درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۳: ادله حجیت استصحاب ۱۷

 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

اشکال: اگر انسان به چیزی یقین داشت و بعد شک به آن حاصل شود، یقین از بین می‌رود، حال معنای این روایات چیست که می‌گوید یقین را با شک نقض نکن. یعنی یقین، با آمدن شک از بین رفته و دیگر یقینی نیست که روایات بگوید یقین را نقض نکن.

جواب: باید یکی از دو توجیه را انجام دهیم:

توجیه اول: مجاز در کلمه؛ الیقین، به معنای متیقن است. یعنی از متیقن دست برندار و مثلا به مقتضای طهارت عمل کن.

توجیه دوم: مجاز در حذف؛ کلمه‌ای در تقدیر است، یعنی لا تنقض احکام الیقین، یعنی از احکام یقین دست بر ندارد.

مراد از احکام یقین، احکامی نیست که برای صفت یقین است و الا با از بین رفتن یقین، باید آن احکام از بین برود، بلکه مراد، احکامی است که بر متیقن بار می‌شود از جهت یقین و این احکام شانیت استمرار دارد و جز با رافعی از بین نمی‌رود.

۳

نکته

بعضی می‌گویند ما چهار قرینه داریم که کلمه نقض، به معنای مجازی ابعد است و بعد این چهار قرینه ذکر می‌شود و مرحوم شیخ رد می‌کند.

۴

تطبیق اشکال و جواب

ثمّ لايتوهّم الاحتياج حينئذ (مراد از نقض، معنای مجازی اول شد) إلى تصرّف في اليقين بإرادة المتيقّن منه (یقین)؛ (علت لا یتوهم:) لأنّ التصرّف لازم على كلّ حال (چه مراد از نقض، معنای مجازی اول باشد و چه معنای مجازی دوم باشد)؛ (علت لازمٌ:) فإنّ النقض الاختياري (در اختیار مکلف است) القابل لورود النهي عليه (نقض) لايتعلّق (نقض) بنفس اليقين على كلّ تقدير (چه معنای مجازی اول و چه معنای مجازی دوم)، بل المراد: نقض ما (متیقنی که) كان (مکلف) على يقين منه («ما») ـ وهو («ما») الطهارة السابقةـ أو (عطف بر «ما کان» است) أحكام اليقين.

والمراد ب«أحكام اليقين» ليس أحكام نفس وصف اليقين؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع (حکم) بالشكّ قطعا، كمن نذر فعلاً (کاری) في مدّة اليقين بحياة زيد.

بل المراد: أحكام المتيقّن المثبتة له (متیقن) من جهة اليقين، وهذه الأحكام (جواز دخول در نماز مثلا) كنفس المتيقّن (طهارت) أيضا لها (احکام) استمرار شأنيّ (قابلیت استمرار دارد) لا يرتفع إلاّ بالرافع؛ فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلى أن يحدث ناقضها (طهارت).

وكيف كان، فالمراد: إمّا نقض المتيقّن، والمراد به (نقض المتیقن) رفع اليد عن مقتضاه (متیقن)، وإمّا نقض أحكام اليقين ـ أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به (یقین) ـ والمراد حينئذ رفع اليد عنها (احکام).

۵

تطبیق نکته

ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات (قرائن) إرادة المعنى الثالث (مطلق دست برداشتن از شیء)، مثل:

قوله عليه‌السلام: «بل ينقض الشكّ باليقين» (ینقض، اسناد به شک داده شده است که امری متزلزل است، پس معلوم می‌شود که جاهایی که نقض به یقین اسناد داده شده است، لازم نیست یقین امر ثابتی باشد).

وقوله عليه‌السلام: «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (در اینجا مجرد عدم رفع ید از یقین است).

وقوله عليه‌السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» (امام می‌گوید واجب است با دیدن هلال رمضان، روضه بگیری و الا استصحاب شعبان است و استصحاب شعبان، استصحاب در مقتضی است، پس لا تنقض باید به گونه‌ای باشد که این را هم شامل باشد که معنای مجازی ابعد می‌باشد)، فإنّ مورده (حدیث) استصحاب بقاء رمضان، والشكّ فيه (رمضان) ليس شكّا في الرافع، كما لا يخفى.

وقوله عليه‌السلام في رواية الأربعمائة: «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه («مَن»)، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (مضی به معنای بناء گذاشتن بر یقین است چه امر ثابت باشد و چه متزلزل).

وقوله: «إذا شككت فابن على اليقين» (بناء گذاشتن، مطلق است چه امر ثابت باشد و چه متزلزل).

فإنّ المستفاد من هذه (امارات) وأمثالها (این امارات): أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، نظير قوله عليه‌السلام: «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره (شیء) فشكّك ليس بشيء (اعتناء به شک نکن)».

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ شيئا من ذلك (امارات) لا يصلح لصرف لفظ «النقض» عن ظاهره (نقض) (معنای مجازی اقرب).

