درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۷۱: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۱۱

 
۱

خطبه

۲

تعارض دو استصحاب که شک در آن مسبب از امر ثالث باشد

گاهی دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و منشاء تعارض هم علم اجمالی است، یعنی اگر علم اجمالی نبود، تعارضی هم نبود. مثلا این آب قبلا طاهر بود و آب دیگر هم قبلا طاهر بود و علم اجمالی داریم که یکی از دو آب نجس شده و دو استصحاب طهارت آب با هم تعارض می‌شود بخاطر علم اجمالی.

حال عمل کردن به این دو استصحاب، دو صورت دارد:

صورت اول: عمل کردن به این دو استصحاب، مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی است.

صورت دوم: عمل کردن به این دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست و این صورت دو حالت دارد:

حالت اول: دلیل خارجی قائم شده که جمع بین این دو استصحاب جایز نیست.

حالت دوم: دلیل خارجی قائم نشده است که بر دو نوع است:

نوع اول: دو مستصحب، هر دو اثر دارد.

نوع دوم: یکی از دو مستصحب اثر دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در صورت اول و حالت اول از صورت دوم، حکمشان تساقط است. یعنی مرجحی بین این دو استصحاب نیست و همچنین تخییر بین دو استصحاب هم جاری نیست.

۳

تطبیق تعارض دو استصحاب که شک در آن مسبب از امر ثالث باشد

وعلى الثاني (عمل به دو استصحاب، مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست): فإمّا أن يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع (بین دو استصحاب) ـ كما في الماء النجس المتمّم (کامل شده است) كرّا بماء طاهر؛ حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين ـ أو لا (دلیل خارجی قائم نشده بر عدم جمع).

وعلى الثاني (دلیل خارجی قائم بر عدم جمع نشده): إمّا أن يترتّب أثر شرعيّ على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ـ (مثال برای جایی که هر دو مستصحب اثر دارد:) كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول، ومثله (مثال هر دو مستصحب اثر دارد) استصحاب طهارة كلّ من واجدي المنيّ في الثوب المشترك ـ و إمّا أن يترتّب الأثر على أحدهما (دو استصحاب) دون الآخر، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية (که فقط عدم توکیل در شراء جاریه اثر دارد و آن وجوب استرجاع است).

فهناك (در قسم دوم «مسبب از ثالث») صور أربع:

۴

حکم دو صورت اول

در دو صورت اول عمل کردن به دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعی با علم اجمالی است یا اگر نیست، دلیل خارجی بر عدم جمع بین دو استصحاب داریم، تساقط است که دو مدعی است:

مدعای اول: ترجیح نیست، چون مرجح دو صورت دارد:

صورت اول: دلیل اجتهادی مرجح است، که در استصحاب دو نظریه است:

نظریه اول: استصحاب از باب اصل عملی حجت است.

در این صورت، دلیل اجتهاد، نمی‌تواند مرجح باشد چون در یک رتبه نیستند، یعنی اصل اثبات حکم ظاهری می‌کند و دلیل اجتهادی اثبات حکم واقعی می‌کند.

نظریه دوم: استصحاب از باب ظن حجت است.

در این صورت دلیل اجتهادی می‌تواند مرجح باشد اما استصحاب اصل عملی است.

صورت دوم: اصل عملی است.

مدعای دوم: تخییر نیست.

۵

تطبیق حکم دو صورت اول

فهناك صور أربع:

أمّا الأوليان (عمل کردن به دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعی با علم اجمالی است یا اگر نیست، دلیل خارجی بر عدم جمع بین دو استصحاب داریم)، فيحكم فيهما بالتساقط، دون الترجيح والتخيير، فهنا دعويان: 

الاولى: عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة. قال (شهید ثانی) في محكيّ تمهيد القواعد:

إذا تعارض أصلان عُمِل بالأرجح منهما (دو اصل)؛ لاعتضاده (ارجح) بما يرجّحه (ارجح را)، فإن تساويا (دو اصل) خرج في المسألة وجهان (تساقط و رجوع به اصل ثالث - عمل به هر دو) غالبا (موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی لازم نیاید). ثمّ مثّل له (تعارض) بأمثلة، منها: مسألة الصيد الواقع في الماء... إلى آخر ما ذكره.

وصرّح بذلك (کلام شهید ثانی) جماعة من متأخّري المتأخّرين.

والحقّ على المختار ـ من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ـ : هو (حق) عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة؛ لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو (مودی) الحكم الظاهريّ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعيّ لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهريّ؛ لعدم موافقة المرجّح لمدلوله (اصل) حتّى يوجب اعتضاده (استصحاب).

وبالجملة: فالمرجّحات الاجتهاديّة غير موافقة في المضمون للاصول حتّى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهاديّة، فلا يرجّح بعضها (ادله اجتهادیه) على بعض لموافقة الاصول التعبّديّة.

نعم، لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعيّ أمكن الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة؛ بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في إعمال التراجيح بين الأدلّة الاجتهاديّة، كما ادّعاه صريحا بعضهم.

لكنّك عرفت ـ فيما مضى ـ عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالّة على كونه (استصحاب) حكما ظاهريّا، فلا ينفع ولا يقدح فيه (استصحاب) موافقة الأمارات الواقعيّة ومخالفتها (امارات واقعیه).

الموضوعيّ بالنسبة إلى الآخر ؛ لأنّ زوال المستصحب (١) الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببيّ ، فهو له من قبيل الموضوع للحكم ، فإنّ طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به ، وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيّته؟

هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.

