﴿ الطفل ﴾ المتولّد من مؤمنَين ﴿ لأبويه ﴾ أو من مؤمنٍ له. ولو كانا غير مؤمنَين دعا عقيبها بما أحبّ ، والظاهر حينئذٍ عدم وجوبه أصلاً. والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه.
﴿ والمنافق ﴾ وهو هنا المخالف مطلقاً (١) ﴿ يقتصر ﴾ في الصلاة عليه ﴿ على أربع ﴾ تكبيرات ﴿ و* يلعنه ﴾ عقيب الرابعة. وفي وجوبه وجهان ، وظاهره هنا وفي البيان الوجوب (٢) ورجّح في الذكرى والدروس عدمه (٣).
والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستّة : النيّة ، والقيام للقادر ، والتكبيرات.
﴿ ولا يشترط فيها الطهارة ﴾ من الحدث إجماعاً ﴿ ولا التسليم ﴾ عندنا إ جماعاً ، بل لا يُشرَع بخصوصه إلّا مع التقيّة ، فيجب لو توقّفت عليه.
﴿ ويستحبّ إعلام المؤمنين به ﴾ أي بموته ليتوفّروا على تشييعه وتجهيزه ، فيُكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم ، وليُجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام ، فيُعلم منهم مَن لا ينافي التعجيل عرفاً ، ولو استلزم المُثلة (٤) حرم.
﴿ ومشيُ المشيِّع خلفه أو إلى جانبيه ﴾ ويكره أن يتقدّمه لغير تقيّة ﴿ والتربيعُ ﴾ وهو حمله بأربعة رجالٍ من جوانب السرير الأربعة كيف اتّفق ، والأفضل التناوب ، وأفضله : أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن ـ وهو الذي يلي يسار الميّت ـ فيحمله بكتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله
____________________
(١) لم يرد «مطلقاً» في (ش) و (ف).
(*) في (س) : أو.
(٢) البيان : ٧٦.
(٣) الذكرى ١ : ٤٣٩ ، الدروس ١ : ١١٣.
(٤) المراد من المُثلة هنا تعفّن الجسد وتقطّعه.