والغدير» في قولٍ لم يجزم به المصنّف إلّا هنا ، ونسبه في غيره إلى التقيّ (١) ولعلّ مأخذه شرعيّتها في صلاة العيد وأ نّه عيد ﴿ والإعادة ﴾ من الإمام أو المأموم أو هما ، وإن ترامت على الأقوى.
﴿ ويُدركها ﴾ أي الركعة ﴿ بإدراك الركوع ﴾ بأن يجتمعا في حدّ الراكع ولو قبل ذكر المأموم. أمّا إدراك الجماعة فسيأتي أنّه يحصل بدون الركوع. ولو شكّ في إدراك حدّ الإجزاء لم يحتسب ركعةً؛ لأصالة عدمه ، فيتبعه في السجود ثمّ يستأنف.
﴿ ويشترط : بلوغُ الإمام ﴾ إلّا أن يؤمّ مثلَه ، أو في نافلة عند المصنّف في الدروس (٢) وهو يتمّ مع كون صلاته شرعيّةً لا تمرينيّة.
﴿ وعقلُه ﴾ حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها ، كذي الأدوار على كراهة.
﴿ وعدالتُه ﴾ وهي مَلَكةٌ نفسانيّةٌ باعثةٌ على ملازمةِ التقوى ـ التي هي القيام بالواجبات وترك المنهيّات الكبيرة مطلقاً ، والصغيرة مع الإصرار عليها ـ وملازمةِ المروءة ، التي هي اتّباع محاسن العادات واجتناب مساوئها وما يُنفر عنه من المباحات ويُؤذِن بِخسَّة النفس ودناءة الهمّة.
وتُعلم : بالاختبار المستفاد من التكرار المُطْلِع على الخُلق من التخلّق والطبع من التكلّف غالباً ، وبشهادة عدلين بها ، وشياعها ، واقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يُعلَم ركونهما إليه تزكيةً.
ولا يقدح المخالفة في الفروع ، إلّا أن تكون صلاته باطلة عند المأموم.
____________________
(١) الذكرى ٤ : ٣٧٤ ، الدروس ١ : ٢١٧ ، البيان : ٢٢٤ ، وراجع الكافي في الفقه : ١٦٠.
(٢) الدروس ١ : ٢١٩.