وحينئذ ، فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميّات.
ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديّات ومناقشته
وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجوديّ ـ فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتي بالعدمي (١) ، وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث المقتضي لا من حيث الرافع ـ يمكن توجيهه (٢) : بأنّ الغرض الأصليّ هنا لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة ، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ. مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدميّ بالإجماع المركّب ، بل الأولويّة ؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.
نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة ب «استصحاب الحال» ، وتعريفهم له ، ظاهر (٣) الاختصاص بالوجوديّ ، إلاّ أنّ الوجه فيه : بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام ؛ ولذا عنونه بعضهم ـ بل الأكثر ـ ب «استصحاب حال الشرع».
وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد (٤) على اختصاص محلّ النزاع بظهور (٥) قولهم في عنوان المسألة : «استصحاب الحال» ، في
__________________
(١) انظر الصفحة الآتية.
(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «أيضا».
(٣) كذا في النسخ ، ولا يخفى زيادة لفظة «ظاهر» في أحد الموضعين.
(٤) الاستشهاد من ضوابط الاصول : ٣٥١.
(٥) في (ر) و (ص) بدل «بظهور» : «بظاهر».