فصل
[ حجّيّة الظواهر ]
لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة ؛ لاستقرار طريقة العقلاء على اتّباع الظهورات في تعيين المرادات، مع القطع بعدم الردع عنها ؛ لوضوح عدم اختراع طريقة أُخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه، كما هو واضح.
حجّية الظواهر مطلقاً
والظاهر: أنّ سيرتهم على اتّباعها من غير تقييد بإفادتها للظنّ فعلاً، ولا بعدم الظنّ كذلك على خلافها قطعاً (١) ؛ ضرورة أنّه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها: بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق، ولا بوجود الظنّ بالخلاف.
التفصيل بين من قُصد إفهامه وغيره والمناقشة فيه
كما أنّ الظاهر: عدم اختصاص ذلك بمن قُصد إفهامه (٢)، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه، إذا خالف ما تضمّنه ظاهر كلام المولى، من تكليفٍ يعمّه أو يخصّه، ويصحّ به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج، كما تشهد به صحّة الشهادة بالإقرار من كلّ مَن سمعه، ولو قصد عدم إفهامه، فضلاً عمّا إذا لم يكن بصدد إفهامه.
__________________
(١) نسب الشيخ الأعظم هذين التفصيلين إلى بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين ( فرائد الأُصول ١: ١٧٠ )، ونقل في موضع آخر ( المصدر المتقدم: ٥٩١ ) التفصيل الثاني حكايةً عن بعض المعاصرين عن شيخه.
(٢) إشارة إلى تفصيل المحقّق القمّي. انظر قوانين الأُصول ١: ٣٩٨ - ٤٠٣ و٢: ١٠٣.