درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۶: تنبیهات استصحاب ۲۲

 
۱

خطبه

۲

ادامه صورت سوم از استصحاب حکم عقل

بحث در صورت سوم استصحاب حکم عقل بود، مثال این بود که این سم قبلا مضر بود و شک داریم الان هم مضر است یا خیر، استصحاب مضر بودن می‌شود. در اینجا سه حکم داریم که باید ببینیم استصحاب مضر بودن سم، کدام حکم را دارد:

حکم اول: قبح عقلی شرب سم

حق گفتن اینکه شرب این سم قبح عقلی دارد، جایز نیست. چون اصل مثبت پیش می‌آید.

حکم دوم: حرمت واقعیه شرب سم

حق گفتن حرمت واقعیه شرب سم وجود ندارد، چون اولا نمی‌دانیم حکم واقعی چیست و ثانیا قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع برای حکم واقعی است و گفتیم استصحاب حکم شرعی مستند به حکم عقل جایز نیست.

حکم سوم: حرمت ظاهریه شرب سم

این حکم متعین است.

۳

تطبیق ادامه صورت سوم از استصحاب حکم عقل

مثلا: إذا ثبت بقاء الضرر في السمّ في المثال المتقدّم بالاستصحاب (استصحاب مضر بودن)، فمعنى ذلك (باقی بودن ضرر) ترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة (از طرف شارع) للضرر على (متعلق به ترتیب است) مورد الشكّ، وأمّا الحكم العقلي بالقبح و (عطف لازم بر ملزوم است) الحرمة فلا يثبت (حکم عقلی) إلاّ مع إحراز الضرر (موضوع). نعم، يثبت الحرمة الشرعيّة بمعنى نهي الشارع ظاهرا (چون حرمت واقعی مشخص نیست)، ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقليّ (قبح) وثبوت الحكم الشرعيّ (حرمت ظاهری)؛ (دلیل حکم عقلی نبودن:) لأنّ عدم حكم العقل مع الشكّ إنّما هو (عدم حکم عقلی) لاشتباه الموضوع عنده (عقل)، وباشتباهه (موضوع) يشتبه الحكم الشرعيّ الواقعيّ (حرمت واقعی) أيضا (مثل مشتبه شدن موضوع)، إلاّ أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعيّ بحكم ظاهريّ هي (حکم ظاهری) الحرمة.

۴

نتایج عدم استصحاب حکم عقل

مرحوم شیخ می‌فرمایند استصحاب در حکم عقلی جاری نیست و بخاطر همین، به چهار نتیجه می‌رسیم:

نتیجه اول: کلام میرزای قمی باطل است، ایشان فرمودند اگر در نماز سوره فراموش شد، در همین زمان عقل می‌گوید تکلیف نداری و سوره واجب نیست و بعد از نماز، یادش می‌آید که سوره نخوانده، ایشان می‌گوید استصحاب عدم تکلیف در حین نسیان جاری می‌شود و همان عبادت بدون سوره مکفی است.

نتیجه دوم: اعتراض صاحب فصول به اصولیین هم وارد نیست. اصولیین در تعریف استصحاب حال العقل گفته‌اند: استصحاب حال العقل، منحصر در عدم تکلیف در حال صغر یا جنون است.

بعد صاحب فصول در اعتراض می‌گوید: استصحاب حال عقل، گاهی تکلیفی است گاهی وضعی است و این دو گاهی وجودی است و گاهی عدمی است، حال چرا شما این استصحاب را منحصر در استصحاب عدم تکلیف کردده‌اید؟

حال این اعتراض جاری نیست. چون علماء اصولیین می‌گویند استصحاب عقل جایز نیست و مجبورند استصحاب حال العقل را یک چیزی بگیرند که استصحابش جایز باشد و آن را استصحاب عدم تکلیفی که حاکم به آن شرع است بگیرند و دلیل اینکه اسمش را گفته‌اند استصحاب حال العقل، بخاطر تطابق حکم شرع با حکم عقل در اینجا است.

