النادر ، أو ما قبله الغالب ، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه (١) كون هذا هو الأخير المغاير للباقي.
ما أورده على نفسه ثانياً وأجابعنه
ثمّ أورد قدسسره على نفسه : بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة.
وأجاب : بأنّ إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ينفعهم (٢).
الإيراد على جوابه قدسسره
وربما يورد عليه : أنّ الكتابيّ لا يسلّم البشارة المذكورة حتّى يضرّه في التمسّك بالاستصحاب أو لا ينفعه.
توجيه كلامه قدسسره
ويمكن توجيه كلامه : بأنّ المراد أنّه إذا (٣) لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة ، فإذا فرض قضيّة نبوّته مهملة غير دالّة إلاّ على مطلق النبوّة ، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوّة ؛ فإنّها تصير أيضا حينئذ مهملة.
الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه أخر
ثمّ إنّه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّ المقصود من التمسّك به :
الوجه الأوّل
إن كان الاقتناع به في العمل عند الشكّ ، فهو ـ مع مخالفته للمحكيّ عنه من قوله : «فعليكم كذا وكذا» ؛ فإنّه ظاهر في أنّ غرضه الإسكات والإلزام ـ فاسد جدّا ؛ لأنّ العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلاّ بعد الفحص والبحث ، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين
__________________
(١) في (ظ) و (ص) بدل «ما عداه» : «ما عدا غيرهم».
(٢) القوانين ٢ : ٧٤.
(٣) شطب في (ت) على : «إذا».