درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۵۶: تعارض استصحاب با سایر امارات ۲۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که اصالت الصحه، لوازم را اثبات نمی‌کند، مثلا زید متاعی از عمر می‌خرد و بعد می‌میرد، شک می‌کنیم ثمن این متاع، ما یملک است که معامله صحیح باشد و یا ما لا یملک است که معامله فاسد است، در اینجا با اصالت الصحه نمی‌توان گفت که عینی از اعیان از مالش خارج شود، چون از ملازمات است.

۳

عبارت علامه

علامه سه فرع فقهی ذکر می‌کند:

فرع اول: اختلاف موجب و مستاجر در تعیین مدت اجاره، موجر می‌گوید آجرتک کل شهر بدرهم که تفصیلا تعیین مدت نشده است و مستاجر می‌گوید استجرت الدار سنة بدینار، در اینجا اگر قول مستاجر مقدم شود، معامله صحیح است. علامه می‌گوید اگر قول مستاجر مقدم شود، اصالت الصحه با اصل عدم اجاره سنةً تعارض می‌کند و یک اصل باقی می‌ماند که اصل در معاملات فساد است.

حال اگر اصالت الصحه مقارنات اتفاقی را ثابت کند به اینکه ثابت شود این اجاره تعیین یک سال در مقابل یک دینار باشد، دیگر اصل عدم اجاره یک سال جاری نمی‌شود و معامله صحیح است.

فرع دوم: موجر می‌گوید آجرت الدار بدرهم و تعیین مدت نشده و معامله فاسد است و مستاجر می‌گوید استجرد الدار شهرا بدرهم و معامله صحیح است. در اینجا هم می‌گوید تقدیم قول مستاجر دچار اشکال است، به اینکه اگر اصالت الصحه جاری شود، فقط تعیین مدت را ثابت می‌کند اما یک ماه بودن را ثابت نمی‌کند.

فرع سوم: موجر می‌گوید تعیین عوض نشده در اجاره و مستاجر می‌گوید عوض مشخص شده است، حال با اصالت الصحه ثبوت تعیین عوض می‌شود اما ثابت نمی‌کند که عوض یک درهم است.

بعد علامه می‌گوید: باید ببینیم مستاجر ادعای زائد بر صحت نکرد، اصالت الصحه جاری و قولش مقدم است اما اگر ادعای زائد بر صحت کرد، قولش مقدم نمی‌شود. حال در مثال اول، اصالت الصحه جاری نمی‌شود اما در دوم و سوم جاری است و فقط صحت را ثابت می‌کند.

۴

تطبیق عبارت علامه

قال العلاّمة في القواعد، في آخر كتاب الإجارة: لو قال (موجر): آجرتك كلّ شهر بدرهم من غير تعيين (مدت)، فقال (مستاجر): بل سنة بدينار، ففي تقديم قول المستأجر نظر (چون اصالت الصحه با اصالت عدم الاجاره سنةً تعارض می‌کند)، فإن قدّمنا قول المالك (موجر) فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل. وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادّعى (مستاجر) اجرة مدّة معلومة أو عوضا معيّنا، وأنكر المالك (موجر) التعيين فيهما (مدت معلومه یا عوض معین). والأقوى التقديم (تقدیم قول مستاجر) فيما لم يتضمّن دعوى (ادعای مستاجر، زائد بر صحت)، انتهى.

۵

تنبیه ششم: وجه تقدیم اصالت الصحه بر استصحاب

گاهی اصالت الصحه با استصحاب تعارض می‌کند و این دو صورت دارد:

صورت اول: اصالت الصحه با استصحاب فساد تعارض کند، اصالت الصحه مقدم است و الا جایی برای اصالت الصحه باقی نمی‌ماند و لغو می‌شود.

صورت دوم: اصالت الصحه با استصحابات موضوعیه: در تقدیم اصالت الصحه در کلمات فقها، اضطراب است.

۶

تطبیق تنبیه ششم: وجه تقدیم اصالت الصحه بر استصحاب

السادس

في بيان ورود هذا الأصل (اصالت الصحه) على الاستصحاب، فنقول:

أمّا تقديمه (اصالت الصحه) على استصحاب الفساد (اصل عدم نقل و انتقال) وما في معناه (استصحاب فساد) فواضح؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحالة السابقة على (متعلق به سابقه است) الفعل المشكوك أو (عطف بر بقاء است) ارتفاعها (حالت سابقه)، ناش عن الشكّ في سببيّة هذا الفعل (معامله) وتأثيره (فعل)، فإذا حكم (با اصالت الصحه) بتأثيره (فعل) فلا حكم لذلك الشكّ، (شک مسببی) خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل (اصالت الصحه) من الظواهر المعتبرة (امارات)، فيكون (تقدیم اصالت الصحه بر استصحاب فساد) نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا، الحاكم على أصالة بقاء الطهارة.