نعم: اگر روز جمعه یقین داشته باشد که نماز بر مکلف واجب است که علم تفصیلی است اما نمی‌داند ظهر است یا جمعه که علم اجمالی است، بعد نماز ظهر را انجام می‌دهد، شک می‌کند که تکلیف از بین رفته است یا خیر که استصحاب تکلیف می‌شود.

حال شیخ می‌گویند استصحاب تکلیف می‌شود اما استصحاب شرطیت نمی‌شود.

۵

تطبیق نتایج عدم استصحاب حکم عقل

وممّا ذكرنا ـ (بیان «ما»:) من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقليّ ـ يظهر:

(نتیجه اول:) ما في تمسّك بعضهم (میرزای قمی) لإجزاء ما (عملی) فعله (عمل را) الناسي لجزء (جزء غیر رکنی) من العبادة أو شرطها (عبادت)، باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان.

(نتیجه دوم:) وما في اعتراض بعض المعاصرين (صاحب فصول) على من خصّ ـ من القدماء والمتأخّرين ـ استصحاب حال العقل باستصحاب العدم (استصحاب عدم تکلیف)، بأنّه (متعلق به اعتراض است) لا وجه للتخصيص؛ فإنّ حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديّا تكليفيّا كاستصحاب تحريم التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناك (در تصرف و رد امانت) ما يحتمل معه («ما») زوالهما ـ كالاضطرار والخوف ـ أو وضعيّا كشرطيّة العلم للتكليف (تنجز تکلیف) إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها (شرطیت). ويظهر حال المثالين الأوّلين (تحریم تصرف - وجوب رد امانت) ممّا ذكرنا سابقا. وأمّا المثال الثالث، فلم يتصوّر فيه (مثال سوم) الشكّ في بقاء شرطيّة العلم للتكليف في زمان. نعم، ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلّف (تکلیفی که عبد مکلف شده است) به (تکلیف) معلوما بالتفصيل ثمّ اشتبه (تکلیف) وصار معلوما بالإجمال، لكنّه (استصحاب تکلیف) خارج عمّا نحن فيه (استصحاب تکلیف)، مع عدم جريان الاستصحاب فيه (تکلیف، چون اصل مثبت است)، كما سننبّه عليه.

۶

ادامه نتایج عدم استصحاب حکم عقل

نتیجه سوم: استصحاب برائتی که با قاعده برائت ثابت می‌شود، باطل است. چون حاکم به عدم التکلیف، عقل است بخاطر عدم البیان و در حال حاضر که شک است، استصحاب جاری نمی‌شود و عقل حاکم است، چون موضوع عدم البیان که قبلا بوده، الان هم است.

نتیجه چهارم: عین نتیجه استصحاب برائتی که با قاعده اشتغال جاری می‌شود، در استصحاب اشتغالی که با قاعده اشتغال جاری می‌شود.

۷

تطبیق ادامه نتایج عدم استصحاب حکم عقل

ويظهر أيضا فساد التمسّك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال.

مثال الأوّل (استصحاب برائت): ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو (عطف بر الشرع است) العثور (اطلاع پیدا کردن) عليه (شرع)، فإنّ مجرّد الشكّ في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة (چون موضوع حکم عقل باقی است و نیاز به استصحاب نیست)، ولا حاجة إلى إبقاء (استصحاب) البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها (برائت سابقه) ظاهرا، فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما (حالت سابقه - حالت لاحقه)؛ لكون المناط في القبح عدم العلم (عدم العلمی که باقی است).

هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟

وأمّا موضوعه ـ كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدّم ـ فالذي ينبغي أن يقال فيه :

إنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا ؛ لأنّه يظنّ الضرر بالاستصحاب ، فيحمل عليه الحكم العقليّ إن كان موضوعه أعمّ من القطع والظنّ ، كما في مثال الضرر (١).

وإن اعتبر من باب التعبّد ـ لأجل الأخبار ـ فلا يجوز العمل به ؛ للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشكّ في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع (٢).

