درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴: مقدمات استصحاب ۱۴

 
۱

خطبه

بسم اله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

خلاصه بحث گذشته

مستصحب دو صورت دارد:

۱. گاهی مستصحب حکم است مانند وجوب نماز جمعه.

۲. گاهی مستصحب موضوع است مانند رطوبت لباس.

گفتیم استصحاب به این اعتبار بر دو نوع است:

۱. استصحاب حکمی:

۲. استصحاب موضوعی:

میرزای قمی (ره) فرمود درباره استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی چهار نظریه وجود دارد:

۱. استصحاب مطلقا حجّت است (هم استصحاب حکمی و هم استصحاب موضوعی)

۲. استصحاب مطلقا حجّت نیست (هم استصحاب حکمی و هم استصحاب موضوعی)

۳. تفصیل: استصحاب حکمی حجّت نیست ولی استصحاب غیر حکمی حجّت است.

۴. نفصیل: استصحاب حکمی حجّت است ولی استصحاب غیر حکمی حجّت نیست.

۳

بیان دو مقدمه در اشکال مرحوم شیخ بر تفصیل میرزای قمّی / مقدمه اول:

مرحوم شیخ (ره) فرمودند نقل این دو تفصیل صحیح نیست، زیرا:

(بیان دو مقدمه برای روشن شدن عدم صحت نقل دو تفصیل میرزای قمی:

مقدمه اول: مرحوم شیخ فرمود کلمه حکم شرعی دو معنا دارد:

۱. گاهی حکم شرعی اطلاق می‌شود به حکم شرعی کلی.

۲. گاهی حکم شرعی اطلاق می‌شود به أعم از کلی و جزئی.

مرحوم شیخ (ره) در این مقدمه می‌فرماید: هر جا علمای اخباری کلمه حکم شرعی را به کار می‌برند منظورشان اطلاق اول است.

۴

تطبیق عبارت مقدمه اول مرحوم شیخ (ره)

و صرّح المحدّث الحرّ العاملي: بأنّ أخبار الاستصحاب (روایات لا تنقض الیقین بالشک) لا تدلّ على اعتباره (حجّت بودن استصحاب) في نفس الحكم الشرعيّ (حکم شرعی کلی)، و إنّما تدلّ (دلالت می‌کند اخبار استصحاب) على اعتباره (استصحاب) في موضوعاته (حکم شرعی) و متعلّقاته (حکم شرعی)‏ و الأصل (منشأ) في ذلك (عدم حجیّت استصحاب در حکم شرعی کلی) عندهم: أنّ الشبهة (شک) في الحكم الكلّي لا مرجع فيها (شبهه) إلّا الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب؛ فإنّهما (برائت و استصحاب) عندهم (اخباریین) مختصّان بالشبهة في الموضوع.

و على الإطلاق الثاني (که مراد از حکم شرعی أعم است) جرى (مشی کردند) بعض آخر. قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء (پاک کردن مخرج) بالأحجار (به سنگهای ثلاثه)و ينقسم الاستصحاب إلى قسمين (استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی)، باعتبار [انقسام‏] الحكم (مستصحب) المأخوذ فيه (استصحاب) إلى شرعي و غيره (شرعی). و مثّل (و مثال زده است مرحوم خوانساری) للأوّل (برای حکم شرعی) بنجاسة الثوب أو البدن، و للثاني (برای غیر حکم شرعی) برطوبته (رطوبت بدن یا ثوب)، ثمّ قال (خوانساری): ذهب بعضهم (علماء) إلى حجّيته (استصحاب) بقسميه (استصحاب حکمی و موضوعی)، و بعضهم (علماء) إلى حجّية القسم الأوّل (حکم شرعی) فقط، انتهى.

۵

مقدمه دوم

مقدمه دوم: مرحوم شیخ می‌فرماید درباره استصحاب حکم و استصحاب موضوع به طور کلی سه تفصیل وجود دارد و بیشتر از آن وجود ندارد:

۱. بعضی می‌گوید استصحاب حکم مطلقا (چه حکم کلی و چه حکم جزئی) جایز است ولی استصحاب موضوع جایز نیست.

(مثال استصحاب حکم کلی: شک دارم که نماز جمعه واجب است یا خیر؟. استصحاب وجوب نماز جمعه می‌کنیم که حکم کلی است.

مثال استصحاب حکم جزئی: عبای من پاک بود شک دارم در اینکه الآن هم پاک است یا خیر؟. استصحاب می‌کنم طهارت آن را.

مثال استصحاب موضوع: عبای من مرطوب بود شک می‌کنم که آیا خشک شده است یا خیر؟. استصحاب می‌کنم رطوبت را.)

۲. استصحاب حکم کلی جایز نیست ولی استصحاب حکم جزئی و موضوع خارجی جایز است.

۳. استصحاب حکم جزئی جایز است ولی استصحاب حکم کلی و موضوع حارجی جایز نیست.

۶

تطبیق عبارت مقدمه دوم

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) ثلاثة:

الأوّل: اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا- جزئيّا كان كنجاسة الثوب، أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر (تغیّر بنفسه) بعد زوال التغيّر- و هو (قول اول) الظاهر ممّا حكاه (قول را) المحقّق الخوانساري‏.

الثاني: اعتباره (استصحاب) في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي و إن كان (اگر بوده باشد آن غیر) حكما جزئيا، و هو (قول دوم) الذي حكاه (قول را) في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين‏.

