درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱۹: شرایط استصحاب ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در این بود که میزان برای تشخیص و شناخت موضوع چیست؟

بیان شد سه احتمال است:

احتمال اول: میزان عقل است، یعنی اگر عقل گفت موضوعی که بوده الان هم باقی است، حق استصحاب است و الا فلا.

احتمال دوم: میزان، لسان دلیل است.

۳

نکته در معیار دوم

اگر میزان برای شناخت موضوع، لسان دلیل است، در این صورت اگر شک، شک در مقتضی باشد و دلیل بر آن هم، دلیل لبی است، استصحاب جاری نیست. چون احراز موضوع در این گونه جایی امکان ندارد.

مثلا اجماع می‌گوید تقلید از مجتهد حی عادل اعلم واجب است و بعد از مردن مجتهد شک می‌کنم که وجوب تقلید قابلیت تقلید دارد یا خیر، در اینجا دلیل لبی است و شک در مقتضی می‌باشد، در این صورت حق استصحاب نمی‌باشد.

۴

معیار سوم در تشخیص موضوع: عرف

اگر مردم گفتم موضوع در زمان دوم باقی است، استصحاب جاری می‌شود و الا فلا.

مرحوم شیخ شش مثال می‌زند:

مثال اول: شارع فرموده الانسان طاهر، بعد از موت انسان، شارع می‌گوید نجس است، و لذا عرف می‌گوید موضوع جسم باقی است و طهارت از بین رفت اما موضوع باقی است بخلاف عقل که می‌گوید موضوع عوض شد.

مثال دوم: یک آبی کر بود که یک لیوان از آن برداشته شد، شک در بقاء کریت می‌کنیم، عرف می‌گوید این همان آبی است که قبلا بوده است و استصحاب جاری است.

مثال سوم: نماز یازده جزء است و وجوب نفسی روی آن رفته و سوره را نمی‌تواند بخواند، عرف می‌گوید قبل از تعذر وجوب بقیه واجب نفسی بوده و استصحاب می‌شود و ده جزء نزدیک یازده جزء است و عرف مسامحه می‌کند.

مثال چهارم: یقین داریم سیاهی شدید از بین رفته و شک داریم تبدیل به سفیدی شده یا به سیاهی ضعیف تبدیل شده است و عرف می‌گوید سیاهی را استصحاب کند و ادامه سیاهی شدید است.

مثال پنجم: مطرح نمی‌کنیم.

مثال ششم: مثال استحاله؛ در استحاله سه نظریه است:

قول اول: مشهور: عین نجس یا متنجس اگر استحاله شوند، مطهر می‌شوند.

قول دوم: فاضلین: استحاله مطلقا مطهر نمی‌باشد. چون موضوع بقاء عرفی دارد و استصحاب می‌شود.

شیخ انصاری می‌گویند این حرف باطل است اما بدرد ما می‌خورد از این جهت که اینها برای بقاء موضوع عرفا، ارزش قائلند، بدرد ما می‌خورد.

قول سوم: اگر استحاله عین نجس باشد، مطهر می‌باشد و اگر استحاله متنجس باشد، مطهر نمی‌باشد. چون موضوع عنوان است و عنوان از بین رفته است اما در متنجس، موضوع، جسم است و جسم باقی است و استصحاب نمی‌شود.

۵

تطبیق نکته در معیار دوم

 وعلى هذا (میزان، لسان دلیل باشد) فلا يجري الاستصحابُ فيما كان الشكّ من غير جهة الرافع (شک از جهت مقتضی باشد) إذا كان الدليل غير لفظيّ (لبی باشد - یا لفظی مجمل باشد «آشتیانی») لا يتميّز فيه الموضوع؛ لاحتمال مدخليّة القيد الزائل فيه (موضوع).

۶

تطبیق معیار سوم در تشخیص موضوع: عرف

الثالث: أن يرجع في ذلك (معرفت موضوع احکام) إلى العرف، فكلّ مورد يصدق عرفا أنّ هذا كان كذا سابقا جرى فيه (مورد) الاستصحاب وإن كان المشار إليه لا يُعلَم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلّة كونُه (مشار الیه) موضوعا، بل علم عدمه (کونه موضوعا).

