﴿ الفصل الحادي عشر ﴾
﴿ في الجماعة ﴾
﴿ وهي مستحبّة في الفرائض ﴾ مطلقاً (١) ﴿ متأكّدةٌ في اليوميّة ﴾ حتّى أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاةً مع غير العالم ، ومعه ألفاً. ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها (٢) ، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمئة ، ومعه مئة ألف. وروي أنّ ذلك مع اتّحاد المأموم ، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحدٍ بقدر المجموع في سابقه (٣) إلى العشرة ، ثمّ لا يُحصيه إلّا اللّٰه تعالى.
و ﴿ واجبةٌ في الجمعة والعيدين ﴾ مع وجوبهما.
و ﴿ بدعةٌ في النافلة ﴾ مطلقاً «إلّافي الاستسقاء ، والعيدين المندوبة ،
____________________
(١) قال الفاضل الإصفهاني قدسسره : تقييد الإطلاق يصيّر قوله : «وواجبة في الجمعة والعيدين» بمنزلة الاستثناء ، ولا مساغ لعدم التقييد به ، فإنّها مع عدمه ينصرف إلى اليوميّة فلا يناسب قوله : متأكّدة في اليوميّة. المناهج السويّة : ٣٩١.
(٢) أي عدد المسجد في عدد الجماعة.
(٣) إلى هنا نقله صاحب الوسائل عن هذا الكتاب ، والظاهر أنّه لم يظفر به في كتب الأحاديث ، راجع الوسائل ٥ : ٣٧٤ ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١٦ و ١٧.