درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۴: تنبیهات استصحاب ۵۰

 
۱

خطبه

۲

وجوه صحت عبادت با شک در اثناء آن

گاهی مکلف در اثناء عبادت، شک در صحت عبادتش می‌کند، برای تصحیح این عبادت، سه وجه گفته شده است، مثلا بعد از حمد، فرد تبسم می‌کند، شک می‌کند که عبادتش صحیح است یا خیر:

وجه اول: استصحاب صحت که وجه آن گذشت.

وجه دوم: تمسک به استصحاب حرمت قطع و وجوب مضی. قبل از اینکه فرد تبسم کند، قطع کردن نماز حرام است و بعد از تبسم شک می‌کند در قطع که استصحاب حرمت می‌کند و اگر قطع عبادتی حرام باشد، این عبادت صحیح می‌شود.

رد: این وجه باطل است، چون:

صغری: شرط استصحاب، احراز بقاء موضوع است.

کبری: و احراز بقاء موضوع در هنگام شک در صحت در اثناء عبادت، منتفی است.

نتیجه: شرط استصحاب در هنگام شک در صحت در اثناء عبادت، منتفی است.

وجه سوم: تمسک به عموم لاتبطلوا اعمالکم.

رد: این آیه ربطی به بحث ما ندارد. چون بحث آیه در جایی است که بعد از انجام اعمال با مشرک شدن آن را خراب نکنید و بحث ما در وسط عمل است.

۳

تطبیق وجوه صحت عبادت با شک در اثناء آن

(وجه دوم:) وربما يتمسّك في مطلق (هر نوع) الشكّ في الفساد، باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ (بناء گذاشتن و ادامه دادن).

وفيه (تمسک): أنّ الموضوع في هذا المستصحب (حرمت قطع - وجوب مضی) هو (موضوع) الفعل الصحيح لا محالة، والمفروض الشكّ في الصحّة (موضوع).

(وجه سوم:) وربما يتمسّك في إثبات الصحّة (صحت عبادت) في محلّ الشكّ (شک در اثناء)، بقوله تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).

وقد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب (استصحاب صحت) في أصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشكّ في الشرطيّة، وكذلك (مثل تمسک به آیه است در عدم دلالت بر استصحاب صحت) التمسّك بما عداها (آیه) من العمومات المقتضية للصحّة.

۴

تنبیه نهم

سوال: آیا استصحاب در امر اعتقادی جاری می‌شود یا خیر؟ مثلا در زمان حضور یقین به نبوت پیامبر بوده است به تبع باید اعتقاد به نبوت باید داشته باشد و این واجب است، حال در زمان غیبت شک می‌کنیم که این اعتقاد یا نبوت واجب است یا خیر، آیا استصحاب جاری می‌شود؟

جواب: استصحاب در امر اعتقادی جاری نمی‌شود مطلقا چه استصحاب از ظنون باشد یا از اصول عملیه.

توضیح: در استصحاب دو نظریه است:

نظریه متاخرین: استصحاب از اصول عملیه است و حاکم به آن اخبار است، طبق این نظریه استصحاب در امور اعتقادی جاری نمی‌شود. چون محتوای روایات استصحاب با امر اعتقادی مشکل دارد. چون در زمان شک اعتقاد به نبوت وجود ندارد و اخبار استصحاب می‌گوید در زمان شک، همان عملی را انجام بده که در زمان یقین انجام می‌دادی و در اعتقاد به نبوت، با شک، اعتقادی نداشته باشد، چگونه گفته شود با توجه به اخبار یقین دارد؟!

۵

تطبیق تنبیه نهم

الأمر التاسع

لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة، اصوليّة كانت (احکام شرعیه عملیه) أو فرعيّة.

وأمّا الشرعيّة الاعتقاديّة (حکم شرعیه اعتقادیه)، فلايعتبر الاستصحاب فيها (شرعیه اعتقادیه)؛ لأنّه:

إن كان (استصحاب) من باب الأخبار فليس مؤدّاها (اخبار) إلاّ الحكم على ما (وجوب نفقه زوجه) كان معمولا به («ما») على تقدير اليقين، والمفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به (وجوب اعتقاد به نبوت) لا يمكن الحكم به (وجوب اعتقاد به نبوت) عند الشكّ؛ لزوال الاعتقاد (اعتقاد به نبوت) فلا يعقل التكليف (وجوب).

الصحّة ؛ لما عرفت (١) : من أنّ فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحّة الأجزاء السابقة.

وقد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في الصلاة ، فإنّا استكشفنا ـ من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع ـ أنّ للصلاة هيئة اتصاليّة ينافيها توسّط بعض الأشياء في خلال أجزائها ، الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابليّة الانضمام والأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام إليها ، فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة جرى استصحاب صحّة الأجزاء ـ بمعنى بقائها على القابليّة المذكورة ـ فيتفرّع على ذلك عدم وجوب استئنافها ، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة وما يلحقها من الأجزاء الباقية ، فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالإتمام.

وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام ، إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفيّة في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.

التمسّك في مطلق الشكّ في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها

وربما يتمسّك (٢) في مطلق الشكّ في الفساد ، باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ.

وفيه : أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، والمفروض الشكّ في الصحّة.

وربما يتمسّك في إثبات الصحّة في محلّ الشكّ ، بقوله تعالى :

__________________

(١) في أوّل الصفحة السابقة.

(٢) تقدّم هذا الاستدلال في مبحث البراءة ٢ : ٣٨٠.

﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ(١).

وقد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشكّ في الشرطيّة (٢) ، وكذلك التمسّك بما عداها من العمومات المقتضية للصحّة.

__________________

(١) تمسّك بها غير واحد تبعا للشيخ ، كما تقدّم في مبحث البراءة ٢ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ، والآية من سورة محمّد : ٣٣.

(٢) راجع مبحث البراءة ٢ : ٣٧٧ ـ ٣٨٠.

الأمر التاسع

لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة ، اصوليّة كانت أو فرعيّة.

عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة

وأمّا الشرعيّة الاعتقاديّة ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ؛ لأنّه :

إن كان من باب الأخبار فليس مؤدّاها إلاّ الحكم على ما كان (١) معمولا به على تقدير اليقين (٢) ، والمفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشكّ ؛ لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف.

وإن كان من باب الظنّ فهو مبنيّ على اعتبار الظنّ في اصول الدين ، بل الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعيّ ؛ لأنّ الشكّ إنّما ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في المستصحب. نعم ، لو شكّ في نسخة أمكن دعوى الظنّ ، لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل

__________________

(١) في (ت) و (ص) بدل «الحكم على ما كان» : «حكما عمليّا».

(٢) في (ص) ، (ظ) و (ر) زيادة : «به».