمع شود.

مرحوم شیخ فرمودند ادعای تساقط به دو ادعا تبدیل می‌شود:

اول: ترجیح یکی از دو استصحاب وجود ندارد که بحث در جایی است که مرجح از دلیل اجتهادی باشد.

۳

ادعای اول: عدم ترجیح یکی از دو استصحاب

مرحوم شیخ می‌فرمایند، به دو دلیل مرجح اجتهادی، نمی‌تواند مرجح یکی از دو استصحاب باشد:

دلیل اول: ادله حجیت استصحاب، شامل استصحابین متعارضین نمی‌شوند، پس این دو استصحاب قابلیت برای حجیت ندارند و مرجح نمی‌تواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد.

دلیل دوم: بر فرض که ادله حجیت استصحاب، شامل استصحابین متعارضین شود، رتبه دلیل اجتهادی با اصل عملی تفاوت دارد و یکی نمی‌تواند مرجح دیگری باشد.

۴

تطبیق ادعای اول: عدم ترجیح یکی از دو استصحاب

هذا كلّه مع الإغماض عمّا سيجيء: من عدم شمول «لا تنقض» للمتعارضين، وفرض شمولها (لا تنقض) لهما (متعارضین) من حيث الذات (با قطع نظر از اینکه عمل به هر دو ممکن نیست)، نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما (خبرین متعارضین) فعلا (بالفعل)؛ (دلیل اغماض:) لامتناع ذلك (عمل به متعارضین) بناء على المختار في إثبات الدعوى الثانية (تساقط الاصلین)، فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلا؛ لأنّه (ملاحظه مرجح) إنّما يكون مع التعارض وقابليّة المتعارضين في أنفسهما (ذاتا) للعمل (حجیت).

۵

ادعای دوم: عدم تخییر

ادعای دوم: عدم تخییر بین استصحابین متعارضین، به دو دلیل:

دلیل اول: اصل در کلیه متعارضین، تساقط است و لذا در استصحابین متعارضین تخییر جاری نیست.

رد: این حرف با این کلیت درست نیست و در مورد اصلین متعارضین است و بعد خواهد آمد که اگر دو اماره با هم تعارض کردند و قائل به سببیت شدید، حکم تخییر است و اگر قائل به طریقیت شدید، حکم توقف است.

دلیل دوم: ادله حجیت استصحاب، شامل هر دو استصحاب نیست و همچنین شامل احدهما معین نیست و همچنین شامل احدهما مخیر هم نیست، پس حکم تساقط است.

شامل هر دو نیست، چون اگر شامل هر دو باشد، لازمه می‌آید که عمل به صدر ادله حجیت کرده باشید، چون در هیچکدام یقین را به شک نقل نکردید اما به ذیل عمل نکرده‌اید یعنی به انقضه بیقین آخر عمل نکرده‌اید، چون یقین دارید یکی از یقین‌ها نقض شده است.

به احدهما معین هم نمی‌توان عمل کرد چون ترجیح بلامرجح است.

به احدهما غیر معین هم نمی‌توان عمل کرد، چون ادله شامل افراد خارجیه نمی‌شود که دو فرد در ما نحن فیه است و مفهوم احدهما، منتزع از این دو فرد خارجی شده است، یعنی مفهوم احد را از دو چیزی گرفته‌ای که مفهوم استصحاب شامل آنها نیست و با آن می‌خواهید ما را مخیر به عمل به یکی کنی.

پس حکم تساقط است.

نکته: این بنا بر اصل بودن استصحاب است.

۶

تطبیق ادعای دوم: عدم تخییر

الثانية: أنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير، لا لما ذكره بعض المعاصرين: من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط؛ لعدم تناول دليل حجّيّتهما (استصحابین) لصورة التعارض ـ لما تقرّر في باب التعارض، من أنّ الأصل في المتعارضين (دلیلین ظنیین متعارضین) التخيير إذا كان اعتبارهما (متعارضین) من باب التعبّد (سببیت) لا من باب الطريقيّة ـ بل لأنّ العلم الإجماليّ هنا (در تعارض اصلین) بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما (دو استصحاب) (تساقط) عن مدلول «لا تنقض»؛ لأنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، فلايجوز إبقاء كلّ منهما (دو استصحاب) تحت عموم حرمة النقض بالشكّ؛ لأنّه (ابقاء) مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله (یقین)، ولا إبقاء أحدهما (مستصحبین) المعيّن؛ لاشتراك الآخر معه (احد معین) في مناط الدخول من غير مرجّح (بدون اینکه احد معین مرجح داشته باشد)، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العامّ؛ إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين (دو مشتبه) المتشخّصين في الخارج، فإذا خرجا (دو فرد) لم يبق شيء. وقد تقدّم نظير ذلك (بحث) في الشبهة المحصورة، وأنّ قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» لا يشمل شيئا من المشتبهين.

۷

توهم

توهم: بعضی می‌گویند حکم تخییر است، چون المیسور لا یسقط بالمعسور.

