﴿ كتاب الطهارة ﴾
مصدر «طهر» بضمّ العين وفتحها ، والاسم الطُهر بالضمّ ﴿ وهي لغةً : النظافة ﴾ والنزاهة من الأدناس ﴿ وشرعاً ﴾ بناءً على ثبوت الحقائق الشرعيّة ﴿ استعمالُ طهورٍ مشروطٌ بالنيّة ﴾ فالاستعمال بمنزلة الجنس ، والطهور مبالغةٌ في الطاهر ، والمراد منه هنا : «الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره» جُعل بحسب الاستعمال متعدّياً وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازماً ، كالأكول.
وخرج بقوله : «مشروط بالنيّة» إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما ، فإنّ النيّة ليست شرطاً في تحقّقه وإن اشترطت في كماله وترتّب الثواب على فعله.
وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف ، واجبةً ومندوبة ، مبيحةً وغير مبيحة إن اُريد بالطهور مطلق الماء والأرض ، كما هو الظاهر.
وحينئذٍ ، ففيه : اختيار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المبيح للصلاة ، وهو خلاف اصطلاح الأكثرين (١) ـ ومنهم المصنّف في غير هذا الكتاب (٢) ـ أو ينتقض في طرده : بالغسل المندوب ، والوضوء غير الرافع منه ، والتيمّم بدلاً منهما
____________________
(١) كالشيخ في النهاية : ١ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١١ ، والعلّامة في التذكرة ١ : ٧.
(٢) اُنظر الدروس ١ : ٨٦ ، والبيان : ٣٥ ، والذكرى ١ : ٧٠ ، والألفيّة : ٤١.