درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۳۳: تعارض الدلیلین ۱۵

 
۱

خطبه

۲

اقوال در جواز تعدی

در صورتی که تعدی جایز باشد، در مسئله سه نظریه وجود دارد.

یعنی اگر بگوئیم تعدی از مرجحات منصوصه به مزایای غیر منصوصه جایز باشد، سه مسئله در نظریه است:

نظریه اول: میرزای قمی: تعدی به مزایایی جایز است که موجب ظن شخصی به صدور احد الخبرین باشد. مثلا دو روایت با هم تعارض کرده‌اند که یک راوی اضبط است و راوی یکی ضابط است، حال میرزای قمی می‌گوید در صورتی می‌توانیم تعدی به مزایای غیر منصوصه کنیم که فردی که برایش تعارض حاصل شده، از اضبطیت ظن شخصی حاصل شود که این روایت از معصوم صادر شده است.

نظریه دوم: شیخ انصاری: تعدی به مزایایی جایز است که موجب ظن نوعی به اقربیت احد الخبرین الی الواقع باشد. مثلا دو روایت با هم تعارض کرده‌اند که یک راوی اضبط است و راوی یکی ضابط است، حال شیخ انصاری می‌گوید در صورتی می‌توانیم تعدی به مزایای غیر منصوصه کنیم که برای نوع مردم از اضبطیت راوی ظن حاصل شود که این خبر به واقع نزدیکتر است و لو برای مجتهد ظن حاصل نشود.

نظریه سوم: مصنف: اگر تعدی جایز باشد، تعدی به مزایای جایز است مطلقا چه موجب ظن شخصی باشد یا نباشد یا موجب ظن نوعی باشد یا نباشد. چون در بین مرجحات منصوصه اموری مرجح شمرده شده است که موجب هیچی یک از این دو نوع ظن نیست. مثل اورع بودن که منظور جهد و کوشش در عبادت است، حال در جایی که دو خبر تعارض کنند، از اینکه یک طرف تلاش در عبادت دارد، موجب ظن پیدا کردن نمی‌شود. پس تعدی به هر مزیتی چه ظن حاصل شود و چه نشود، می‌شود.

یا مثل افقه بودن که معنای کثرت تتبع است و این موجب ظن نمی‌شود.

۳

اشکال شیخ انصاری بر قول اول و جواب آن

اشکال بر قول اول: اگر ظن شخصی به صدق و صدور احد الخبرین پیدا شود، لازمه‌اش ظن شخصی به کذب خبر دیگر و نتیجةً عدم حجیت خبر دیگر است، پس ظن شخصی به صدور احد الخبرین ممیز حجت از لا حجت است نه مرجح یک حجت بر حجت دیگر.

یعنی ظنی شخصی به هر دو که امکان ندارد، پس ظن شخصی به یکی، موجب کذب دیگری است و می‌شود تعارض حجت و لا حجت نه ترجیح حجت بر حجت دیگر.

جواب اول: مقدمه: درباره مناط حجیت خبر واحد سه نظریه است:

۱. ظن شخصی به صدق است. اگر خبری موجب ظن به صدق برای مجتهد شد، حجت است.

۲. مناط ظن نوعی است به شرط اینکه ظن شخصی بر خلافش نباشد. اگر خبری موجب ظن برای نوع مردم شد، حجت است به شرط اینکه من مجتهد، ظن به خلاف آن نداشته باشم.

۳. مناط ظن نوعی است مطلقا. یعنی اگر من مجتهد خلاف نوع ظن مردم داشتم، باز هم این خبر حجت است.

با حفظ این مقدمه، ظن به کذب مانع از حجیت است اگر قائل به قول اول و دوم بشویم و الا نیست، یعنی ظن به کذب مانع از حجیت نیست.

جواب دوم: ظن به صدق یکی، موجب ظن به کذب دیگری است اگر علم اجمالی به کذب احد الخبرین است و الا اگر منشاء تعارض، تعارض ذاتی است در این صورت علم اجمالی به کذب احد الخبرین نیست.

۴

تطبیق اقوال در جواز تعدی

ثمّ إنّه بناء على التعدّي حيث كان في المزايا المنصوصة ما (مزیتی که) لا يوجب الظنّ (ظن شخصی) بذي المزيّة ولا أقربيّته (ظن نوعی ذی المزیه) ـ كبعض صفات الراوي، مثل الأورعيّة أو الأفقهيّة إذا كان موجبهما ممّا لا يوجب الظنّ (ظن شخصی) أو الأقربيّة (ظن نوعی)، كالتورّع من الشبهات والجُهد في العبادات وكثرة التّتبع في المسائل الفقهيّة أو المهارة في القواعد الاصوليّة ـ (جواب حیث:) فلا وجه للاقتصار على التعدّي إلى خصوص ما (مزیتی که) يوجب الظنّ (ظن شخصی) أو الأقربيّة (ظن نوعی)، بل إلى كلّ مزيّة ولو لم تكن (مزیت) بموجبة لأحدهما، كما لا يخفى.

۵

تطبیق اشکال شیخ انصاری بر قول اول و جواب آن

وتوهّم: «أنّ ما (مزیتی که) يوجب الظنّ (ظن شخصی) بصدق أحد الخبرين لا يكون (مزیت) بمرجّح، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجّيّة، للظنّ بكذبه (آخر) حينئذ (هنگامی که صدق به احدهما است)» فاسد، فإنّ الظنّ (ظن شخصی) بالكذب لا يضرّ بحجّيّة ما (خبری که) اعتبر من باب الظنّ نوعا، وإنّما يضرّ فيما (خبری که) اخذ في اعتباره («ما») عدم الظنّ بخلافه (خبر)، ولم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك (عدم الظن به خلاف). هذا.

