﴿ ورفع الصوت ﴾ المتجاوزُ للمعتاد ولو في قراءة القرآن ﴿ وقتلُ القَمْل * ﴾ فيُدفن لو فُعِل.
﴿ وبريُ النَّبْل ، و ﴾ هو داخلٌ في ﴿ عمل الصنائع ** ﴾ وخَصّه لتخصيصه في الخبر (١) فتتأكّد كراهته.
﴿ وتمكينُ المجانين والصبيان ﴾ منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميِّزين ، أمّا الصبيّ المميِّز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يُكره تمكينه ، بل ينبغي تمرينه كما يمرّن على الصلاة.
﴿ وإنفاذُ الأحكام ﴾ إمّا مطلقاً ـ وفعل عليٍّ عليهالسلام له بمسجد الكوفة (٢) خارجٌ ـ أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما يتّفق نادراً ، أو بما يكون الجلوس فيه لأجلها لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتّفقت الدعوى ، لما في إنفاذها حينئذٍ من المسارعة المأمور بها. وعلى أحدها يُحمل فعل عليٍّ عليهالسلام ، ولعلّه بالأخير أنسب ، إلّا أنّ دكّة القضاء به لا تخلو من منافرةٍ للمحامل.
﴿ وتعريفُ الضوالّ *** ﴾ إنشاداً ونشداناً (٣) والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع وكراهتها في المساجد فعله خارجَ الباب.
____________________
(*) في (ق) : القملة.
(**) في (ق) : الصانع.
(١) الوسائل ٣ : ٤٩٥ ، الباب ١٧ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.
(٢) البحار ٤٠ : ٢٧٧ ، الحديث ٤٢.
(***) في (س) : الضالّ.
(٣) أنشد الضالّة : عرّفها ودلّ عليها ، ونَشَد الضالّة : نادى وسأل عنها وطلبها.