فيتوقّف على ترجيح ظهور الخاصّ ، وإلاّ أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه.
فلنرجع إلى ما نحن بصدده ، من (١) حكومة الأدلّة الظنيّة على الاصول ، فنقول :
قد (٢) جعل الشارع ـ مثلا (٣) ـ للشيء المحتمل للحلّ والحرمة حكما شرعيّا أعني : «الحلّ» ، ثمّ حكم بأنّ الأمارة الفلانيّة ـ كخبر العادل الدالّ على حرمة العصير ـ حجّة ، بمعنى أنّه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤدّاه للواقع ، فاحتمال حلّيّة العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم ، لا يترتّب عليه حكم شرعيّ كان يترتّب عليه لو لا هذه الأمارة ، وهو ما ذكرنا :
من الحكم بالحلّيّة الظاهريّة. فمؤدّى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم ، لا يترتّب عليه الأحكام الشرعيّة المجعولة للمجهولات.
جريان الورود والحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا
ثمّ إنّ ما ذكرنا ـ من الورود والحكومة ـ جار في الاصول اللفظيّة أيضا ، فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز.
فإن كان المخصّص ـ مثلا ـ دليلا علميّا كان واردا على الأصل المذكور ، فالعمل بالنصّ القطعيّ في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلميّ في مقابل الأصل العمليّ (٤)
__________________
(١) في غير (ه) زيادة : «ترجيح» ، وفي (خ) : «توضيح».
(٢) لم ترد «فهو تخصيص في المعنى ـ إلى ـ فنقول قد» في (ظ) ، وورد بدلها : «ففيما نحن فيه».
(٣) «مثلا» من (ص) ونسخة بدل (ت).
(٤) في (ظ) زيادة : «فإطلاق المتعارضين عليهما مسامحة».