درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۶۳: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۳

 
۱

خطبه

۲

تعارض استصحاب برائت با استصحاب تکلیف

استصحاب برائت با استصحاب تکلیف، اگر در موردی جمع شوند و تعارض کنند، کدام مقدم می‌شود؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما موردی نداریم که هم استصحاب برائت جاری شود و هم استصحاب تکلیف، چون در هر مورد یا فقط استصحاب برائت جاری می‌شود یا استصحاب تکلیف، مثلا در استعمال دخانیت، استصحاب برائت از حرمت در حال صغر فقط جاری می‌شود. یا در مثال عصیر عنبی که دو سوم آن با گرمای هوا رفته است، استصحاب حرمت فقط جاری می‌شود.

بله بنا بر قول مرحوم نراقی در تنبیه دوم، این دو استصحاب تعارض می‌کنند، مثلا مولا گفته صم یوم الخمیس، در روز جمعه شک می‌شود که روزه واجب است یا خیر یکی استصحاب وجوب روزه و یکی استصحاب عدم وجوب قبل از پنج شنبه که شیخ سه اشکال به آن وارد کرد.

۳

تطبیق تعارض استصحاب برائت با استصحاب تکلیف

وأمّا استصحابها (برائت)، فهو (استصحاب برائت) لا يجامع استصحاب التكليف؛ لأنّ الحالة السابقة إمّا وجود التكليف (فقط) أو عدمه (وجوب تکلیف فقط)، إلاّ على ما عرفت سابقا: من ذهاب بعض المعاصرين (محقق نراقی) إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع واحد، و (عطف بر ذهاب است) تمثيله (بعض المعاصرین) لذلك (تعارض) بمثل: صم يوم الخميس.

۴

تعارض استصحاب با قاعده اشتغال

اگر قاعده اشتغال (احتیاط) با استصحاب تعارض کردند، کدامیک مقدم می‌شود؟

نکته: قاعده اشتغال مثل برائت است که یا عقلی است یا نقلی است و نقلی دو نوع است که یا مثل برائت عقلی است و یا مثل برائت عقلی نیست که در دو صورت اول وارد است و در صورت آخر، حاکم است.

توضیح: استصحاب بر قاعده اشتغال عقلی، وارد است، یعنی موضوع احتیاط عقلی، احتمال عقاب است و استصحاب، احتمال عقاب را از بین می‌برد. مثلا شخصی سفر می‌رود که باید نماز را قصر بخواند و در وسط سفر، سفرش، معصیت می‌شود که شک داریم قصر بخواند یا اتمام یا هر دو، در اینجا قاعده اشتغال می‌گوید جمع کند بخاطر دفع ضرر محتمل اما استصحاب وجوب قصر می‌گوید فقط قصر بخواند، در اینجا با هم تعارض دارند و استصحاب مقدم است، چون موضوع احتیاط، احتمال عقاب است و با آمدن استصحاب، احتمال عقاب از بین می‌رود.

و بقیه مباحث شبیه بحث برائت است.

۵

تطبیق تعارض استصحاب با قاعده اشتغال

الثاني: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب

ولا إشكال ـ بعد التأمّل ـ في ورود الاستصحاب عليها (قاعده اشتغال عقلی)؛ لأنّ المأخوذ في موردها (قاعده اشتغال) بحكم العقل الشكّ في براءة الذمّة بدون الاحتياط (احتمال عقاب)، فإذا قطع بها (برائت ذمه) بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة (قاعده اشتغال). كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها (موارد) بين القصر والتمام، فإنّ استصحاب وجوب أحدهما (قصر و تمام) وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعيّ لذمّة المكلّف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب (استصحاب شده وجوب آن).

۶

تعارض استصحاب با استصحاب اشتغال

در صورت تعارض استصحاب با استصحاب اشتغال، استصحاب وارد بر استصحاب اشتغال است. اگر فردی در مثال قبل، با توجه به استصحاب قصر، نماز قصر خواند، بعد از اتیان شک می‌کند که قصر تنها کافی است یا تمام هم باید بخواند، استصحاب وجوب قصر می‌گوید کافی است و استصحاب وجوب اشتغال می‌گوید باید تمام بخواند و تعارض می‌کنند، در اینجا استصحاب حاکم است، چون شک مسبب در این است که ماتی به، مکلف به است یا خیر که با استصحاب وجوب قصر ثابت می‌شود ماتی به، مکلف به است و شک از بین می‌رود.

