عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه ، فإنّه حينئذٍ تمتنع إمامته؛ لإخلاله بالواجب من التعلّم والمهاجرة.
﴿ والمتيمّم بالمتطهّر بالماء ﴾ للنهي (١) ونقصه ، لا بمثله.
﴿ وأن يُستناب المسبوق ﴾ بركعةٍ أو مطلقاً إذا عرض للإمام مانعٌ من الإتمام ، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة.
ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلّفاً فالاستنابة له ، وإلّا فللمأمومين. وفي الثاني (٢) يفتقرون إلى نيّة الائتمام بالثاني. ولا يُعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك. والأقوى في الأوّل ذلك. وقيل : لا؛ لأنّه خليفة الإمام فيكون بحكمه (٣).
ثمّ إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد. وإن كان في أثنائها ، ففي البناء على ما وقع من الأوّل أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجهٌ ، أجودها الأخير. ولو كان بعدها ففي إعادتها وجهان ، أجودهما العدم.
﴿ ولو تبيّن ﴾ للمأموم ﴿ عدم الأهليّة ﴾ من الإمام للإمامة بحدثٍ أو فسقٍ أو كفرٍ ﴿ في الأثناء انفرد ﴾ حين العلم. والقول في القراءة كما تقدّم.
﴿ وبعد الفراغ لا إعادة ﴾ على الأصحّ مطلقاً للامتثال. وقيل : يعيد في الوقت لفوات الشرط (٤). وهو ممنوعٌ مع عدم إفضائه إلى المدّعى.
﴿ ولو عرض للإمام مُخرجٌ ﴾ من الصلاة لا يُخرج عن الأهليّة كالحدث
____________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٠٢ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٥ و ٦ و ٧.
(٢) وهو أن يقدّم المأمومون من يتمّ الصلاة بهم.
(٣) قاله العلّامة في التذكرة ٤ : ٣٣ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١٨.
(٤) نقله العلّامة في المختلف ٣ : ٧٠ ، عن السيّد المرتضى وابن الجنيد من غير تقييد بالوقت.