۸

تطبیق توهم

وربما يتوهّم: أنّ عموم دليل الاستصحاب (لا تنقض) نظير قوله: «أكرم العلماء»، و «أنقذ كلّ غريق»، و «اعمل بكلّ خير»، في أنّه إذا تعذّر العمل بالعامّ في فردين متنافيين لم يجز طرح كليهما، بل لا بدّ من العمل بالممكن ـ وهو (ممکن) أحدهما تخييرا ـ وطرح الآخر؛ لأنّ هذا (عمل به ممکن) غاية المقدور، ولذا (عمل به قدر ممکن باید شود) ذكرنا في باب التعارض: أنّ الأصل في الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخيير (بنا بر سببیت) بالشرط المتقدّم لا التساقط. والاستصحاب أيضا أحد الأدلّة، فالواجب العمل باليقين السابق بقدر الإمكان، فإذا تعذّر العمل باليقينين من جهة تنافيهما (که از علم اجمالی پیدا شده است) وجب العمل بأحدهما (یقینین)، ولا يجوز طرحهما (یقینین).

إعمال التراجيح بين الأدلّة الاجتهاديّة ، كما ادّعاه صريحا بعضهم (١).

لكنّك عرفت ـ فيما مضى ـ عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالّة على كونه حكما ظاهريّا ، فلا ينفع ولا يقدح فيه موافقة الأمارات الواقعيّة ومخالفتها.

هذا كلّه مع الإغماض عمّا سيجيء (٢) : من عدم شمول «لا تنقض» للمتعارضين ، وفرض شمولها (٣) لهما من حيث الذات ، نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلا ؛ لامتناع ذلك بناء على المختار في إثبات الدعوى الثانية ، فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلا ؛ لأنّه إنّما يكون مع التعارض وقابليّة المتعارضين في أنفسهما للعمل.

٢ ـ أنّ الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه

الثانية : أنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير ، لا لما ذكره بعض المعاصرين (٤) : من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط ؛ لعدم تناول دليل حجّيّتهما لصورة التعارض ـ لما تقرّر في باب التعارض (٥) ، من أنّ الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما

__________________

(١) هو العلاّمة في النهاية في مبحث «القول بالأشبه» ، انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٣٩.

(٢) في الصفحة اللاحقة.

(٣) في (ت): «شموله».

(٤) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٨٣ ، وسيأتي تفصيله في مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٣.

(٥) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٧.

من باب التعبّد لا من باب الطريقيّة (١) ـ بل لأنّ العلم الإجماليّ هنا بانتقاض أحد اليقينين (٢) يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض» ؛ لأنّ قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين ، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين ، فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ ؛ لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، ولا إبقاء أحدهما المعيّن ؛ لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح ، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العامّ ؛ إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخّصين في الخارج ، فإذا خرجا لم يبق شيء. وقد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورة (٣) ، وأنّ قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» لا يشمل شيئا من المشتبهين.

وربما يتوهّم : أنّ عموم دليل الاستصحاب نظير قوله : «أكرم العلماء» ، و «أنقذ كلّ غريق» ، و «اعمل بكلّ خير» ، في أنّه إذا تعذّر العمل بالعامّ في فردين متنافيين لم يجز طرح كليهما ، بل لا بدّ من العمل بالممكن ـ وهو أحدهما تخييرا ـ وطرح الآخر ؛ لأنّ هذا غاية المقدور ، ولذا ذكرنا في باب التعارض (٤) : أنّ الأصل في الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخيير بالشرط المتقدّم لا التساقط. والاستصحاب أيضا

__________________

(١) لم ترد «إذا كان اعتبارهما من باب التعبّد لا من باب الطريقيّة» في (ظ).

(٢) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما بدل «اليقينين» : «الضدّين».

(٣) راجع مبحث الاشتغال ٢ : ٢٠١ و ٢١١.

(٤) انظر مباحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٥ ـ ٣٧.

أحد الأدلّة ، فالواجب العمل باليقين السابق بقدر الإمكان ، فإذا تعذّر العمل باليقينين من جهة تنافيهما وجب العمل بأحدهما ، ولا يجوز طرحهما.

ويندفع هذا التوهّم : بأنّ عدم التمكّن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم القدرة على ذلك مع قيام المقتضي للعمل فيهما فالخارج هو غير المقدور ، وهو العمل بكلّ منهما مجامعا مع العمل بالآخر ، وأمّا فعل أحدهما المنفرد عن الآخر فهو مقدور فلا يجوز تركه. وفي ما نحن فيه ليس كذلك ؛ إذ بعد العلم الإجماليّ لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجودا منع عنها (١) عدم القدرة.

نعم مثال هذا في الاستصحاب أن يكون هناك استصحابان بشكّين مستقلّين امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما (٢) من دون علم إجماليّ بانتقاض أحد المستصحبين بيقين الارتفاع ، فإنّه يجب حينئذ العمل بأحدهما المخيّر وطرح الآخر ، فيكون الحكم الظاهريّ مؤدّى أحدهما.

وإنّما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين ؛ لعدم العثور على مصداق له ؛ فإنّ الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحبين ، وقد عرفت (٣) أنّ عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوّغها العجز ؛ لأنّه نقض اليقين باليقين ، فلم يخرج عن عموم «لا تنقض» عنوان ينطبق

__________________

(١) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «عنهما».

(٢) في (ه) و (ص) بدل «امتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما» : «ورد المنع تعبّدا عن الجمع بينهما».

(٣) تقدم ذلك آنفا.