الشك في ما هو الموضوع له لغة وحكمه
وإن كان لأجل الشكّ في ما هو الموضوع له لغةً، أو المفهوم منه عرفاً، فالأصلُ يقتضي عدم حجّيّة الظنّ فيه ؛ فإنّه ظنٌّ في أنّه ظاهر، ولا دليل إلّا على حجّيّة الظواهر (١).
الاستدلال على حجّية قول اللغوي والمناقشة فيه
نعم، نسب إلى المشهور (٢) حجّيّة قول اللغويّ - بالخصوص - في تعيين الأوضاع.
الدليل الأول: الاتفاق والإجماع
واستدلّ لهم (٣) باتّفاق العلماء - بل العقلاء - على ذلك، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج، بلا إنكارٍ من أحد، ولو مع المخاصمة واللجاج.
وعن بعضٍ (٤) دعوى الإجماع على ذلك.
وفيه: أنّ الاتّفاق - لو (٥) سلّم اتّفاقه - فغير مفيد.
مع أنّ المتيقّن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة (٦).
والإجماع المحصَّل غير حاصل، والمنقول منه غير مقبول، خصوصاً في
__________________
(١) في « ر »: ولا دليل على حجّية الظنّ بالظواهر.
(٢) نسبه الشيخ الأعظم إليهم في فرائد الأُصول ١: ١٧٣.
(٣) في « ر »: واستدلالهم.
(٤) قال الشيخ الأعظم: وقد حكي عن السيّد - في بعض كلماته - دعوى الإجماع على ذلك، بل ظاهر كلامه المحكيّ: اتفاق المسلمين ( فرائد الأُصول ١: ١٧٤ ). ولكن لم نظفر به في كلمات السيّد المرتضى، ولا بالحاكي. نعم، ادّعاه المحقّق التقي في هداية المسترشدين ١: ٢١٣ - ٢١٤، والسيّد المجاهد في مفاتيح الغيب: ٦١.
(٥) في « ر »: الاتفاق ممنوع ولو.
(٦) هذا الجواب ذكره الشيخ الأنصاري في فرائده ١: ١٧٤.