درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۴۰: تعارض الدلیلین ۲۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

یک مطلق داریم و یک عام داریم. مثلا اکرم العالم که مطلق است و لا تکرم الفساق که عام است، حال در عالم فاسق، مطلق مقدم است یا عام مقدم است؟

شیخ انصاری فرمود عام مقدم است به دو دلیل:

۱. عام تنجیزی است و برای تمام افراد وضع می‌شود و حالت منتظره ندارد اما مطلق تعلیقی است و باید احراز کرد که مولا در مقام بیان است و قرینه خاصی نبود، شامل همه افراد می‌شود اما در اینجا عام شاید قرینه باشد که مراد از العالم، عالم غیر فاسق باشد.

۳

اشکال دلیل اول شیخ انصاری

اشکال دلیل اول: ظهور عام در افرادش که تنجیزی است و مشخص است اما ظهور مطلق در افرادش هم تنجیزی است و اینکه می‌گویند اگر مطلق می‌خواهد ظهور در اطلاق پیدا کند، نباید قرینه باشد، منظور قرینه متصله است و در اینجا قرینه متصله نیست و مطلق ظهور در اطلاق پیدا می‌کند و تنجیزی می‌شود.

ان قلت: عام در اینجا چه کاره است؟

قلت: عام قرینه منفصله است که مانع از ظهور نیست بلکه مانع از حجیت ظهور است.

جزوه: جواب مصنف از دلیل اول: مراد از عدم بیان در خلاف در لفظ مطلق، عدم بیان در حین خطاب با لفظ مطلق است، به بیان دیگر عدم بیان متصل و فرض این است که در حین خطاب مطلق، بیان در بین نیست، پس ظهور مطلق در اطلاق و ظهور عام در عموم فعلی می‌شوند و لذا هر دو در ماده اجتماع متعارض می‌گردند.

۴

اشکال دلیل دوم شیخ انصاری

اشکال دلیل دوم: همانطور که تقیید مطلق زیاد است، تخصیص عام زیاد است تا جایی که قاعده درست کرده‌اند که ما من عام الا و قد خص.

جزوه: جواب مصنف به دلیل دوم: همانطور که تقیید مطلق زیاد است، تخصیص عام نیز زیاد است.

۵

تطبیق اشکال دلیل اول شیخ انصاری

وفيه (دلیل شیخ انصاری است): أنّ عدم البيان (بر تقیید) الّذي هو (عدم بیان) جزء المقتضي (سبب) في مقدّمات الحكمة إنّما هو (عدم بیان) عدم البيان في مقام التخاطب (خطاب کردن) (یعنی قرینه متصله در کار نباشد)، لا إلى الأبد؛ 

۶

تطبیق اشکال دلیل دوم شیخ انصاری

وأغلبيّة التقييد مع كثرة التخصيص ـ بمثابة قد قيل: «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» ـ غيرُ مفيد؛ (نتیجه رد هر دو دلیل:) فلا بدّ في كلّ قضيّة (قضیه تعارض مطلق و عام) من ملاحظة خصوصيّاتها (قضیه) الموجبة (صفت خصوصیات است) لأظهريّة أحدهما (عام و مطلق) من الآخر، فتدبّر.

۷

تعارض تخصیص با نسخ

مورد دوم از مواردی که شیخ انصاری برای ترجیح اظهر بر ظاهر ذکر کرده است: گاهی اول خاص است و بعد عام مثل اول گفته است لا تکرم الفاسق من العلماء و زمان عمل به عام هم فرا رسیده است و فردا می‌گوید اکرم العلماء. در اینجا مطرح می‌شود آیا اکرم العلماء ناسخ خاص قبل است یا خاص قبل مخصص عام بعد است؟

شیخ انصاری می‌گوید خاص قبل، مخصص است، چون تخصیص زیاد است و نسخ کم است.

۸

تطبیق تعارض تخصیص با نسخ

ومنها (جمله): ما قيل فيما إذا دار (مطلب) بين التخصيص والنسخ ـ كما إذا ورد عامّ بعد حضور (رسیدن) وقت العمل بالخاصّ، حيث يدور (ورود عام بعد حضور وقت عمل به خاص) بين أن يكون الخاصّ (خاص مقدم) مخصّصا (مخصص عام متاخر)، أو يكون العامّ ناسخا (ناسخ خاص متقدم)؛

وفيه : أنّ عدم البيان الّذي هو جزء المقتضي في مقدّمات الحكمة إنّما هو عدم البيان في مقام التخاطب ، لا إلى الأبد (١) ؛ وأغلبيّة التقييد مع كثرة التخصيص ـ بمثابة قد قيل : «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» ـ غير مفيد ؛ فلا بدّ في كلّ قضيّة من ملاحظة خصوصيّاتها الموجبة لأظهريّة أحدهما من الآخر ، فتدبّر (٢).

__________________

ـ إذا عرفت هذا ، فاعلم : أنّ الشيخ الأعظم وجّه تقديم العموم على الإطلاق بوجهين ، واعتمد على الأوّل بناء على مقالة سلطان العلماء ، وعلى الثاني بناء على مقالة المشهور.