مضافا إلى اختصاص حصول الظنّ (ظن شخصی) بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا، وإلّا (علم به کذب احدهما نبود) فلا يوجب الظنّ بصدور أحدهما، لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما (خبرین) أو فيهما أو إرادته تقيّة، كما لا يخفى.

وأمّا الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها (١). ولو سلّم أنّه لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف (٢) ، فلا شبهة في حصول الوثوق بأنّ الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ، ولا بأس بالتعدّي منه إلى مثله ، كما مرّ آنفا.

ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقيّة فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك (٣) مع الوثوق بصدورهما (٤) لو لا القطع به في الصدر الأوّل لقلّة الوسائط ومعرفتها ، هذا.

[بعض القرائن الدالّة على لزوم الاقتصار]

مع ما في عدم بيان الإمام عليه‌السلام للكلّيّة (٥) ، كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا ، وما (٦) في أمره عليه‌السلام بالإرجاء ـ بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ـ من الظهور في أنّ المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه (٧) بناء على التعدّي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظنّ

__________________

(١) أي : يحتمل أن يكون حديث الرشد مشعرا بأنّ في نفس مخالفتهم مصلحة أقوى من مصلحة الواقع ، فيكون الرشد في مخالفتهم من جهة حسن المخالفة في نفسها ، لا من جهة كشفها عن أقربيّة الخبر المخالف إلى الواقع.

(٢) أي : لو سلّم أنّ حديث الرشد مشعر بأنّ مخالفتهم كاشفة عن أقربيّة الخبر المخالف لهم إلى الواقع ، فيكون فيها الرشد لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف.

(٣) أي : صدور الخبر الموافق تقيّة.

(٤) أي : بصدور المخالف والموافق.

(٥) أي : لضابط كلّيّ.

(٦) أي : ومع ما ...

وهذا قرينة ثانية على لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.

(٧) إشارة إلى قرينة ثالثة على لزوم الاقتصار.

بذي المزيّة ولا أقربيّته ـ كبعض صفات الراوي ، مثل الأورعيّة أو الأفقهيّة إذا كان موجبهما ممّا لا يوجب الظنّ أو الأقربيّة ، كالتورّع من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة التّتبع في المسائل الفقهيّة أو المهارة في القواعد الاصوليّة ـ فلا وجه للاقتصار على التعدّي إلى خصوص ما يوجب الظنّ (١) أو الأقربيّة (٢) ، بل إلى كلّ مزيّة ولو لم تكن بموجبة لأحدهما ، كما لا يخفى.

[وهم ودفع]

وتوهّم : «أنّ ما يوجب الظنّ بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجّح ، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجّيّة ، للظنّ بكذبه حينئذ» (٣) فاسد ، فإنّ الظنّ بالكذب لا يضرّ بحجّيّة ما اعتبر من باب الظنّ نوعا ، وإنّما يضرّ فيما اخذ في اعتباره عدم الظنّ بخلافه ، ولم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك (٤). هذا.

مضافا إلى اختصاص حصول الظنّ بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما

__________________

(١) تعريض بالمحقّق الرشتيّ ، حيث ذهب إلى أنّ التعدّي إلى غير المرجّحات المنصوصة منوط بالظنّ. بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ٤٣٤.

(٢) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث ذهب إلى التعدّي إلى خصوص ما يوجب أقربيّة ذيه إلى الواقع. فرائد الاصول ٤ : ٧٥.

(٣) هذا ما توهّمه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ١١٦ ـ ١١٧.

وحاصل التوهّم : أنّه ـ بناء على التعدّي عن المرجّحات المنصوصة ـ يتعدّى إلى ما يوجب الظنّ الشأنيّ بالصدور دون الفعليّ ، إذ المزيّة الموجبة للظنّ الفعليّ بصدور ذيها توجب الظنّ الفعليّ بعدم صدور المعارض الفاقد لتلك المزيّة ، والظنّ بعدم الصدور يوجب خروجه عن الحجّيّة ، وحينئذ تخرج تلك المزيّة عن كونها مرجّحة لحجّة على حجّة اخرى ، بل تندرج فيما يميّز الحجّة عن اللاحجّة ، وهو أجنبيّ عن المقام.

(٤) أي : عدم الظنّ بالخلاف.

صدورا ، وإلّا فلا يوجب الظنّ بصدور أحدهما ، لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقيّة ، كما لا يخفى.

نعم ، لو كان وجه التعدّي اندراج ذي المزيّة في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوّة في دليليّته وفي جهة إثباته وطريقيّته ، من دون التعدّي إلى ما لا يوجب ذلك ، وإن كان موجبا لقوّة مضمون ذيه ثبوتا ، كالشهرة الفتوائيّة أو الأولويّة الظنّيّة ونحوهما (١) ، فإنّ المنساق من قاعدة «أقوى الدليلين» أو المتيقّن منها إنّما هو الأقوى دلالة ، كما لا يخفى ، فافهم.

__________________

(١) كالإجماع المنقول.