على المجيء، لا أنّ الواجب فيه يكون مقيّداً به - بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليّاً ومطلقاً، وإنّما الواجب يكون خاصّاً ومقيّداً -، وهو الإكرام
كلام الشيخ الأنصاري في رجوع الشرط إلى الواجب
على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود المادّة لا الهيئة، كما نُسب ذلك إلى شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - مدّعياً امتناعَ (١) كون الشرط من قيود الهيئة واقعاً (٢)، ولزومَ كونه من قيود المادّة لُبّاً، مع الاعتراف بأنّ قضيّة القواعد العربيّة أنّه من قيود الهيئة ظاهراً:
أمّا امتناع كونه من قيود الهيئة: فلأنّه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشَأ بالهيئة، حتّى يصحّ القول بتقييده بشرطٍ ونحوه، فكلُّ ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الّذي يدلّ عليه الهيئة، فهو - عند التحقيق - راجعٌ إلى نفس المادّة.
وأمّا لزوم كونه من قيود المادّة لُبّاً: فلأنّ العاقل إذا توجّه إلى شيءٍ والتفت إليه: فإمّا أن يتعلّق طلبه به، أو لا يتعلّق به طلبه أصلاً، لا كلام على الثاني.
وعلى الأوّل: فإمّا أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف طوارئه، أو على تقدير خاصّ، وذلك التقدير: تارةً يكون من الامور الاختياريّة، وأُخرى لا يكون كذلك.
وما كان من الامور الاختياريّة: قد يكون مأخوذاً فيه على نحوٍ يكون مورداً للتكليف، وقد لا يكون كذلك، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه
__________________
(١) في غير « ر »: لامتناع.
(٢) يعني: حقيقةً، وإلّا فليس المراد منه مقام الثبوت ؛ إذ هذا مفروض في مقام الاثبات ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٤٨٩ ).