أمّا الوجه الأوّل : فأشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «من كون ظهور العامّ في العموم تنجيزيّا ...». وحاصله : أنّ ظهور العامّ في العموم قدّم على ظهور المطلق في الإطلاق ، لكون ظهور العامّ في العموم تنجيزيّ ، لأنّه مستند إلى الوضع الّذي لم يعلّق على شيء ، بل يكون نفس لفظ العامّ تمام المقتضي في ظهوره في العموم. بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق ، فإنّه معلّق على عدم البيان ، فيكون عدم البيان جزء المقتضي ، لظهوره في الإطلاق ، والعامّ صالح للبيانيّة ، فلا يتمّ مقتضيه ، فلا يؤخذ بالإطلاق ويقدّم العامّ ، لعدم تماميّة مقتضي الإطلاق مع وجود العامّ وتماميّة مقتضي العامّ مع وجود المطلق.

وممّا ذكر يظهر أنّ الوجه في تقديم العامّ على الإطلاق وتقييده به هو تمام المقتضي في العامّ مع وجود المطلق ؛ بخلاف العكس. وأمّا تقديم الإطلاق على العموم وتخصيصه به فإمّا يكون اقتراحا محضا وبلا وجه. وإمّا يكون على نحو دائر ، إذ تقديم المطلق على العامّ والعمل به موقوف على طرح العامّ ، لعدم تماميّة مقتضي الإطلاق مع وجود العامّ ، وطرح العامّ موقوف على العمل بالمطلق ، وهذا دور.

وأمّا الوجه الثاني : فأشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «ومن أنّ التقييد أغلب من التخصيص». وحاصله : أنّ التقييد في المحاورات العرفيّة أكثر من التخصيص ، وهذا يوجب أظهريّة العامّ في العموم من ظهور المطلق في الإطلاق.

(١) بتعبير آخر : إنّ البيان ـ وهو العامّ ـ إنّما يمنع عن انعقاد الظهور للمطلق إذا ورد في مقام التخاطب ومتّصلا بالمطلق ، لا فيما إذا ورد منفصلا عنه. والمفروض هنا أنّ العامّ ورد منفصلا عن المطلق ، وهو لا يمنع عن انعقاد الظهور للمطلق. وحينئذ يكون ظهور المطلق في الإطلاق تامّا. فيقع التعارض بين الظهورين ، فلا بدّ في ترجيح أحدهما على الآخر من ملاحظة خصوصيّات كلّ منهما بحسب المورد.

(٢) وأورد عليه السيّد الخوئيّ ، بما حاصله : أنّه إذا كان العامّ صالحا للقرينيّة على التقييد ـ كما اعترف به المصنّف رحمه‌الله في مبحث الواجب المشروط ـ فلا فرق بين كونه متّصلا بالكلام أو ـ

[٢ ـ ترجيح التخصيص على النسخ]

ومنها : ما قيل (١) فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ ـ كما إذا ورد عامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا ، أو يكون العامّ ناسخا ؛ أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ أو ناسخا له ورافعا لاستمراره ودوامه ـ في وجه تقديم التخصيص على النسخ من «غلبة التخصيص وندرة النسخ».

ولا يخفى : أنّ دلالة الخاصّ أو العامّ على الاستمرار والدوام إنّما هو بالإطلاق ، لا بالوضع ؛ فعلى الوجه العقليّ في تقديم التقييد على التخصيص ، كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا. وأنّ غلبة التخصيص إنّما توجب أقوائيّة ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العامّ في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام ، وإلّا فهي وإن كانت مفيدة للظنّ بالتخصيص ، إلّا أنّها غير موجبة لها (٢) ، كما لا يخفى (٣).

__________________

ـ منفصلا عنه. غاية الأمر أنّ العامّ المتّصل يمنع عن انعقاد الظهور في المطلق من أوّل الأمر ، فلا يكون المطلق مع ورود العامّ المتّصل حجّة أصلا ، والعامّ المتّصل يكشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة بالإطلاق من لفظ المطلق ، فيحكم بأنّ الظهور لم يكن مرادا من أوّل الأمر ، لكنّه كان حجّة إلى حين وصول العامّ ، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الحكم بلزوم تقديم العامّ على المطلق. مصباح الاصول ٣ : ٣٧٧.

(١) والقائل هو صاحب الفصول والشيخ الأعظم الأنصاريّ. راجع الفصول الغرويّة : ٢١٣ ـ ٢١٦ ، فرائد الاصول ٤ : ٩٣ ـ ٩٤.

(٢) أي : أنّ الغلبة غير موجبة لأقوائيّة ظهور الكلام.

(٣) ولا يخفى : أنّ كلامه هذا ينافي بظاهره ما أفاد في مبحث العامّ والخاصّ ، فإنّه قدّم التخصيص على النسخ هناك ، حيث قال : «إلّا أنّ الأظهر كونه مخصّصا ، ولو فيما كان ظهور العامّ في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص ، لما اشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدّا في الأحكام». راجع الجزء الثاني : ١٩٣.

وقد مرّ هناك ما أفاد الأعلام الثلاثة في وجه تقديم التخصيص على النسخ ، فراجع.