الثالث: اعتباره (استصحاب) في الحكم الجزئيّ دون الكلّي و دون الامور الخارجيّة، و هو (قول سوم) الذي ربما يستظهر ممّا (مطلبی که) حكاه (مطلب را) السيّد (سید صدر) شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له (محقق خوانساری) على قول الشهيد قدّس سرّه في تحريم استعمال الماء النجس و المشتبه‏.

۷

اشکال اول مرحوم شیخ انصاری بر میرزای قمی

اشکال:

دو تفصیل مرحوم قمّی:

۱. استصحاب حکم جایز نیست و استصحاب غیر حکم جایز است.

۲. استصحاب حکم جایز است و استصحاب غیز حکم جایز نیست.

اشکال اول مرحوم شیخ انصاری: مراد شما از حکم اطلاق و معنای اول است و یا اطلاق دوم است؟. مراد شما هر کدام از این دو معنا و اطلاق باشد صحیح نیست. زیرا اگر مراد شما اطلاق و معنای اول باشد تفصیل اول شما صحیح است زیرا این تفصیل قائل دارد و قائل آن اخباریین است؛ اما تفصیل دوم شما صحیح نیست زیرا قائلی ندارد.

۸

تطبیق عبارت اشکال مرحوم شیخ بر تفصیل میرزای قمّی

(اشکال اول شیخ بر میرزای قمی:) إذا عرفت ما (مطالبی که) ذكرناه، ظهر أنّ عدّ (شمردن میرزای قمّی) القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة و الامور الخارجيّة قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي؛ لأنّ المراد (مقصود میرزای قمّی) بالحكم الشرعيّ: إن كان هو (مراد) الحكم الكلّي الذي أنكره (حکم کلی را) الأخباريّون فليس هنا (در باب استصحاب) من يقول (کسی که قائل باشد) باعتبار الاستصحاب فيه (حکم کلی) و نفيه (استصحاب) في غيره (حکم کلی)(تفصیل دوم)؛ فإنّ ما (قولی که) حكاه (قول را) المحقّق الخوانساري‏ و استظهره (قول را) السبزواري‏ هو (قول) اعتباره (استصحاب) في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هو أعمّ من الأوّل. 

و إن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعمّ (مراد از حکم شرعی أعم از کلی و جزئی باشد)، فلم يقل أحد باعتباره (استصحاب) في غير الحكم الشرعيّ (موضوع خارجی) و عدمه (اعتبار استصحاب)(تفصیل اول) في الحكم الشرعيّ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.

بالثاني ، ونسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين (١).

للحكم الشرعي إطلاقان : ١ ـ الحكم الكلّي ٢ ـ ما يعمّ الحكم الجزئي

وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره ، فنقول : الحكم الشرعيّ يراد به تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه ، واخرى يراد به ما يعمّ الحكم الجزئي الخاصّ في الموضوع الخاصّ ، كطهارة هذا الثوب ونجاسته ؛ فإنّ الحكم بهما ـ من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ـ ليس وظيفة للشارع. نعم ، وظيفته إثبات الطهارة كلّية (٢) لكلّ شيء شكّ في ملاقاته للنجس وعدمها.

إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأوّل

وعلى الإطلاق الأوّل جرى الأخباريّون ؛ حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى ، وجعله الأسترابادي من أغلاط من تأخّر عن المفيد ، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته (٣) وغيرهما ممّا شكّ فيه من الأحكام الجزئيّة لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة (٤).

وصرّح المحدّث الحرّ العاملي : بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتباره في نفس الحكم الشرعيّ ، وإنّما تدلّ على اعتباره في موضوعاته ومتعلّقاته (٥).

__________________

(١) القوانين ٢ : ٥٧.

(٢) في (ت) و (ر): «الكلّية».

(٣) الفوائد المدنيّة : ١٤٣.

(٤) الفوائد المدنيّة : ١٤٨.

(٥) الفوائد الطوسيّة : ٢٠٨ ، والفصول المهمّة في اصول الأئمّة : ٢٥٠.

والأصل في ذلك عندهم : أنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلاّ الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب ؛ فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.

وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار :

تقسيم المحقّق الخوانساري الاستحصاب في الحكم بالإطلاق الثاني

وينقسم الاستصحاب إلى قسمين ، باعتبار [انقسام](١) الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره. ومثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن ، وللثاني برطوبته ، ثمّ قال : ذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، وبعضهم إلى حجّية القسم الأوّل فقط (٢) ، انتهى.

إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر (٣) أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة والامور الخارجيّة قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي ؛ لأنّ المراد بالحكم الشرعيّ :

إن كان هو الحكم الكلّي الذي أنكره الأخباريّون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره ؛ فإنّ ما حكاه المحقّق الخوانساري (٤) واستظهره السبزواري (٥) هو اعتباره في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هو أعمّ من الأوّل.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(٢) مشارق الشموس : ٧٦.

(٣) هذا وجه ما ذكره من النظر في كلام المحقّق القمي ، المتقدّم في الصفحة السابقة.

(٤) مشارق الشموس : ٧٦.

(٥) ذخيرة المعاد : ١١٥ و ١١٦.

وإن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعمّ ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.

الأقوى في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة :

الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب ، أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري (١).

الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين (٢).

الثالث : اعتباره في الحكم الجزئيّ دون الكلّي ودون الامور الخارجيّة ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدس‌سره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه (٣).

الوجه الثالث :

المستصحب إمّا حكم تكليفي وإمّا حكم وضعي

من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون

__________________

(١) تقدّم كلامه في الصفحة السابقة.

(٢) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٥.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩ ، ولكن لم نقف على هذه الحاشية في الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة مشارق الشموس ، انظر المشارق : ٢٨١.