المقدّمة
وفيها مباحث :
١. موضوع المقصد الثالث
من التمهيد المتقدّم في بيان المقصود من «مباحث الحجّة» يتبيّن لنا أنّ الموضوع لهذا المقصد ـ الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته ـ هو «كلّ شيء يصلح أن يدّعى ثبوت الحكم الشرعيّ به ، ليكون دليلا وحجّة عليه».
فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعيّ (١) أنّ هذا الطريق ـ مثلا ـ حجّة أخذنا به ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعيّة ، وإلاّ طرحناه وأهملناه ، (٢) وبصريح العبارة نقول :
إنّ الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو «ذات الدليل» بما هو في نفسه ، لا بما هو دليل.
وأمّا محمولاته ولواحقه ـ التي نفحصها ونبحث عنها لإثباتها له ـ فهي كون ذلك الشيء دليلا وحجّة ، فإمّا أن نثبت ذلك أو ننفيه.
ولا يصحّ أن نجعل موضوعه «الدليل بما هو دليل» ، أو «الحجّة بما هي حجّة» ،
__________________
(١) سيأتي في المبحث السادس بيان أنّه لما ذا يجب أن يكون ثبوت حجّيّة الدليل بالدليل القطعيّ ، ولا يكفي الدليل الظنّيّ؟ ـ منه رحمهالله ـ.
(٢) وفي س ونبذناه.