(جواب از قرینه اول:) لأنّ قوله: «بل ينقض الشكّ باليقين» معناه (جمله) رفع الشكّ؛ لأنّ الشكّ ممّا إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع.

(جواب از قرینه سوم:) وأمّا قوله عليه‌السلام: «من كان على يقين فشكّ»، فقد عرفت أنّه (این جمله)، (جواب از قرینه چهارم:) كقوله: «إذا شككت فابن على اليقين» غير ظاهر في الاستصحاب (بلکه در قاعده اشتغال ظهور دارد)، (جواب دوم از قرینه سوم:) مع إمكان أن يجعل قوله عليه‌السلام: «فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ، أو لا يدفع به (شک)» قرينة على اختصاص صدر الرواية (مضی) بموارد النقض،

إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ الأمر يدور :

بين أن يراد ب «النقض» مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ـ وهو المعنى الثالث (١) ـ ويبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين.

وبين أن يراد من النقض ظاهره ـ وهو المعنى الثاني (٢) ـ فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار والاتّصال (٣) ، المختصّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.

ولا يخفى (٤) رجحان هذا على الأوّل ؛ لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العامّ ، كما في قول القائل : لا تضرب أحدا ؛ فإنّ الضرب قرينة على اختصاص العامّ بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات (٥) قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.

المراد من «نقض اليقين»

ثمّ لا يتوهّم الاحتياج حينئذ إلى تصرّف في اليقين بإرادة المتيقّن منه ؛ لأنّ التصرّف لازم على كلّ حال ؛ فإنّ النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلّق بنفس اليقين على كلّ تقدير ، بل المراد : نقض ما كان على يقين منه ـ وهو الطهارة السابقة ـ أو أحكام اليقين.

والمراد ب «أحكام اليقين» ليس أحكام نفس وصف اليقين ؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشكّ قطعا ،

__________________

(١) في نسخة بدل (ص): «الرابع».

(٢) في (ظ): «الأوّل» ، وفي نسخة بدل (ص): «الثالث».

(٣) «الاتّصال» من (ت) و (ه).

(٤) في (ص) بدل «لا يخفى» : «والظاهر».

(٥) لم ترد «للأموات» في (ظ).

كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد.

بل المراد : أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين ، وهذه الأحكام كنفس المتيقّن أيضا لها استمرار شأنيّ لا يرتفع إلاّ بالرافع ؛ فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلى أن يحدث ناقضها.

وكيف كان ، فالمراد : إمّا نقض المتيقّن ، والمراد به رفع اليد عن مقتضاه ، وإمّا نقض أحكام اليقين ـ أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به ـ والمراد حينئذ رفع اليد عنها.

ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث (١) ، مثل :

قوله عليه‌السلام : «بل ينقض الشكّ باليقين» (٢).

وقوله عليه‌السلام : «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (٣).

وقوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» (٤) ، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان ، والشكّ فيه ليس شكّا في الرافع ، كما لا يخفى.

وقوله عليه‌السلام في رواية الأربعمائة : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٥).

وقوله : «إذا شككت فابن على اليقين» (٦).

__________________

(١) في نسخة بدل (ص): «الرابع».

(٢ و ٣) تقدّم في الصفحة ٦٢ ، ضمن صحيحة زرارة الثالثة.

(٤) تقدّم في الصفحة ٧١ ، ضمن مكاتبة القاساني.

(٥) تقدّم الحديث في الصفحة ٦٨.

(٦) تقدّم الحديث في الصفحة ٦٦.

فإنّ المستفاد من هذه وأمثالها : أنّ المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق ، نظير قوله عليه‌السلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (١).

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ «النقض» عن ظاهره.

لأنّ قوله : «بل ينقض الشكّ باليقين» معناه رفع الشكّ ؛ لأنّ الشكّ ممّا إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «من كان على يقين فشكّ» ، فقد عرفت (٢) أنّه كقوله : «إذا شككت فابن على اليقين» غير ظاهر في الاستصحاب (٣) ، مع إمكان أن يجعل قوله عليه‌السلام : «فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، أو لا يدفع به» قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض ، مع أنّ الظاهر من المضيّ : الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقّف (٤) إلاّ لصارف ، نظير قوله عليه‌السلام : «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك» (٥) ونحوه ، فهو أيضا مختصّ بما ذكرنا.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١ ، وفيه بدل «فدخلت» : «ثمّ دخلت».

(٢) راجع الصفحة ٦٨ ـ ٦٩.

(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيره بدل «أنّه ـ إلى ـ الاستصحاب» : «الإشكال في ظهوره في اعتبار الاستصحاب ، كقوله : «إذا شككت فابن على اليقين».

(٤) كذا في (ظ) و (ه) ، وفي غيرهما بدل «التوقّف» : «الوقف».

(٥) الوسائل ٥ : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١.