مثلا : إذا ثبت بقاء الضرر في السمّ في المثال المتقدّم بالاستصحاب ، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة للضرر على مورد الشكّ ، وأمّا الحكم العقلي (٣) بالقبح والحرمة (٤) فلا يثبت إلاّ مع إحراز الضرر (٥). نعم ، يثبت الحرمة الشرعيّة بمعنى نهي الشارع ظاهرا (٦) ، ولا منافاة بين انتفاء

__________________

(١) لم ترد «إن كان ـ إلى ـ الضرر» في (ظ) ، وفي (ت) و (ص) كتب فوقها : «نسخة».

(٢) لم ترد «فلا يجوز ـ إلى ـ مع القطع» في (ظ) ، وفي (ت) و (ص) كتب عليها : «نسخة» ، وورد بدلها في هذه النسخ ما يلي : «فلا يثبت إلاّ الآثار الشرعيّة المجعولة القابلة للجعل الظاهريّ ، وتعبّد الشارع بالحكم العقلي يخرجه عن كونه حكما عقليّا» ، لكن شطب عليها في (ت).

(٣) في (ص): «حكم العقل».

(٤) لم ترد «الحرمة» في (ر).

(٥) في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل «مع إحراز الضرر» : «بذلك».

(٦) في (ر) و (ص) زيادة : «لثبوتها سابقا ولو بواسطة الحكم العقلي» ، وفي (ص) بدل «سابقا» : «ظاهرا» ، وكتبت على هذه الزيادة فيها : «نسخة».

الحكم العقليّ وثبوت الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ عدم حكم العقل (١) مع الشكّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده ، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعيّ الواقعيّ أيضا ، إلاّ أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعيّ بحكم ظاهريّ هي الحرمة.

ما يظهر مّما ذكرنا

وممّا ذكرنا ـ من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقليّ ـ يظهر :

ما في تمسّك بعضهم (٢) لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها ، باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان.

وما في اعتراض بعض المعاصرين (٣) على من خصّ ـ من القدماء والمتأخّرين ـ استصحاب حال العقل باستصحاب العدم ، بأنّه لا وجه للتخصيص ؛ فإنّ حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديّا تكليفيّا كاستصحاب تحريم التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما ـ كالاضطرار والخوف ـ أو وضعيّا كشرطيّة العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها. ويظهر حال المثالين الأوّلين ممّا ذكرنا سابقا (٤). وأمّا المثال الثالث ، فلم يتصوّر فيه الشكّ في بقاء شرطيّة العلم للتكليف في زمان. نعم ، ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلّف به معلوما بالتفصيل ثمّ اشتبه وصار معلوما

__________________

(١) في (ت): «الحكم العقلي».

(٢) لم نقف عليه ، وقيل : إنّه المحقّق القمّي ، انظر أوثق الوسائل : ٤٤٥.

(٣) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٦٦.

(٤) من : عدم إمكان جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ، انظر الصفحة ٢١٥.

بالإجمال ، لكنّه خارج عمّا نحن فيه ، مع عدم جريان الاستصحاب فيه ، كما سننبّه عليه (١).

ويظهر أيضا فساد التمسّك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال (٢).

مثال الأوّل : ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو العثور عليه ، فإنّ مجرّد الشكّ في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة ، ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها ظاهرا ، فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما ؛ لكون المناط في القبح عدم العلم. نعم ، لو اريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه ، لكنّ المقصود من استصحابه ليس إلاّ ترتيب آثار عدم الحكم ، وليس إلاّ عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشكّ ، فهو من آثار الشكّ لا المشكوك.

ومثال الثاني : ما إذا حكم العقل ـ عند اشتباه المكلّف به ـ بوجوب السورة في الصلاة ، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة ، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعيّ وسقوطه ـ كأن صلّى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما ـ فربما يتمسّك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقّن سابقا.

__________________

(١) سيأتي التنبيه عليه في الصفحة اللاحقة عند قوله : «لكنّه لا يقضي».

(٢) تقدّم هذا الاستدلال في مبحث البراءة والاشتغال ٢ : ٥٩ و ٣٢٥ ـ ٣٢٦.