درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱۲: تنبیهات استصحاب ۶۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در فتوای مرحوم علامه و محقق بود که فرمودند اگر کسی مقداری از دستش قطع شده، در هنگام وضو باید بقیه دست را بشوید.

نسبت به دلیل ایشان، سه احتمال است:

اول: قاعده المیسور

دوم: استصحاب

سوم: تمسک به عمومات؛ به این فرد امر شده که دست را بشوید و این امر عام است و شامل جایی که دست کامل باشد یا بعضی از آن قطع شده باشد، می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند سوم ضعیف است، چون ظاهر کلام ایشان قاعده میسور است و احتمال استصحاب هم دارد و همچنین محتمل سوم هم بعید است، چون امری که نسبت به شستن دست شده است، امر غیری است (یعنی از باب مقدمه واجب است) و وقتی بعضی از امر غیری متعذر شد، کل متعذر می‌شود. (حاج آقا رضا همدانی)

۳

تطبیق احتمال سوم کلام علامه

ويحتمل أن يراد به (استدلال) التمسّك بعموم ما (دلیلی) دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير مخصّص له (عموم) بصورة التمكّن من الجميع (شستن همه دست چپ)، لكنّه (تمسک به عموم) ضعيف احتمالا ومحتملا.

۴

تنبیه دوازدهم: مقدار جریان استصحاب نسبت به حالت سابقه

در استصحاب، دو قول است:

قول اول: جزء اصول عملیه است، در این صورت مطلقا حجت است چه ظن و چه شک و چه وهم به بقاء حالت سابقه داشته باشیم، به سه دلیل:

دلیل اول: اجماع حدسی

دلیل دوم: بخاطر شش قرینه، مراد از شک در اخبار استصحاب، غیر یقین است.

دلیل سوم: ظن غیر معتبر، به ارتفاع حالت سابقه، وجودش کالعدم است و بقاء دادن به ظن مشکوک الاعتبار، نقض یقین با شک است،

قول دوم: جزء امارات ظنیه است، در این صورت هم استصحاب مطلقا حجت است. چون استصحاب از باب ظن نوعی حجت است.

۵

تطبیق تنبیه دوازدهم: مقدار جریان استصحاب نسبت به حالت سابقه

الأمر الثاني عشر

أنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه (حالت سابقه)، أو راجحا عليه (حالت سابقه) بأمارة غير معتبرة (مثل خبر فاسق).

ويدلّ عليه (عدم الفرق) وجوه:

الأوّل: الإجماع القطعيّ (این اجماع حدسی است) على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

الثاني: أنّ المراد بالشكّ في الروايات (روایات استصحاب) معناه (شک) اللغويّ، وهو (معنای لغوی) خلاف اليقين، كما في الصحاح. ولا خلاف فيه (معنای لغوی) ظاهرا.

ودعوى: انصراف المطلق (شک) في الروايات (روایات استصحاب) إلى معناه (شک) الأخصّ، وهو (معنای اخص) الاحتمال المساوي، (خبر دعوی:) لا شاهد لها (دعوی)، بل يشهد بخلافها (دعوی) ـ مضافا إلى تعارف (متداول می‌باشد) إطلاق الشكّ في الأخبار (اخبار استصحاب) على المعنى الأعمّ (خلاف یقین) ـ مواردُ من الأخبار:

منها (موارد): مقابلة الشكّ باليقين في جميع الأخبار (مقابله دلالت دارد که یقین به معنای یقین است و غیر یقین، شک است).

ومنها (موارد): قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الاولى: «فإن حرّك إلى جنبه (شخص) شيء وهو (شخص) لا يعلم به (تحریک)»؛ فإنّ ظاهره (حدیث) فرض السؤال فيما (موردی) كان معه («ما») أمارة النوم (تحریک و عدم توجه).

ومنها (موارد): قوله عليه‌السلام: «لا، حتّى يستيقن»؛ حيث جعل غاية وجوب (بقاء) الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن (ظن معتبر) عنه (نوم). (از این جمله معلوم می‌شود که تا زمان آمدن یقین، بقیه در مغیی داخل است).

ومنها (موارد): قوله عليه‌السلام: «ولكن ينقضه (یقین را) بيقين آخر»؛ فإنّ الظاهر سوقه (کلام) في مقام بيان حصر ناقض اليقين في (متعلق به حصر است) اليقين.