وأمّا القسم الثاني :

إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث

وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث ، فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشكّ في تعيينه :

صور المسألة

فإمّا أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة لذلك العلم الإجماليّ ـ كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين ـ وإمّا أن لا يكون.

وعلى الثاني : فإمّا أن يقوم دليل من الخارج (٢) على عدم الجمع ـ كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ؛ حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين ـ أو لا.

وعلى الثاني : إمّا أن يترتّب أثر شرعيّ على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ـ كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ظ) زيادة : «بالاستصحاب» ، وكتب فوقه في (ت) : «نسخة».

(٢) في (ظ) بدل «من الخارج» : «عقلي أو نقلي».

توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول ، ومثله استصحاب طهارة كلّ (١) من واجدي المنيّ في الثوب المشترك ـ وإمّا أن يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية.

١ و ٢ ـ لو كان العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة أو قام الدليل على عدم الجمع بينهما

فهناك صور أربع :

أمّا الأوليان ، فيحكم فيهما بالتساقط ، دون الترجيح والتخيير (٢) ،

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي (ه) بدل «كلّ» : «المحل في كلّ واحد» ، وفي (ر) : «المحل» ، وفي (ت): «المحل في واحد».

(٢) لم ترد «كما في الماء النجس ـ إلى ـ والتخيير» في (ظ) ، وكتب عليها في (ص): «خ» ، وورد بدلها في (ظ) ما يلي : «أو لا ، فالأوّلان يحكم فيهما بالتساقط ، والثالث يحكم فيه بالجمع ، كما إذا شكّ في تعيين السابق موتا من زيد وعمرو الحيّين ، أو شكّ في تعيين الباقي من النجاسة والطهارة في الماء النجس المتمّم كرّا بطاهر ، أو شكّ في تعيين النجس من أحد الإنائين المعلوم طروّ النجاسة على أحدهما. والأقوى في هذا هو التساقط وفرض الأصلين كأن لم يكونا ، سواء كان مع أحدهما مرجّح أم لا ، فليس في تعارض الاستصحابين الترجيح ولا التخيير بعد فقد المرجّح ، بل الحكم من أوّل الأمر طرحهما. نعم ، هذا كلّه إذا لم يمكن الجمع بينهما ، بأن يكون الجمع مستلزما لمخالفة تكليف معلوم ، أمّا إذا لم يكن كذلك وجب الجمع بكليهما ، إن ترتّب على كلّ من المستصحبين أثر شرعي ، وإلاّ اختصّ العمل بما له الأثر ؛ لأنّ مرجع الاستصحاب إلى ترتيب الآثار. فهنا صور ثلاث : الاولى : ما يحكم فيه بالتساقط ، وهو كلّ مقام يمكن فيه الجمع للعلم بوجود تكليف ينافيه ، أو قام على عدم الجمع دليل عقليّ ، كما في اشتباه المتقدّم والمتأخّر ، أو نقلي كما في الماء المتمّم كرّا».

فهنا دعويان :

هنا دعويان:

١ – عدم الترجيح

الاولى : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة (١). قال في محكيّ تمهيد القواعد :

إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما ؛ لاعتضاده بما يرجّحه ، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا. ثمّ مثّل له بأمثلة ، منها : مسألة الصيد الواقع في الماء (٢) ... إلى آخر ما ذكره.

وصرّح بذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين (٣).

الدليل على عدم الترجيح

والحقّ على المختار ـ من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ـ : هو عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة ؛ لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو الحكم الظاهريّ ، فالمرجّح الكاشف عن الحكم الواقعيّ لا يجدي في تقوية الدليل الدالّ على الحكم الظاهريّ ؛ لعدم موافقة المرجّح لمدلوله حتّى يوجب اعتضاده.

وبالجملة : فالمرجّحات الاجتهاديّة غير موافقة في المضمون للاصول حتّى تعاضدها. وكذا الحال بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهاديّة ، فلا يرجّح بعضها على بعض لموافقة الاصول التعبّديّة.

نعم ، لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعيّ أمكن الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة ؛ بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في

__________________

(١) انظر الهامش ٣.

(٢) تمهيد القواعد : ٢٨٨ و ٢٨٩.

(٣) مثل المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٧٥ ، وشريف العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٨٥ ، والفاضل التوني في الوافية : ٣٣٧.

إعمال التراجيح بين الأدلّة الاجتهاديّة ، كما ادّعاه صريحا بعضهم (١).

لكنّك عرفت ـ فيما مضى ـ عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالّة على كونه حكما ظاهريّا ، فلا ينفع ولا يقدح فيه موافقة الأمارات الواقعيّة ومخالفتها.

هذا كلّه مع الإغماض عمّا سيجيء (٢) : من عدم شمول «لا تنقض» للمتعارضين ، وفرض شمولها (٣) لهما من حيث الذات ، نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلا ؛ لامتناع ذلك بناء على المختار في إثبات الدعوى الثانية ، فلا وجه لاعتبار المرجّح أصلا ؛ لأنّه إنّما يكون مع التعارض وقابليّة المتعارضين في أنفسهما للعمل.

٢ ـ أنّ الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه

الثانية : أنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير ، لا لما ذكره بعض المعاصرين (٤) : من أنّ الأصل في تعارض الدليلين التساقط ؛ لعدم تناول دليل حجّيّتهما لصورة التعارض ـ لما تقرّر في باب التعارض (٥) ، من أنّ الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما

__________________

(١) هو العلاّمة في النهاية في مبحث «القول بالأشبه» ، انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٣٩.

(٢) في الصفحة اللاحقة.

(٣) في (ت): «شموله».

(٤) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٨٣ ، وسيأتي تفصيله في مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٣.

(٥) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٣٧.