مثلا: قد ثبت بالأدلّة أنّ الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا ماتا واطّلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما (انسان و کلب) بعد الموت (به اینکه نجس هستند)، فيحكمون بارتفاع طهارة الأوّل (نه اینکه موضوع طهارت از بین رفته است) وبقاء نجاسة الثاني، مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما (دو مثال) بحسب التدقيق؛ لأنّ الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين، وقد ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته (هر کی از این دو) جمادا.

ونحوه (مثال) حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين (به خلاف عقل که می‌گوید با موت یکی، زوجیت از بین رفته است)، وقد تقدّم حكم العرف ببقاء كرّيّة ما كان كرّا سابقا، ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذّر بعضها (الاجزاء)، واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معيّنة منه (سواد) ويشكّ في تبدّله (سواد) بالبياض أو بسواد خفيف، إلى غير ذلك (امثله).

وبهذا الوجه (بقاء عرفی موضوع) يصحّ للفاضلين قدس‌سرهما ـ في المعتبر والمنتهى ـ الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة (کلب به نمک) بعد الاستحالة: بأنّ (متعلق به استدلال است) النجاسة قائمة بالأعيان (اجسام) النجسة، لا بأوصاف الأجزاء (اجسام) (عنوان)، فلا تزول (نجاست) بتغيّر أوصاف محلّها (اجزاء) (عنوان)، وتلك الأجزاء (اجسام) باقية، فتكون النجاسة باقية؛ لانتفاء ما (عدم بقاء موضوعی) (موضوع باقی است) يقتضي ارتفاعها (نجاست)، انتهى كلام المعتبر.

واحتجّ فخر الدين للنجاسة: بأصالة بقائها (نجاست، چون موضوع جسم است)، وبأنّ الاسم (کلب مثلا) أمارة (علامت) ومعرّف (کاشف)، فلا يزول الحكم بزواله (معرف)، انتهى. 

وهذه الكلمات وإن كانت محلّ الإيراد (چون موضوع عنوان است نه جسم)؛ لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب المشترك بين الحيوان والجماد، بل ظهور عدمه (ثبوت)؛ لأنّ ظاهر الأدلّة تبعيّة الأحكام للأسماء (عناوین)، كما اعترف به (ظاهر) في المنتهى في استحالة الأعيان النجسة، إلاّ أنّها (کلمات) شاهدة على إمكان اعتبار موضوعيّة الذات (جسم) المشتركة بين واجد الوصف العنوانيّ وفاقده (وصف عنوانی)، كما ذكرنا في نجاسة الكلب بالموت، حيث إنّ أهل العرف لا يفهمون نجاسة اخرى حاصلة بالموت، ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان، إلى غير ذلك (امثله) ممّا يفهمون الموضوع فيه («ما») مشتركا بين الواجد للوصف العنوانيّ والفاقد.

فالاستصحاب في الحكم الشرعيّ لا يجري إلاّ في الشكّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا ، وفيما (١) كان من جهة مدخليّة الزمان. نعم ، يجري في الموضوعات الخارجيّة بأسرها.

ثمّ لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشكّ في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصّلا (٢).

لسان الدليل

الثاني : أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلّة ، ويفرّق بين قوله : «الماء المتغيّر نجس» ، وبين قوله : «الماء ينجس إذا تغيّر» ، فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبّس بالتغيّر ، فيزول الحكم بزواله ، وفي الثاني نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شكّ في مدخليّة التغيّر في بقائها ، وهكذا. وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشكّ من غير جهة الرافع إذا كان (٣) الدليل غير لفظيّ لا يتميّز فيه الموضوع ؛ لاحتمال مدخليّة القيد الزائل فيه.

٢ ـ العرف

الثالث : أن يرجع في ذلك إلى العرف ، فكلّ مورد يصدق عرفا أنّ هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلّة كونه موضوعا ، بل علم عدمه.

مثلا : قد ثبت بالأدلّة أنّ الإنسان طاهر والكلب نجس ، فإذا ماتا واطّلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت ، فيحكمون (٤)

__________________

(١) في (ص) زيادة : «إذا».

