الأمر الثاني عشر
جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف والدليل عليه من
وجوه
أنّه لا فرق في
احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه
بأمارة غير معتبرة.
ويدلّ عليه وجوه :
الوجه الأوّل
الأوّل : الإجماع
القطعيّ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
الوجه : الثاني
الثاني : أنّ
المراد بالشكّ في الروايات معناه اللغويّ ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح (١). ولا خلاف فيه ظاهرا (٢).
ودعوى : انصراف
المطلق في الروايات إلى معناه الأخصّ ، وهو الاحتمال المساوي ، لا شاهد لها ، بل
يشهد بخلافها ـ مضافا إلى تعارف إطلاق الشكّ في الأخبار على المعنى الأعمّ (٣) ـ موارد من الأخبار :
منها : مقابلة
الشكّ باليقين في جميع الأخبار.
__________________
(١) الصحاح ٤ : ١٥٩٤
، مادّة «شكك».
(٢) انظر المصباح
المنير : ٣٢٠ ، مادّة «شكك».
(٣) انظر الوسائل ٥ :
٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢ ، ٤ ، ٥ ، والصفحة ٣٣٧
، الباب ٢٣ منها ، الحديث ٩.