على أصالة بقاء الطهارة.

وأمّا تقديمه (اصل) على الاستصحابات الموضوعيّة المترتّب عليها (استصحابات موضوعیه) ـ كأصالة عدم البلوغ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن ـ فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب، خصوصا العلاّمة وبعض من تأخّر عنه.

الفساد

الخامس

عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة

أنّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المترتّبة على العمل الصحيح ، أمّا ما يلازم الصحّة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتّبها عليه. فلو شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ـ كالخمر والخنزير ـ أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.

وهذا نظير ما ذكرنا سابقا (١) : من أنّه لو شكّ في صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا ، يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر ، لا فعل الظهر من حيث هو حتّى لا يجب إتيانه ثانيا (٢).

قال العلاّمة في القواعد ، في آخر كتاب الإجارة :

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٤٠.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «إلاّ أن يجري قاعدة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» ، لكن شطب عليها في (ت).

لو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم من غير تعيين ، فقال : بل سنة بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر ، فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل. وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادّعى اجرة مدّة معلومة أو عوضا معيّنا ، وأنكر المالك التعيين فيهما. والأقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى (١) ، انتهى.

__________________

(١) قواعد الأحكام ٢ : ٣١٠.

السادس

وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد

في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب ، فنقول :

أمّا تقديمه على استصحاب الفساد وما في معناه (١) فواضح ؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها ، ناش عن الشكّ في سببيّة هذا الفعل وتأثيره ، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشكّ ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة ، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا ، الحاكم على أصالة بقاء الطهارة (٢).

وأمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعيّة المترتّب عليها الفساد

__________________

(١) في (ت) و (ه) بدل «ما في معناه» : «نحوه».

(٢) لم ترد «لأنّ الشكّ ـ إلى ـ بقاء الطهارة» في (ظ) ، وفي (ت) كتب عليها : «نسخة» ، وورد بدلها فيها : «لأنّ هذا الأصل إن كان من الظواهر المعتبرة فهو كاليد دليل اجتهادي لا يقاومه الاستصحاب ، وإن كان أصلا تعبّديّا فهو حاكم على أصالة الفساد ؛ لأنّ مرجعها إلى استصحاب عدم تحقّق الأثر عقيب الفعل المشكوك في تأثيره فإذا ثبت التأثير شرعا بهذا الأصل فيترك العدم السابق».

اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحابات الموضوعيّة

ـ كأصالة عدم البلوغ ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن ـ فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب ، خصوصا العلاّمة (١) وبعض من تأخّر عنه (٢).

التحقيق في المسألة

والتحقيق : أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر ـ كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر (٣) ـ فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات.

وإن جعلناه من الاصول :

فإن اريد بالصحّة في قولهم : «إنّ الأصل الصحّة» نفس ترتّب الأثر ، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعيّ عليها ؛ لأنّه مزيل بالنسبة إليها.

__________________

(١) فقد صرّح في باب البيع بالرجوع إلى أصالة الصحّة في مسألة الاختلاف في البيع بالحرّ أو العبد ، انظر قواعد الأحكام ٢ : ٩٦ ، وبالتوقّف في مسألة ما لو ادّعى الصغر أو الجنون ، انظر نفس المصدر ، وبتقدّم أصالة عدم البلوغ على أصالة الصحّة في باب الضمان ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، وبتعارضهما والرجوع إلى أصالة البراءة في بعض كلماته ، على ما حكى عنه القطب ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٩ ـ ٣٦٠.

(٢) مثل : المحقّق الثاني ، حيث حكم بأصالة الصحّة في باب البيع في مسألتي الاختلاف في البيع بالحرّ أو العبد ، وما لو ادّعى الصغر أو الجنون ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٩ ، وبالتفصيل بين استكمال الأركان وعدمه في بابي الضمان والإجارة ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، وبالتوقّف في باب الإقرار في مسألة الاختلاف في البلوغ ، انظر جامع المقاصد ٩ : ٢٠٢ و ٢٠٣.

(٣) كما تقدّم في الصفحة ٣٥٥.