۷

تطبیق تعارض استصحاب با استصحاب اشتغال

هذا حال القاعدة، وأمّا استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة (قاعده اشتغال) ـ على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا سابقا، من أنّه (استصحاب اشتغال) غير مجد في مورد القاعدة (قاعده اشتغال) لإثبات ما يثبته («ما» را) القاعدةُ ـ فسيأتي حكمها (معارضه دو استصحاب) في تعارض الاستصحابين.

وحاصله (حکم): أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه (اشتغال).

۸

تعارض استصحاب با قاعده تخییر

اگر استصحاب با قاعده تخییر تعارض کرد، مثلا شک دارم که امروز آخر ماه رمضان است که روزه واجب باشد یا اول شوال که روزه حرام باشد، در اینجا عقل می‌گوید تخییر اما استصحاب می‌گوید وجوب روزه است، در اینجا استصحاب وارد است چون موضوع تخییر تحیر است که با استصحاب از بین می‌رود.

۹

تطبیق تعارض استصحاب با قاعده تخییر

الثالث: [تعارض قاعدة] التخيير [مع الاستصحاب]

ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه (تخییر)؛ إذ لا يبقى معه (استصحاب) التحيّر الموجب للتخيير. فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه (یوم) من شوّال مع استصحاب عدم الهلال، ولذا (بخاطر ورود) فرّع الإمام عليه‌السلام قوله: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله: «اليقين لا يدخله الشكّ».

۱۰

تطبیق تعارض دو استصحاب

[تعارض الاستصحابين]

وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين، وهي (تعارض دو استصحاب) المسألة المهمّة في باب تعارض الاصول التي اختلف فيها (تعارض) كلمات العلماء في الاصول والفروع، كما يظهر بالتتبّع.

فاعلم: أنّ الاستصحابين المتعارضين (تعارض بدوی) ينقسمان إلى أقسام كثيرة 

في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية ، فراجع (١) ، والله الهادي.

هذا كلّه حال قاعدة البراءة.

وأمّا استصحابها ، فهو لا يجامع استصحاب التكليف ؛ لأنّ الحالة السابقة إمّا وجود التكليف أو عدمه ، إلاّ على ما عرفت سابقا (٢) : من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع (٣) واحد ، وتمثيله لذلك بمثل : صم يوم الخميس.

الثاني : تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب

ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال

ولا إشكال ـ بعد التأمّل ـ في ورود الاستصحاب عليها ؛ لأنّ المأخوذ في موردها بحكم العقل الشكّ في براءة الذمّة بدون الاحتياط ، فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة. كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام ، فإنّ استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعيّ لذمّة المكلّف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب.

هذا حال القاعدة ، وأمّا استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة

__________________

(١) راجع مبحث البراءة ٢ : ١٢٠.

(٢) راجع الصفحة ٢٠٨.

(٣) في نسخة بدل (ت): «موضع».

ـ على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا سابقا (١) ، من أنّه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة ـ فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.

وحاصله : أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.

الثالث : [تعارض قاعدة](٢) التخيير [مع الاستصحاب](٣)

ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير

ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ؛ إذ لا يبقى معه التحيّر الموجب للتخيير. فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال ، ولذا فرّع الإمام عليه‌السلام قوله : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» (٤).

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١٩ ـ ٢٢٠.

(٢ و ٣) الزيادة منّا.

(٤) تقدّم الحديث في الصفحة ٧١.

[تعارض الاستصحابين](١)

وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين ، وهي المسألة المهمّة في باب تعارض الاصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الاصول والفروع (٢) ، كما يظهر بالتتبّع.

فاعلم : أنّ الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيّين أو حكميّين أو مختلفين ، وجوديّين أو عدميّين أو مختلفين ، وكونهما في موضوع واحد أو موضوعين ، وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج ، إلى غير ذلك.

أقسام الاستصحابين المتعارضين

إلاّ أنّ الظاهر أنّ اختلاف هذه الأقسام لا يؤثّر في حكم المتعارضين إلاّ من جهة واحدة ، وهي : أنّ الشكّ في أحد الاستصحابين إمّا أن يكون مسبّبا عن الشكّ في الآخر من غير عكس ، وإمّا أن يكون الشكّ فيهما مسبّبا عن ثالث. وأمّا كون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر فغير معقول.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «والفروع» في (ظ).