ومنها (موارد): قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الثانية: «فلعلّه شيء أوقع عليك (بعد از نماز)، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ»؛ فإنّ كلمة «لعلّ» ظاهرة في مجرّد الاحتمال (و لو ضعیف)، خصوصا مع وروده (لفظ لعل) في مقام إبداء ذلك (احتمال) كما في المقام، فيكون الحكم (حکم امام به بقاء طهارت) متفرّعا عليه (مجرد احتمال).

ومنها (موارد): تفريع قوله عليه‌السلام: «صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» على قوله عليه‌السلام: «اليقين لا يدخله الشّكّ».

الثالث: أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره (ظن) بالدليل، فمعناه (عدم اعتبار) أنّ وجوده (ظن) كعدمه (ظن) عند الشارع، وأنّ كلّ ما (جواز استصحاب) يترتّب شرعا على تقدير عدمه (ظن) فهو (جواز استصحاب) المترتّب على تقدير وجوده (ظن). وإن كان (ظن) ممّا شكّ في اعتباره (ظن)، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم (متعلق به یقین است) الفعليّ السابق بسببه، إلى نقض اليقين بالشكّ، فتأمّل جدّا.

هذا (عدم الفرق) كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.

ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ، بأن يراد منه : أنّ هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب ، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي ، والأصل عدمه ، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب.

ويحتمل أن يراد به التمسّك بعموم ما دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع ، لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا.

الأمر الثاني عشر

جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف والدليل عليه من وجوه

أنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.

ويدلّ عليه وجوه :

الوجه الأوّل

الأوّل : الإجماع القطعيّ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

الوجه : الثاني

الثاني : أنّ المراد بالشكّ في الروايات معناه اللغويّ ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح (١). ولا خلاف فيه ظاهرا (٢).

ودعوى : انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخصّ ، وهو الاحتمال المساوي ، لا شاهد لها ، بل يشهد بخلافها ـ مضافا إلى تعارف إطلاق الشكّ في الأخبار على المعنى الأعمّ (٣) ـ موارد من الأخبار :

منها : مقابلة الشكّ باليقين في جميع الأخبار.

__________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٩٤ ، مادّة «شكك».

(٢) انظر المصباح المنير : ٣٢٠ ، مادّة «شكك».

(٣) انظر الوسائل ٥ : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢ ، ٤ ، ٥ ، والصفحة ٣٣٧ ، الباب ٢٣ منها ، الحديث ٩.

ومنها : قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الاولى (١) : «فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به» ؛ فإنّ ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «لا ، حتّى يستيقن» ؛ حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن عنه.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «ولكن ينقضه بيقين آخر» ؛ فإنّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.

ومنها : قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الثانية (٢) : «فلعلّه شيء أوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ» ؛ فإنّ كلمة «لعلّ» ظاهرة في مجرّد الاحتمال ، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام ، فيكون الحكم متفرّعا عليه.

ومنها : تفريع قوله عليه‌السلام : «صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» على قوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشّكّ» (٣).

الوجه : الثالث

الثالث : أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده. وإن كان ممّا شكّ في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه ، إلى نقض اليقين بالشكّ ، فتأمّل جدّا (٤).

__________________

(١) تقدمت في الصفحة ٥٥.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٥٨.

(٣) الوسائل ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.

(٤) في (ظ): «جيّدا».

هذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.

وأمّا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق ، فظاهر كلماتهم أنّه لا يقدح فيه أيضا وجود الأمارة الغير المعتبرة ، فيكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعيّ وإن كان الظنّ الشخصيّ على خلافه ؛ ولذا تمسّكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلّيّ ، من غير التفات إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيّات الموارد.

واعلم : أنّ الشهيد قدس‌سره في الذكرى ـ بعد ما ذكر مسألة الشكّ في تقدّم الحدث على الطهارة ـ قال :

كلام الشهيد في الذكرى

تنبيه : قولنا : «اليقين لا يرفعه الشكّ» ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد ؛ لامتناع ذلك ، ضرورة أنّ الشكّ في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر ، بل المعنيّ به : أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات (١) ، انتهى.

توجيه كلام الشهيد «قدس‌سره»

ومراده من الشكّ معناه اللغويّ ، وهو مجرّد الاحتمال المنافي لليقين ، فلا ينافي ثبوت الظنّ الحاصل من أصالة بقاء ما كان ، فلا يرد ما اورد عليه (٢) : من أنّ الظنّ كاليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ.

__________________

(١) الذكرى ٢ : ٢٠٧.

(٢) هذا الإيراد من المحقق الخوانساري في مشارق الشموس : ١٤٢.