ركعاتٍ ﴿ قبلها ، وللعصر ثمان ﴾ ركعاتٍ ﴿ قبلها ، وللمغرب أربع بعدها ﴾.
﴿ وللعشاء ركعتان جالساً ﴾ أي : الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة؛ لأنّ الغرض منهما واحدةٌ ليكمل بها ضِعْف الفريضة ، وهو يحصل بالجلوس فيهما؛ لأنّ الركعتين من جلوس ثوابُهما ركعةٌ من قيام ﴿ ويجوز قائماً ﴾ بل هو أفضل على الأقوى ؛ للتصريح به في بعض الأخبار (١) وعدم دلالة ما دلّ على فعلهما جالساً (٢) على أفضليّته ، بل غايته الدلالة على الجواز ، مضافاً إلى ما دلّ على أفضليّة القيام في النافلة مطلقاً (٣) ومحلّهما ﴿ بعدها ﴾ أي بعد العشاء. والأفضل جعلهما بعد التعقيب وبعد كلّ صلاةٍ يريد فعلها بعدها.
واختلف كلام المصنّف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها ، ففي النفليّة قطع بالأوّل (٤) وفي الذكرى بالثاني (٥) وظاهره هنا الأوّل نظراً إلى البعديّة. وكلاهما حسن.
﴿ وثمان * ﴾ ركعات صلاة ﴿ الليل ، وركعتا الشفع ﴾ بعدها ﴿ وركعة الوتر ، وركعتا الصبح قبلها ﴾.
هذا هو المشهور روايةً (٦) وفتوىً. وروي ثلاث وثلاثون بإسقاط
____________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ١٦.
(٢) نفس المصدر ، الحديث ٢ و ٣ و ٧.
(٣) الوسائل ٤ : ٦٩٦ ، الباب ٤ من أبواب القيام ، الحديث ٣.
(٤) الألفية والنفليّة : ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٥) الذكرى ٤ : ٢٧٩.
(*) في (ق) : ثماني.
(٦) راجع الوسائل ٣ : ٣١ ـ ٣٣ ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٣ و ٧ و ٩.