(٢) راجع الصفحة ٢٩٣.

(٣) لم ترد «الشكّ من غير جهة الرافع إذا كان» في (ظ).

(٤) كذا في (ص) ، وفي غيره بدل «واطّلع ـ إلى ـ فيحكمون» : «حكم العرف».

بارتفاع طهارة الأوّل وبقاء نجاسة الثاني ، مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق (١) ؛ لأنّ الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين (٢) ، وقد ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جمادا.

ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين ، وقد تقدّم (٣) حكم العرف ببقاء كرّيّة ما كان كرّا سابقا ، ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذّر بعضها ، واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معيّنة منه ويشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد خفيف ، إلى غير ذلك.

كلام الفاضلين تأييدا لكون الميزان نظر العرف

وبهذا الوجه يصحّ للفاضلين قدس‌سرهما ـ في المعتبر والمنتهى ـ الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة : بأنّ النجاسة قائمة بالأعيان (٤) النجسة ، لا بأوصاف الأجزاء ، فلا تزول بتغيّر أوصاف محلّها ، وتلك الأجزاء باقية ، فتكون النجاسة باقية ؛ لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها (٥) ، انتهى كلام المعتبر.

واحتجّ فخر الدين للنجاسة : بأصالة بقائها ، وبأنّ الاسم أمارة ومعرّف ، فلا يزول الحكم بزواله (٦) ، انتهى.

__________________

(١) لم ترد «بحسب التدقيق» في (ظ).

(٢) في (ظ) ونسخة بدل (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «فلا معنى لصدق ارتفاع الأوّل وبقاء الثاني» ، وفي (ر) وردت هذه الزيادة بعد كلمة «الحيوانية».

(٣) راجع الصفحة ١٩٦ و ٢٨٠.

(٤) في غير (ه) بدل «بالأعيان» : «بالأشياء» ، وفي المعتبر : «بالأجزاء».

(٥) المعتبر ١ : ٤٥١ ، وانظر المنتهى ٣ : ٢٨٧.

(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٣١.

وهذه الكلمات وإن كانت محلّ الإيراد ؛ لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب المشترك بين الحيوان والجماد ، بل ظهور عدمه ؛ لأنّ ظاهر الأدلّة تبعيّة الأحكام للأسماء ، كما اعترف به في المنتهى في استحالة الأعيان النجسة (١) ، إلاّ أنّها شاهدة على إمكان اعتبار (٢) موضوعيّة الذات المشتركة بين واجد الوصف العنوانيّ وفاقده ، كما ذكرنا في نجاسة الكلب بالموت ، حيث إنّ أهل العرف لا يفهمون نجاسة اخرى حاصلة بالموت ، ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان ، إلى غير ذلك ممّا يفهمون الموضوع فيه مشتركا بين الواجد للوصف العنوانيّ والفاقد.

الفرق بين نجس العين والمتنجّس عند الاستحالة

ثمّ إنّ بعض المتأخّرين (٣) فرّق بين استحالة نجس العين والمتنجّس ، فحكم بطهارة الأوّل لزوال الموضوع ، دون الثاني ؛ لأنّ موضوع النجاسة فيه ليس عنوان المستحيل ـ أعني الخشب مثلا ـ وإنّما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة.

الإشكال في هذا الفرق

وهو حسن في بادئ النظر ، إلاّ أنّ دقيق النظر يقتضي خلافه ؛ إذ لم يعلم أنّ النجاسة في المتنجّسات محمولة على الصورة الجنسيّة وهي الجسم ، وإن اشتهر في الفتاوى ومعاقد الإجماعات : أنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس ، إلاّ أنّه لا يخفى على المتأمّل أنّ التعبير بالجسم لبيان (٤) عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث

__________________

(١) المنتهى ٣ : ٢٨٨.

(٢) لم ترد «اعتبار» في (ر).

(٣) هو الفاضل الهندي ، وتبعه جماعة ، كما سيأتي في الصفحة ٢٩٩.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «لبيان» : «لأداء».