العمليّة في هذا المقام ، مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا متأخّرا ، فالشكّ في تكليف المتقدّمين بالعامّ وعدم تكليفهم ، فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له ، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم. نعم ، لا يجري في مثل العامّ المتأخّر عن الخاصّ (١).
ثمّ إنّ هذا التعارض إنّما هو مع عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء ، وإلاّ تعيّن التخصيص.
تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه
ومنها : ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازيّ ؛ وعبّروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز ، ورجّحوها عليه.
فإن أرادوا أنّه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظيّ بإرادة المعنى المجازيّ وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازيّ بإرادة المعنى الحقيقيّ ، فلا أعرف له وجها ؛ لأنّ ظهور اللفظ في المعنى المجازيّ إن كان مستندا إلى قرينة لفظيّة فظهوره مستند إلى الوضع ، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة قطعيّة فلا يقصر عن الوضع ، وإن كان ظنّا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظيّ المعارض ، كما يقدّم على ظهور اللفظ (٢) المقرون به ، إلاّ أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه (٣) ظهور الدليل المعارض ، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر.
__________________
(١) لم ترد «نعم ـ إلى ـ عن الخاصّ» في (ظ) ، وفي غير (ص) وردت بعد عبارة «ثمّ إنّ هذا التعارض ـ إلى ـ التخصيص».
(٢) لم ترد «المعارض كما يقدّم على ظهور اللفظ» في (ت).
(٣) في غير (ص) زيادة : «بخلاف».