﴿ والدعاء عند كلّ فعلٍ ﴾ من الأفعال الواجبة والمستحبّة المتقدّمة ، بالمأثور.
﴿ وبَدأة الرجل ﴾ في غسل اليدين ﴿ بالظَّهر ، وفي ﴾ الغَسلة ﴿ الثانية بالبطن ، عكس المرأة ﴾ فإنّ السُّنة لها البدأة بالبطن والختم بالظَّهر ، كذا ذكره الشيخ (١) وتبعه عليه المصنّف هنا وجماعة (٢).
والموجود في النصوص : بَدأة الرجل بظاهر (٣) الذراع والمرأة بباطنه (٤) من غير فرقٍ فيهما بين الغسلتين ، وعليه الأكثر (٥).
﴿ ويتخيّر الخنثى* ﴾ بين البَدأة بالظَّهر والبطن على المشهور ، وبين الوظيفتين على المذكور.
﴿ والشاكّ فيه ** ﴾ أي في الوضوء ﴿ في أثنائه يستأنف ﴾ والمراد ب ﴿ الشكّ فيه نفسه في الأثناء ﴾ الشكّ في نيّته؛ لأنّه إذا شكّ فيها فالأصل عدمها ومع ذلك لا يعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها ، وبهذا صدق الشكّ في أثنائه.
____________________
(١) اُنظر المبسوط ١ : ٢٠ ـ ٢١.
(٢) كابن زهرة في الغنية : ٦١ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ١٠١ ، والكيدري في الإصباح : ٣٠ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٤ ، والعلّامة في قواعد الأحكام ١ : ٢٠٤.
(٣) في (ش) و (ع) : بظهر.
(٤) اُنظر الوسائل ١ : ٣٢٨ ، الباب ٤٠ من أبواب الوضوء.
(٥) كالشيخ في النهاية : ١٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٢ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٦٧ ، والعلّامة في المنتهى ١ : ٣٠٨ ، وظاهر المصنّف في الذكرى ٢ : ١٨٥.
(*) في (ق) زيادة : فيه.
(**) لم يرد «فيه» في (س).