[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب](١)
وأمّا بالاعتبار الثاني ، فمن وجوه أيضا :
أحدها :
دليل المستصحب إمّا الإجماع وإمّا غيره
من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو الإجماع ، وإمّا أن يكون غيره. وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل (٢). وربما يظهر من صاحب الحدائق ـ فيما حكي عنه في الدرر النجفيّة ـ أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع (٣). وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء الله.
الثاني :
المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي وإمّا بالدليل الشرعي
من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ ، وقد يثبت بالدليل العقليّ. ولم أجد من فصّل بينهما ، إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقليّ ـ وهو الحكم العقليّ المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلا ؛ نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم (٤) ، والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لا بدّ وأن
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) المستصفى ١ : ١٢٨.
(٣) الدرر النجفيّة : ٣٤.
(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «الشرعي».